الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية السوابق القضائية سوابق قضائية ـ عمل محمد ميرغني حسن ضد إبراهيم عبدالله سعيد

محمد ميرغني حسن ضد إبراهيم عبدالله سعيد

المحكمــة العليــا

(هذه السابقة منشورةفي مجلة الاحكام القضائية السودانية لسنة 1981 – صفحة 273).

 

القضــاة:

سعادة السيد دفع الله الرضي                        نائب رئيس القضاء                 رئيسا

سعاد السيد زكــي عبد الرحمن                    قاضي المحكمة العليا             عضوا

سعادة السيد حكــيم الطيــب                       قاضي المحكمة العليا             عضوا

الأطراف :

محمد ميرغني حسـن                       الطاعن

ضـــد

       إبراهيم عبد الله سـعيد                      المطعون ضده

م ع/ط م /194/1981م

قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949م- الفصل التعسفي- تخفيض أجر المستخدم دون موافقته – أثره – المادة 10.

المبدأ:

تخفيض المخدم لأجرة المستخدم دون موافقته ما هو إلا طريقة ملتوية لفصله وإجباره على إنهاء خدمته وبذلك يرقى إلى الفصل التعسفي طبقاً للمادة 10 من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949م. 

المحامـون:

محمود الشيخ عمــر                              عن المطعون ضدهم

الحكــــم:

16/4/1983

القاضي:  حكيــم الطيــب:

الطاعن (المدعى عليه) يطعن بطريق النقض في الحكم الذي أصدرته ضده محكمه العمل الجزئية بالخرطوم بحري في 25/10/1979 وأيده كل من قاضي المديرية الخرطوم بحري ومحكمة الاستئناف الخرطوم.

خلاصة الوقائع أن الطاعن صاحب مخبز، وأن المطعون ضده (المدعي) كان يعمل فرانا معه بأجر يبلغ في الشهر 90.500 مليمجنيه ثم قرر الطاعن تخفيض أجر المطعون ضده لما جملته 27.900 مليمجنيه في الشهر (بواقع تسعين قرشاً لليوم) ولم يرض المطعون ضده بذلك، فتقدم بشكوى لمكتب العمل، واستدعت سلطات مكتب العمل الطاعن وأخطرته بخطأ تصرفه.. ولكنه أصر على موقفه. بعدها ترك المطعون ضده العمل، واعتبر أن تصرف مخدمه يشكل فصلا تعسفياً، فأقام دعواه مطالباً بالتعويض عن الفصل التعسفي – زائداً بدل الإنذار، بالإضافة لقيمة ما يستحقه من إجازة سنوية عن فترة عمله.

قضت محكمة الموضوع للمدعي بمرتب ثلاثة شهور كتعويض. ومرتب أسبوعين بدل إنذار. ومرتب شهر كامل بدل إجازة سنوية. وأيدها قاضي المديرية بعد أن صحح ما يستحقه المدعي عن مدة الإجازة السنوية لما يساوي مرتب ثمانية عشر يوماً لتصبح جملة المبلغ المحكوم به 166.050 مليمجنيه.. وذلك وفق قانون المخدم والشخص المستخدم لسنة 1949 الذي حدثت المنازعة وتم الفصل في ظله.

وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم قاضي المديرية فكان هذا الطعن إلينا من المدعى عليه.

وقد استوفى الطعن كل متطلبات الشكل.. وقام محامي المطعون ضده بالرد على مذكرة الاستئناف.

أولاً: ما يثيره محامي الطاعن حول تاريخ بداية خدمة المطعون ضده معه لا يعدو كونه جدلا حول مسألة تتعلق بالوقائع حسمتها محكمة الموضوع بترجيح البينات.. وهذه مسألة لا رقابة لنا عليها.. ولا نرى فيما توصلت إليه محكمة الموضوع ما يبيح تدخلنا.

ثانياً: نتفق مع المحاكم الأدنى في أن تغيب المستخدم مرات معدودات طوال سنوات ولأيام قليلة وبحجة المرض لا يعني أن مدة خدمته ليست مستمرة.. وهذا الغياب قد كان من الجائز أن يعطى المخدم الحق في فصل المستخدم بعد الحصول على موافقة مكتب العمل بالطبع وطالما أنه لم يشأ أن يفعل فإن خدمة المستخدم معه تعتبر مستمرة لم تنقطع.

ثالثاً: السؤال الهام حقاً الذي يثيره محامي الطاعن هو: هل يصح أن يعتبر تصرف المخدم – بقيامه بتخفيض أجر المستخدم دون موافقته- إنهاء لخدمته؟

مرة أخرى نتفق مع المحاكم الأدنى في الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب.. فتخفيض أجر المستخدم دون موافقته ما هو إلا طريقة ملتوية لفصله وإجباره على إنهاء خدمته.. فهو لا يترك للمستخدم خياراً سوى بين قبول التخفيض مرغماً أو ترك العمل.

وفي إجراءاتنا الحالية سعى المستخدم (المطعون ضده) لتصحيح الوضع بالوسائل المتاحة له، فتقدم بشكواه لمكتب العمل، وبدورها قامت سلطات مكتب العمل بمهمتها في  حدود سلطاتها. فاستدعت المخدم ونبهته لخطأ تصرفه – ولكنه أصر عليه. وبعدها وبناء على نصيحة مفتش العمل، اعتبر المطعون ضده نفسه مفصولاً فتوقف عن العمل. ولا نظن أنه كان يمكننا عدالة مطالبته بغير ذلك.

وعليه أرى رفض الطعن . وإلزام الطاعن بمصاريفه.

16/4/1983

القاضي زكي عبد الرحمن:

أوافق زميلي العالم حكيم الطيب. لما كان الأجر هو المقابل الأساسي للعمل فإن تخفيض الأجر إنما بمثابة الإخلال بواجب دفع الأجر الواجب الدفع وعلى ذلك جاز للمطعون عليه اعتبار الطاعن وكأنه أنهى عقد العمل. ولما كان الطاعن قد فعل ذلك في ظروف تجعل الفصل تعسفيا فإن الحكم المطعون فيه وفيما انتهى إليه من تأييد حكمي قاضي المديرية ومحكمة العمل لا يكون مخالفا للقانون في تطبيقه أو تأويله بقدر يبرر نقضه ويتعين تبعاً لذلك تأييده ورفض هذا الطعن برسومه.

16/4/1983

نائب رئيس القضاء دفع الله الرضي:

أوافــق. 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع