الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

طرفة أخرى من المحاكم.

قال ابن خلف‏:‏ قال بعض الرواة‏:‏ تقدم رجلان إلى أبي العطوف قاضي حران فقال أحدهما‏:‏ أصلح الله القاضي هذا ذبح ديكاً لي فخذ لي بحقه فقال لهما القاضي‏:‏ عليكما بصاحب الشرطة فإنه ينظر في الدماء‏.‏ 

قال أبو الفضل الربعي‏:‏ حدثنا أبي قال‏:‏ سأل المأمون رجلاً من أهل حمص عن قضاتهم قال‏:‏ يا أمير المؤمنين إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم قال‏:‏ ويحك كيف هذا قال‏:‏ قدم عليه رجل رجلاً فادعى عليه أربعة وعشرين درهماً فأقر له الآخر فقال‏:‏ أعطه قال‏:‏ أصلح الله القاضي إن لي حماراً اكتسب عليه كل يوم أربعة دراهم أنفق على الحمار درهماً وعلي درهماً وأدفع له درهمين حتى إذا اجتمع ما له غاب عني فلم أره فأنفقتها وما أعرف وجهاً إلا أن يحبسه القاضي إثنا عشر يوماً حتى أجمع له إياها فحبس صاحب الحق حتى جمع ماله فضحك المأمون وعزله‏.‏..

 

حلف الجار بدل المتهم‏:‏ وعن أبي بكر الهذلي قال‏:‏ كان ثمامة بن عبد الله بن أنس على القضاء بالبصرة قبل بلال بن أبي بردة وكان مخلطاً فاستدعت امرأة إلى ثمامة على رجل أودعته شيئاً ولم يكن لها بينة فأراد استحلافه لها فقالت‏:‏ إنه رجل سوء فيحلف ويذهب حقي ولكن استحلف إسحاق بن سويد فإنه جاره فأرسل إلى إسحاق واستحلفه‏.‏

قاضٍ يحكم بالقرعة‏:‏ وحكى أبو الخير الخياط عن بعض أصحابه قال‏:‏ دخلت تاهرت فإذا فيها قاضٍ من أهلها وقد أتى رجل جنى جناية ليس لها في كتاب الله حد منصوص ولا في السنة فأحضر الفقهاء فقال‏:‏ إن هذا الرجل جنى جناية وليس لها في كتاب الله حكم معروف فما ترون فقالوا بأجمعهم‏:‏ الأمر لك قال‏:‏ فإني رأيت أن أضرب المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت به قالوا له‏:‏ وفقت‏.‏ 

ففعل بالمصحف ما ذكره ثم فتح فخرج قوله تعالى‏: " سنسمه على الخرطوم" فقطع أنف الرجل وخلى سبيله‏.

شاهد واحد يثبت نصف الحق‏:‏ وبلغنا أن رجلاً قدم رجلاً إلى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين ديناراً وأقام شاهداً واحداً فقال القاضي‏:‏ إدفع له خمسة عشر ديناراً إلى أن يقيم الشاهد الآخر‏.‏

ما معنى السدس‏:‏ وحكى فقيه من رفقائنا قال‏:‏ حضر عندي أمين من أمناء القاضي فسألني عن فريضة فيها سدس فقال‏:‏ ما معنى السدس قلت له‏:‏ من الدينار ثلاثة قراريط وحبة وسهم من ستة أسهم هذا هو السدس فقال‏:‏ أكتبه لي حتى أعرفه قلت‏:‏ والله لا أكتبه لك‏.

في ذكر المغفلين في الكتاب والحجاب أخطأ الكاتب فكانت جريمة‏:‏ حدثني حماد بن إسحاق قال‏:‏ كتب سليمان بن عبد الملك إلى أبي بكر بن حزم أن أحص من قبلك من المخنثين فصحف كاتبه فقال أخص فدعا بهم فخصاهم‏.‏

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية