تحفظ نائب برلماني مستقل على عدة نقاط في قانون التعديلات المتنوعة وقطع بعدم جدوى سن قانون جديد للجمارك، ووصف القانون الحالي بالشامل، وأكد أنه يعالج كافة الإخفاقات، في وقت انتقد القانون المعدل، وقال إنه منح مدير الجمارك سلطات من صميم العمل القضائي، وفي غضون ذلك اعترض على إعطاء وزير الداخلية سلطات جوازية من اختصاص المحاكم والنيابات، ولفت إلى أن النزع والعزل والتجريد من الجنسية من سلطات رئيس الجمهورية. وأوضح النائب في تصريح صحفي محدود بالبرلمان أمس، أن إلغاء قانون المراجعة المتعلقة بممارسة الإجراءات المدنية هدم ركناً أساسياً من أركان التقاضي، واكد انها مسألة متعلقة بالحقوق المدنية في الدستور ولا يجب ألغاؤها.
الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة