في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون والإتفاقيات الدولية.
إعداد الباحث/ إيهاب محمد نور عبدالله
ماجستير القانون الخاص / جامعة جوبا.
في ظل إتساع دائرة التجارة الدولية وتنامي التطور الإقتصادي والعلاقات التجارية عموماً بين الأفراد والمؤسسات ، وبزوغ آثار الإنفتاح التجاري في ظل العولمة ، في كثير من الدول ، ظهرت الحوجة لنظام الإعتمادات المُستندية وخطابات الضمان في التجارة على الصعيدين الدولي والداخلي.
وقد إبتدع العمل المصرفي خطابات الضمان في شكل تعهد مُباشر من البنك للغير دائن العميل ، بحيث يكون هذا التعهد مستقل عن علاقة أياً منهما بهذا العميل ، فالبنك في ظل خطاب الضمان لا يتعهد بضمان تنفيذ إلتزام عميله إذا تراخى عنه هذا الأخير ، كما هو شأن الكفيل في الكفالة ، بل يتعهد بدفع مبلغ نقدي مُعيَّن أو قابل للتعيين ، وذلك أياً كانت طبيعة إلتزام العميل أو مقدار مديونيته ، وبالرغم من أي مُعارضة قد تأتي من جانب العميل.
26 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع