المحكمــة العليــا
(هذه السابقة منشورةفي مجلة الاحكام القضائية السودانية لسنة 1981 – صفحة 273).
القضــاة:
سعادة السيد دفع الله الرضي نائب رئيس القضاء رئيسا
سعاد السيد زكــي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا عضوا
سعادة السيد حكــيم الطيــب قاضي المحكمة العليا عضوا
الأطراف :
محمد ميرغني حسـن الطاعن
ضـــد
إبراهيم عبد الله سـعيد المطعون ضده
م ع/ط م /194/1981م
قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949م- الفصل التعسفي- تخفيض أجر المستخدم دون موافقته – أثره – المادة 10.
المبدأ:
تخفيض المخدم لأجرة المستخدم دون موافقته ما هو إلا طريقة ملتوية لفصله وإجباره على إنهاء خدمته وبذلك يرقى إلى الفصل التعسفي طبقاً للمادة 10 من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949م.
شركة سابحات للنقل طاعنة // ضد // عز الدين محمد مرسال مطعون ضده
نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/60/2008م
المحكمة : المحكمة العليادائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا ببورتسودان
المبادئ:
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة 1974م – وجود نصوص تشريعية متعـددة – كيفيـة تفسيرهـا.
في حالة تعدد النصوص التشريعية التي تحكم مسألة أو موضوع محدد فإنه من الضروري أن يراعى عند تفسير هذه النصوص أن يكون التفسير في إطار التفسير الذي يحقق تكامل النصوص وليس تعطيل نص على حساب الآخر.