الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية السوابق القضائية سوابق قضائية ـ عمل

محمد ميرغني حسن ضد إبراهيم عبدالله سعيد

المحكمــة العليــا

(هذه السابقة منشورةفي مجلة الاحكام القضائية السودانية لسنة 1981 – صفحة 273).

 

القضــاة:

سعادة السيد دفع الله الرضي                        نائب رئيس القضاء                 رئيسا

سعاد السيد زكــي عبد الرحمن                    قاضي المحكمة العليا             عضوا

سعادة السيد حكــيم الطيــب                       قاضي المحكمة العليا             عضوا

الأطراف :

محمد ميرغني حسـن                       الطاعن

ضـــد

       إبراهيم عبد الله سـعيد                      المطعون ضده

م ع/ط م /194/1981م

قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949م- الفصل التعسفي- تخفيض أجر المستخدم دون موافقته – أثره – المادة 10.

المبدأ:

تخفيض المخدم لأجرة المستخدم دون موافقته ما هو إلا طريقة ملتوية لفصله وإجباره على إنهاء خدمته وبذلك يرقى إلى الفصل التعسفي طبقاً للمادة 10 من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949م. 

شركة سابحات للنقل طاعنة ضد عز الدين محمد مرسال مطعون ضده

شركة سابحات للنقل طاعنة // ضد // عز الدين محمد مرسال مطعون ضده

نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/60/2008م

المحكمة : المحكمة العليادائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا ببورتسودان

المبادئ:

قانون تفسير القوانين والنصوص العامة 1974م – وجود نصوص تشريعية متعـددة – كيفيـة تفسيرهـا.

في حالة تعدد النصوص التشريعية التي تحكم مسألة أو موضوع محدد فإنه من الضروري أن يراعى عند تفسير هذه النصوص أن يكون التفسير في إطار التفسير الذي يحقق تكامل النصوص وليس تعطيل نص على حساب الآخر.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع