المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / محمد سر الختم ماجد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / عبد القادر حسن فضل الله قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محي الدين سيد طاهر قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
عبود عبد الوهاب طاعن
// ضد //
أحمد على دليل وآخر مطعون ضدهما
النمرة : م ع / ط م/ 3/ 1997م
المبادئ:
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – إعمال المادة 82 يكون في حالة ما يكون الالتزام بالجنيه السوداني أي بالعملة السودانية.
عند صدور الحكم بالعملة الحرة (الدولار مثلاً) أو ما يعادلها ، فإذا تعذر تنفيذ الحكم والسداد بالعملة الحرة لأي سبب من الأسباب ، وكان من الضروري السداد بالطريقة البديلة أي بالجنيه السوداني يتم التقييم في تاريخ السداد لأن المحاسبة بسعر تاريخ نشوء الالتزام (أو تاريخ الحكم ) فيه ظلم ظاهر.
نمرة القضية:الرقم م ع/ط م/234/2007م
المحكمة:المحكمة العليادائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا ببورتسودان
العدد2008:
المبادئ:
قانون إيجار المباني لسنة 1991م – الإيجارة الحكمية – إبرامها وانتهاؤها قبل صدور القانون – حكمـه
إذا كانت الإيجارة قد أبرمت وانتهت قبل صدور قانون إخلاء المباني لسنة 1991م فإن الإيجارة الحكمية تنتهي بمرور سبع سنوات من تاريخ صدور القانون دون الحاجة لأي إخطار.
الحكم:
نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/86/2007م مراجعة/21/2008م
المحكمة:
العدد: 2008
المبادئ:
قانون التحكيم لسنة 2005م – دعوى البطلان – متطلبات الدعوى – المادة (41) من القانون.
دعوى البطلان ليست دعوى منفصلة ينطبق عليها كل ما ذكر في قانون الإجراءات المدنية وذلك لأن إجراءات التحكيم قصد بها تقصير زمن التقاضي ومجالاته.
الحكم:
نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/394/2006م مراجعة/71/2007م
المحكمة:
العدد: 2008
المبادئ:
قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادة 31(1) منه – مدى انطباقها على الحيازة . قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة (207) منه – الإذن بالطعن – الحصول عليه في دعاوى الحيازة.
الحيـازة لا تعتبر حقـاً عينياً أصيلاً وفقـاً لتعريف الحـق العيني الأصلي الوارد في نص المادة 31(1) من قانون المعاملات المدنية لذلك يتعين الحصول علـى الإذن بالطعـن من رئيس القضاء أو مـن يفوضه.
نمرة القضية : م ع/ط م/4/1982
المحكمة : المحكمة العليا
العدد : 1982
المبادئ:
· أراضي-نقل ملكية العقار عند تزاحم المشترين-العبرة فيه بالتسجيل.
· أراضي-تقدير التعويض-حالاته.
1- العبرة في نقل ملكية العقار المسجل في حالة تزاحم المشترين من بائع واحد بالتسجيل وليس بواقعة الشراء. لذلك فإن المشتري الذي يسارع في تسجيل عقاره يكون أحق من غيره ولو كان بيعه لاحقاً لبيوع الآخرين.
2- إذا كان عدم نقل ملكية العقار راجعاً إلي سبب خارج عن إرادة البائع يستحق المشتري تعويضاً عبارة عن المقدم أو العربون وتعويض اسمي.
أما إذا لم يوف البائع التزامه بنقل الملكية للمشتري تعويضاً عبارة عن الفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في الوقت الذي يفترض فيه تكملة إجراءات بيع العقار.