غيب الموت صباح السبت رئيس القضاة السوداني الدكتور حيدر أحمد دفع الله عن عمر يناهز 66 عاماً إثر علة لم تمهله طويلاً.
نسأل الله العلي القدير، أن يرحمه، ويغفر له ويعف عنه، ويكرم نزله، ويوسع مدخله، ويؤانس وحشته، وينور قبره، ويجعله روضة من رياض الجنة وأن يبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله ، وينزله منزلة النبيين ، الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وتقول السيرة الذاتية للراحل أنَه عمل بالمحاكم المختلفة من حيث الاختصاص القيمي والنوعي منذ الالتحاق بالسلطة القضائية في نوفمبر 1977م في وظيفة مساعد قضائي متدرجاً في السلم الوظيفي إلى قاضي من الدرجة الثالثة ثم الثانية بموجب القرار الجمهوري رقم(804) لسنة 1981م ثم قاضي للمديرية وقاضي بمحكمة الاستئناف إلى أن تمت ترقيته إلى قاضي بالمحكمة العليا النقض ” التمييز” بموجب القرار الجمهوري رقم (90) لسنة 2000م بتاريخ 5\2\2000م ثم رئيسا للقضاء.
أدى القسم اليوم بقاعة الامام علي بالسلطة القضائية 95 قاضيا من قضاة الدرجة الثالثة المترقين أمام مولانا البروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء بحضور نائبي رئيس القضاء والامين العام للمفوضية القومية للخدمة القضائية والامين العام لشئون القضاة وعدد من قيادات السلطة القضائي.
وأكد رئيس القضاء خلال مخاطبته احتفال أداء القسم إن هذه الدفعة تمثل لبنة البناء في إستراتيجية السلطة القضائية العشرية والتي نطمح من خلالها الوصول إلي مصاف العالمية والتميز في تطوير الاداء وجودته عبر التدريب والتأهيل.
تحفظ نائب برلماني مستقل على عدة نقاط في قانون التعديلات المتنوعة وقطع بعدم جدوى سن قانون جديد للجمارك، ووصف القانون الحالي بالشامل، وأكد أنه يعالج كافة الإخفاقات، في وقت انتقد القانون المعدل، وقال إنه منح مدير الجمارك سلطات من صميم العمل القضائي، وفي غضون ذلك اعترض على إعطاء وزير الداخلية سلطات جوازية من اختصاص المحاكم والنيابات، ولفت إلى أن النزع والعزل والتجريد من الجنسية من سلطات رئيس الجمهورية. وأوضح النائب في تصريح صحفي محدود بالبرلمان أمس، أن إلغاء قانون المراجعة المتعلقة بممارسة الإجراءات المدنية هدم ركناً أساسياً من أركان التقاضي، واكد انها مسألة متعلقة بالحقوق المدنية في الدستور ولا يجب ألغاؤها.
الخرطوم: عازة أبو عوف
صحيفة الجريدة
انتقد برلمانيون بالمجلس الوطني مشروعية قانون الجنسية السودانية لسنة 2018، وأشاروا إلى أن القانون منح وزير الداخلية سلطة جوازية وجاء بمستوى ثالث من مستويات المواطنة حيث تم استحداث مصطلح “توطن” لمنح الجنسية، كما انتقد النواب ذكر القبائل في القانون.
منع مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2018م التعامل بالنقد الأجنبي بواسطة أي شخص غير المصارف والجهات المعتمدة، وكشف مشروع القانون الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس عن سلطة البنك المركزي في الاحتفاظ بالذهب كاحتياطي واستخدامه كضمان للحصول على معاملات مالية داخلياً وخارجياً.
وأوقع القانون عقوبات تصل 15 عاماً ومصادرة الممتلكات لمهربي الذهب والنقد الأجنبي، كما أوقع المشروع عقوبات للمخالفين لأحكام القانون أو اللوائح أو الأوامر والمنشورات الصادرة بموجبه عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. وأوجب على المحكمة عند الإدانة أن تصادر الممتلكات موضوع الجريمة والمركبات ووسائل النقل ووسائل حفظ الأموال.