سعيد محمد أحمد مقدم الطلب // ضد // توكيلات صبير للملاحة المقدم ضدها الطلب
نمرة القضية: الرقم م ع/ط م/31/2002م مراجعة/154/2004م
العدد: 2008م
المبادئ:
القانـون البحـري ـ عقـد النقـل ـ التسليم ـ خطـأ التسليم ـ مسئولية الناقل.
خطأ التسليم المدعى به بين الناقل والمرسل إليه دون السند الأصلي لا يُنشئ حقاً للغير كالمدعي تجاه الناقل أو وكيله لمجرد أن المستندات الأصلية محجوزة بطرفه لسبب لا يعلمه الناقل.