????? ????? ?????- ?????? ?????
????????????: ???? ?????? ?? ???? ????? ???????
? ?????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ?
??????: ?. ????? ??????
?????? ????????: 89?-73?-74?-182?-71?-107?-46?-192?-146 (1) (2) ??????? ????? 1984?.?
??????????/ ?????? ?????
?????? ??????? ????????? ?????? ??????? ??????? ????? ???????? ?????? ?? ??? ??????? ?????? ???????? ?? ?????? ????? ?????? ???????? ???? ??????? ?????? ??? ????? ??? ?? ??????? ????? ?? ?????? ????? ??????? : ??????? ?????? ???? ?????? ???????? ???? ????? ?? ?????:
د. محمود شعراني.
البريد الإلكتروني: (
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
).
في السنوات الأخيرة كثر الحديث عن إهمال الأطباء وقصور المؤسسات الطبية وقلة الوعي وسط الأطباء خاصة من المتخرجين حديثاً في ما يخص علاقة الطب بالقوانين أو بالمسائل الطبية القانونية وفي اعتقادي أنّ هذا يعزى جزئياً إلى القصور في تدريس الطب الشرعي بكليات الطب عندنا وربما كان للضغوط التي يتعرض لها طالب الطب دور في هذا وهذه الضغوط
تتمثل في المقررات الأكاديمية الطبية التي يزيد حجمها بصورة مكثفة مما انعكس سلباً على تدريس الطب الشرعي، وبعض هذا الخطأ يجيئ من داخل الحقل الطبي نفسه فعلى مدى سنوات طوال ظلت كليات الطب تدرس الباثولوجيا الشرعية على حساب الطب الشرعي والباثولوجيا الشرعي هي تخصص عال ودقيق كجزء من الدراسات العليا في هذا المجال وهذا بالطبع ليس مطلوباً من معظم الأطباء بصورة كاملة، وأهمّ من ذلك هو الإلمام الواعي بالمثل الطبية والجوانب القانونية والإدارية المؤثرة على الممارسة الطبية السليمة، هنالك العديد من الكتب في مجال الطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية ولكن معظمها يتحيز للباثولوجيا الشرعية ولي محاولة خاصة في إخراج كتاب عن الطب الشرعي، يكون شاملاً لكل جوانبه أحاول فيه إعطاء حيز كافي للتشريعات الحديثة والتقنيات الطبية الحديثة كالاستنساخ وزراعة الأعضاء والتلقيح الصناعي ومعايير التشخيص في الطب النفسي والتجارب الطبية والجوانب القانونية في عنصر الرضا في الممارسة الطبية وكتابة التقارير الطبية ومثل وأخلاقيات المهنة الطبية.
إنَّ من المسلم به في كل أنظمة العالم بما فيه النظام الإسلامي أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وقد درج الفقه الجزائي بجعل هذا المبدأ ركنا قانونيا أي أن ينص قانون العقوبات على ذكر الجريمة في قانون العقوبات ويجرمها و يحدد عقوبتها. فقد جاء بالقانون الجنائي السوداني في المادة (3) تعريف كلمة جريمة بانها :
" تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر".
مرافعـة الدفــاع الختاميــة في مقتل الصحفي المرحوم/ محمد طه محمد أحمد
Nov 11, 2007, 09:14
البــاب الأول
قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) صدق الله العظيم
في البدء نقدم أسمى أيات التقدير لمحكمتكم الموقرة والتي مكنت اطراف هذه الدعوى في التمتع بكافة الحقوق القانونية والشرعية في هذه الدعوى الجنائية التي صاحبت إجراءات سماعها زخماً لم تشهده ساحات المحاكم قريباً لفظاعة الجرم وغرابته على مجتمع السودان المسامح ولقد نالت هذه المحكمة ثقة الأطراف من خلال الأداء الرفيع والصبر الجميل وشهدت قاعة مداولاتها اتزان ومساواة في مجالسها يدفعنا الى ان نكرر احترامنا وتقديرنا لها.
وندلف الى حيثيات الاتهام:
لقد استبعد الاتهام كل الخيارات التي تشير الى إمكانية ضلوع اطراف آخرين هم الأقرب لهذه الجريمة وذلك من خلال طريقة ارتكاب الجريمة المعروف عنها والتهديدات التي صاحبت محاكمته في محكمة جنايات الخرطوم شمال – ترك الاتهام هذه الخلفية الراجحة واتجه صوب قبيلة الفور متخذاً من تلك الإساءات التي وجهت لهذه القبيلة في صحيفة الوفاق دافعاً مرجحاً لارتكاب الجريمة بعد قرار وزارة العدل بسحب البلاغ من أمام المحكمة كان المتهم منها شخصاً آخر غير المرحوم فيها شخص آخر فهل قدم الاتهام البينات الكافية التي تؤكد الدافع.
المتحري شاهد الاتهام الأول اكتفى فقط إلى الإشارة لوقائع ذلك البلاغ ولم يقدم يومية التحري الخاصة بها والتي ثبت إن المتهمين لم يكونوا طرفاً في الإجراءات ولا حضوراً في المحكمة ولاحقاً من خلال الاستجواب والسماع وقرار المحكمة بشطب الاتهام في مواجهة تسعة من المتهمين حسب عقلية الاتهام يمثلون هيئة شورى الفور العقل المدبر لهذه الجريمة انهار الاتهام بأكمله فيما يتعلق بالدافع لارتكاب هذه الجريمة.
والسؤال : هل يعتبر الإساءة التي قدمت ضد القبيلة هو السبب الدافع؟
يبدو أن الأجهزة الأمنية التي كانت تسيطر على إجراءات التحري قد دجنت عقلية الاتهام وجعلته يسير في ركبها القاصد لإلصاق هذه التهمة في كل محاور العمل السياسي و العسكري الداعم لقضية دارفور فبدأت بهيئة شورى الفور والتي تنظم عمل هذه القبيلة وترعى أفرادها وتقدم الحلول لأزمتها ولارتباطها الوثيق بالمعسكرات وعموم شأن أفرادها.
التحكيم الدولي والمحلي
ومدى تناسبه لحل منازعات المصارف
دكتور/ محيى الدين إسماعيل علم الدين.
مقدمة :
التحكيم نوع من القضاء الخاص تخرج به القضايا والمنازعات من اختصاص السلطة القضائية في الدولة. ويعهد بها إلى محكم ، أو أكثر يختارها اطراف النزاع للحكم بينهم طبقا للقانون أو طبقا لقواعد العدالة .
وفي بداية الحياة البشرية على وجه الأرض كانت الخلافات تحل بالقوة البدنية والقصاص يؤخذ بطريق الانتقام الفردي . وظل الحال كذلك إلى أن وجدت نواه المجتمع من تجمع بعض الأسر والعشائر والقبائل في مكان واحد وظهرت على هذه المجتمعات سلطة عامة أذعن لسلطاتها الأفراد ، ومن ثم بدأت تتكون للسلطة العامة أجهزة تباشر بواسطتها المحافظة على الأمن والاستقرار في المجتمع ومن هذه الأجهزة المحاكم القضائية . غير أن ظهور المحاكم لم يمنع الأفراد من الالتجاء إلى اختيار محكمين يفصلون في منازعاتهم . وبذلك ظل التحكيم معروفا إلى جانب القضاء العادي الخاضع لسلطة الدولة .
وتحدث أرسطو عن التحكيم والقضاء فقال : أن القاضي يحكم طبقا للقانون ، أما المحكم فيحكم طبقا للعدالة. وكان التحكيم معروفا عند العرب قبل الإسلام ولما جاء الإسلام اقره واعترف به وجاء في القرآن الكريم التحكيم بين الزوجين إذا اختلفا : " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " . وأجرى التحكيم بواسطة بعض الأشخاص المعروفين بالحكمة ، فقد روى في حديث شريف انه قال لرسول الله صلى عليه وسلم " أن قومي يحتكمون إلى فاحكم بينهم فيرضون " فقال الرسول : ما أحسن هذا " . ومن الوقائع المشهورة في التاريخ الإسلامي التحكيم بين علي ومعاوية والذي انتهى إلى البطلان نظرا لخيانة محكم معاوية .
مزايا التحكيم :