(لدي عدالة محكمة الإستئناف)
فيما بين:
السيد/ علي ................................... بصفته مُستأنف ضده
ضــد
(1) السيد/ عبدالله ..................... بصفتهم مُستأنفين
(2) السيد/ خليفة .............................................
(3) السيد/ عبدالعزيز ........................................
(4) السيد/ خالد ...............................................
(5) السيدة/ فاطمة ............................................
في الدعوى الإستئنافية رقم (......./2016م)، والمنظورة بجلسة 14/11/2016م.
من ناحية الدفاع:
أولاً: في إصرار المُستأنفين على تفسير النص الصريح، بما يخدم أغراضهم، وبصورة تُغاير وتُخالف ما إنصرفت إله إرادة الأطراف:
ما زال المُستأنفين يستنكفون في مُذكرتهم الشارحة المُقدَّمة لعدالة محكمة الإستئناف الموقرة بجلسة 30/10/2016م، عن أداء مُقابل الوكالة المأجورة التي قضى بها الحُكم المطعون فيه للمُستأنف ضده، جاعلين من التوسَّع في تفسير النص الواضح والصريح زريعة لغمط حقوق المُستأنف ضده.
إذ عاد المُستأنفون إلى ترديد ما سبق وأن أبدوه في مُذكرة أسباب إستئنافهم، ناعين على الحُكم المطعون فيه أنَّه أخطأ في تفسير النص، زاعمين بأنَّ الإتفاق قد إنصرف إلى إستحقاق المُستأنف ضده لنسبة (5%) فيما زاد عن نسبة الـ (15%) التي قضت بها لجنة التظلمات.
وحتى يتسق هذا الزعم الفاسد مع منطق الأشياء، والتفسير الشاذ الذي إعتصموا به، فقد إدعى المُستأنفون بصفحة (5) من مُذكرتهم الشارحة آنفة الذكر، بلا سند وبلا دليل، أنَّ المُستأنف ضده قد أعطى وعداً مؤكداً للمُستأنفين بأنَّه سيُحقق لهم نسبة تزيد عن الـ (30%) من المبلغ المُتظلَّم منه، لذا فقد تمَّ الإتفاق على نسبة (5%) من المبلغ الذي يفوق نسبة الـ (15%).
(لدي عدالة محكمة الإستئناف)
فيما بين:
السيد/ علي ................................... بصفته مُستأنف ضده
ضــد
(1) السيد/ عبدالله ......................... بصفتهم مُستأنفين
(2) السيد/ خليفة .............................................
(3) السيد/ عبدالعزيز ........................................
(4) السيد/ خالد ...............................................
(5) السيدة/ فاطمة ............................................
في الدعوى الإستئنافية رقم (......./2016م)، والمنظورة بجلسة 29/6/2016م.
من ناحية الدفاع:
أولاً: عبارات الإتفاقية الصريحة ودلالاتها القاطعة، تكفي المُستأنفين مؤونة الغلو والتوسع في تفسير النصوص بلا مسوغ:
إستهَّل المُستأنفين إستئنافهم بالنعي على الحُكم الطعين أنَّه قد خالف حُكم القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ أنَّ المبلغ الذي قضى به الحُكم يُخالف ما جاء بالإتفاقية سند الدعوى.
وإستطرد المُستأنفين زاعمين بأنَّ الحُكم قد أخطأ في تفسير الإتفاق تفسيراً خاطئاً يختلف عمَّا جاء بصلبه، إذ كان مُتعيناً أن يتم إحتساب نسبة العمولة البالغة (5%) من المبلغ الذي يفوق نسبة الـ (15%)، إستناداً لتفسير معيب لعبارة "ما يفوق نسبته (15%)".
وهذا النعي غير سديد ومردود عليه بأنَّ عبارات الإتفاق كانت واضحة في دلالتها وصريحة ولا يكتنفها ثمة غموض أو إبهام يدعو إلى تفسيرها.
فقد أورد الإتفاق في الفقرة (1)،بأنَّ مُقدَّم مبلغ التظلَّم هو مبلغ وقدره =/100.000 ريال قطري، ثمَّ أردف الإتفاق في الفقرة (2)، بأنَّه في حال حصول المُتظلمين "المُستأنفين" على نسبة (15%) من المبلغ المُتظلَّم منه أو أقلَّ، فإنَّ الإتعاب المُستحقة للمُستأنف ضده هى مبلغ وقدره =/200.000 ريال قطري، غير المبلغ المدفوع عن التظلَّم.
أما الفقرة (3)، فقد نصت صراحة على أنَّه في حال الحصول على أكثر من نسبة (15%) من المبلغ المُتظلَّم منه (أصل مبلغ الإخطار)، فإنَّ المُستأنف ضده يستحق عمولة وقدرها (5%) من المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم.
وهنا يتجلي وضوح النص وبيانه في أنَّ نسبة الـ (5%) مرتبطة بالمبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم، وليست مُرتبطة بما يفوق نسبة الـ(15%) من المبلغ الذي تقضي به لجنة التظلمات، كما حاول المُستأنفين أن يوهموا به.
لدى محكمة الإستئناف
فيما بين
............................. ـ مُستأنف
ضــد
.......................... ـ مُستأنف ضده
إستئناف مدني رقم (.........)
أولاً : من حيثُ الشكل :
بتاريخ 22/12/2002م ، صدر حُكم في الدعوى المدنية رقم (....../.....) ، بإلزام المُدعى عليه بأن يؤدي مبلغ مليون جنية للمدعي ورسوم المحكمة والأتعاب الإتفاقية البالغ قدرها =/250.000 جنية .
وحيثُ أنَّ الإستئناف الماثل قد قُدم ضمن مدة الإستئناف المُقررة قانوناً ، مما يكون معه الإستئناف مقبول شكلاً.
ثانياً : إحالة وتمسك :
بداءة يتمسك المُستأنف ـ المُدعى عليه ـ بكافة ما سبق وأن أبداه من دفوع وأوجه دفاع في الدعوى أمام محكمة أول درجة ، إذ المُقرر أن يترتب على الإستئناف نقل موضوع الإستئناف برمته إلى محكمة الإستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية ، لتقول كلمتها فيه عملاً بمبدأ الأثر الناقل للإستئناف.
وحيثُ أنَّ الحُكم المطعون فيه قد جاء معيباً ومشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق المستأنف في الدفاع وبالفساد في الإستدلال ومُخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في فهم وتطبيق القانون ، لذا فإنَّ المُستأنف يطعن فيه بالإسئناف الماثل وذلك للأسباب التالية :
مُلخص الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ المشتري قد وكَّل والده ليقوم مقامه وينوب عنه في شراء عقار (منزل) ، وبناءً على ذلك التفويض وقَّع والد البائع عقد البيع و سدد ثمن البيع للبائع ، إلا أنَّه حبس مبلغ وقدره =/2.000.000 جنيه سواني من ثمن البيع ، وذلك لحين تقديم البائع أو وكيله ما يُفيد سداده لإستهلاك الكهرباء والماء وسداده للعوائد المستحقة عن الفترة السابقة للبيع ، و لإخلاء المستأجر الموجود حالياً في العين المبيعة (حسب وعدهم).
علماً بأنَّ هذه الشروط لم تذكر في عقد البيع ، وبناءً على ذلك قام المحامي بتحرير إيصال أمانة بالمبلغ المذكور (إثنين مليون) ، وقعه والد المشتري (دون ذكر لصفته بأنه وكيل للمشتري) ، مُحرراً لصالح المحامي (دون ذكر لصفته بأنه وكيل للبائع) ، وذكر في الإيصال بأن يسدد المبلغ بمجرد تسجيل العقار.
عقب التسجيل ، إمتنع والد البائع عن سداد المبلغ وذلك لحين إخراج المستأجر من العقار أو تسليمه الأجرة التي كان يسددها عن الفترة التي تبدأ من تاريخ شراؤه للعقار وما يستجد من أجرة ، كما طالب بإبراز ما يُفيد سداد البائع لمتأخرات إستهلاك الكهرباء والماء التي على العين المبيعة عن الفترة التي تسبق تاريخ الشراء وحتى تسليمه للعقار.
رفض المحامي هذه الطلبات وأصر على أن يدفع باقي قيمة البيع (الثمن) ، وإزاء رفض الطرفين وإصرار كل منهما على موقفه ، أقام المحامي الدعوى بإسمه للمطالبة بالمبلغ الوارد في إيصال الأمانة.