الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية نماذج مذكرات قانونية مذكرة بالرد على أسباب إستئناف ـ خلاف حول تفسير عبارة وردت بالإتفاق

مذكرة بالرد على أسباب إستئناف ـ خلاف حول تفسير عبارة وردت بالإتفاق

(لدي عدالة محكمة الإستئناف)

فيما بين:

السيد/ علي ...................................                             بصفته مُستأنف ضده

ضــد

                       (1)  السيد/ عبدالله .........................                 بصفتهم مُستأنفين

(2)  السيد/ خليفة ............................................. 

(3)  السيد/ عبدالعزيز ........................................ 

(4)  السيد/ خالد ...............................................

(5)  السيدة/ فاطمة ............................................ 

في الدعوى الإستئنافية رقم (......./2016م)، والمنظورة بجلسة 29/6/2016م.

 

من ناحية الدفاع:

أولاً: عبارات الإتفاقية الصريحة ودلالاتها القاطعة، تكفي المُستأنفين مؤونة الغلو والتوسع في تفسير النصوص بلا مسوغ:

إستهَّل المُستأنفين إستئنافهم بالنعي على الحُكم الطعين أنَّه قد خالف حُكم القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ أنَّ المبلغ الذي قضى به الحُكم يُخالف ما جاء بالإتفاقية سند الدعوى.

وإستطرد المُستأنفين زاعمين بأنَّ الحُكم قد أخطأ في تفسير الإتفاق تفسيراً خاطئاً يختلف عمَّا جاء بصلبه، إذ كان مُتعيناً أن يتم إحتساب نسبة العمولة البالغة (5%) من المبلغ الذي يفوق نسبة الـ (15%)، إستناداً لتفسير معيب لعبارة "ما يفوق نسبته (15%)".

وهذا النعي غير سديد ومردود عليه بأنَّ عبارات الإتفاق كانت واضحة في دلالتها وصريحة ولا يكتنفها ثمة غموض أو إبهام يدعو إلى تفسيرها.

فقد أورد الإتفاق في الفقرة (1)،بأنَّ مُقدَّم مبلغ التظلَّم هو مبلغ وقدره =/100.000 ريال قطري، ثمَّ أردف الإتفاق في الفقرة (2)، بأنَّه في حال حصول المُتظلمين "المُستأنفين" على نسبة (15%) من المبلغ المُتظلَّم منه أو أقلَّ، فإنَّ الإتعاب المُستحقة للمُستأنف ضده  هى مبلغ وقدره =/200.000 ريال قطري، غير المبلغ المدفوع عن التظلَّم.

أما الفقرة (3)، فقد نصت صراحة على أنَّه في حال الحصول على أكثر من نسبة (15%) من المبلغ المُتظلَّم منه (أصل مبلغ الإخطار)، فإنَّ المُستأنف ضده يستحق عمولة وقدرها (5%) من المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم.

وهنا يتجلي وضوح النص وبيانه في أنَّ نسبة الـ (5%) مرتبطة بالمبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم، وليست مُرتبطة بما يفوق نسبة الـ(15%) من المبلغ الذي تقضي به لجنة التظلمات، كما حاول المُستأنفين أن يوهموا به.

 أضف لذلك، فإنَّه قد وردت في الإتفاق "فاصلة" بعد هذه الجملة "فإنَّ المُستأنف ضده يستحق عمولة وقدرها (5%) من المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم،"، مما يعني أنَّ الجُملة قد إنتهت تامة عند هذا الحد، والمعلوم لغةً أنَّ الفاصلة تعني "الوقف"، وهى تُسهَّل الفهم على القارئ، وتُجوَّد إدراكه للمعاني، وتُفسَّر المقاصد.

فعبارة "نستحق عمولة (5%) من المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم،"، هى عبارة لازمة كافية في ذاتها لبيان حقيقة المقصود الذي إنصرفت إليه نية المتعاقدين، إذ الفاصلة تُبيَّن الجُمل التي يتكون من مجموعها كلام تام الفائدة في معنيً مُعيَّن، وبالتالي فإنَّ العبارة المذكورة ليست مُتعدية تحتاج إلى ما بعدها لبيان حقيقة المقصود مما سبقها من عبارات.

أي وبعبارة أخرى، فإنَّ تعبير " فإننا نستحق عمولة (5%) من المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم،"، قد أوضحت صراحة حالة إستحقاق المُستأنف ضده لهذه النسبة (5%)، وهى في حال إذا ما تجاوزت النسبة التي تقضي بها لجنة التظلمات نسبة الـ (15%) من المبلغ المُتظلَّم منه.

أما عبارة " ما يفوق نسبته (15%)"، فهى وردت بعد الفاصلة للتأكيد على أنَّ إستحقاق المُستأنف ضده لنسبة عمولته البالغة (5%) من جُملة المبلغ المحكوم به بموجب التظلَّم، إذا ما قضت لجنة التظلمات بما يفوق نسبة الـ (15%)، والتي سبق الإشارة إليها في ذات الفقرة (3)، ولا تحتمل عبارات النص غير هذا المعني الصريح والمباشر.

ولو كان المعني الذي إستجار به المُستأنفين هو حقيقة المقصود الذي إنصرفت إليه نية الأطراف إبتداءً، لذُكر هذا المعنى صراحة وبصيغة أكثر دقة ووضوحاً في صدر الفقرة (3)، بإعتباره المعنى الجوهري والأساسي في النص، ولما دعت الحاجة لذكر عبارة  " فإننا نستحق عمولة (5%) من المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم،" في نص الفقرة  المذكورة، لأنه لا معني ولا ضرورة لذكرها بإعتبار أنَّها لم تكن مقصودة من الأساس، وكل ذلك يقطع بيقين أنَّ التفسير المزعوم  لعبارة  " ما يفوق نسبته (15%)"، لا محل له إلا في مُخيلة المُستأنفين.

وهذا ما إعتنقته محكمة الموضوع من تفسير صريح وواضح لعبارات النص، وإستقر في وجدانها، وهى ـ محكمة الموضوع ـ المنوط بها فهم واقعات الدعوى وتفسير نصوصها.

"ومن المُقرر أنَّه، إذا كانت عبارات الإتفاق واضحة، لزم أن تُعبَّر تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المُشتركة، ولا يجوز الإنحراف عن هذا التعبير لإستقصاء ما أراده المتعاقدين حقيقة عن طريق التفسير أو التأويل".

(لُطفاً: المُستشار/ أنور طُلبة ـ المطول في شرح القانون المدني ـ الجزء الثالث ـ الناشر المكتب الجامعي الحديث ـ الإسكندرية ـ صفحة 61).

إنَّ إختزال المُستأنفين لمُجمل نص الفقرة (3) في عبارة  " ما يفوق نسبته (15%)"،  هو إجتهاد غير موفق وغير سديد، وتفسير مُضلل وإنحراف عمَّا إتجهت إليه إرادة الأطراف إبتداءً، إرتكنوا إليه بُغية إهدار قيمة الإتفاق، ومسعى مكشوف للتنصَّل من إلتزامهم بأداء العمولة المُتفق عليها، والبالغة (5%)  من إجمالي المبلغ المحكوم به بالتظلَّم، متذرعين بتفسير وتأويل النص في غير مُقتضى، ولكن هيهات لهم ذلك.

فقد إبتسر المُستأنفين النص، لخدمة أغراضهم، وهو مُحاولة لن تنطلي على فطنة وحصافة عدالة المحكمة الموقرة.

و فات على المُستأنفين الإهتداء بالقاعدة الشرعية والقانونية في التفسير، والتي تُقرر أنَّ إعمال الكلام خير من إهماله، فإذا تمسَّك المُستأنفين بعبارة وردت في ثنايا النص "ما يفوق نسبته (15%)"، فلماذا تغافل المُستأنفين عن العبارة الصريحة الأخرى التي وردت في ذات صدر النص "في حالة الحصول على أكثر من (15%) من المبلغ المُتظلَّم عليه (مبلغ الإخطار) فإننا نستحق عمولة (5%) من المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم" ؟؟!!.

ومن المعلوم في قواعد التفسير أنَّ عبارات العقد يُفسَّر بعضُها بعضاً، وبالتالي فإنَّ عجز الفقرة (3) قد إستكمل بيان حقيقة المقصود من النص، إذ أوضح صراحة بأنَّه في حال تجاوز مبلغ التظلَّم المحكوم به نسبة الـ (15%)، أي فاق نسبة الـ (15%)، فإنَّ الأتعاب الوارد ذكرها في الفقرة (2)، والبالغ قدرها =/200.000 ريال قطري سوف تسقط من الإعتبار، بإعتبار أنَّ المُستأنف ضده سوف يستحق نسبة (5%) من إجمالي المبلغ الذي تمَّ الحصول عليه بالتظلَّم، وذلك حسبما هو مبيَّن آنفاً بصدر نص الفقرة (3).

وحتى على المستوى العقلي والمنطقي، فإنَّه لا يستوي ولا يستقيم عقلاً أن يُسقط المُستأنف ضده مبلغاً مُستحق له يبلغ =/200.000 ريال الوارد ذكرها في الفقرة (2)، ليكتفي فقط بنسبة (5%) من المبلغ الزائد عن نسبة الـ (15%)، أي يكتفي بمبلغ لا يتجاوز الـ=/9.600 ريال قطري، وهو التفسير الشاذ الذي إعتصم به المُستأنفين.

لأنَّ المنطق الذي يتسق وينسجم مع عبارات نص الإتفاق أنَّ المُستأنف ضده سيرتضي بقبول التنازل وإسقاط مبلغ الـ=/200.000 ريال من أجل نسبة تفوق هذا المبلغ، وهى نسبة الـ (5%) من إجمالي المبلغ المحكوم به في التظلَّم، وهو مبلغ يتناسب مع الفائدة والمنفعة التي حققها لهم المُستأنف ضده بجهده وخبرته.

فجميع عبارات النص تُكمَّل بعضها بعضاً، وتُفسَّر بعضها بعضاً، وهى من الوضوح والبيان بحيثُ أنَّها تُظهر النية المُشتركة للمتعاقدين والتي ذهبت إليها إرادتهم إبتداءً، دون الحاجة لتأويل عبارات النص، تطبيقاً للقاعدة  الفقهية والقانونية " لا إجتهاد في مورد النص الصريح".

"إنَّ القانون لا يُجيز التفسير في حالة العبارة الواضحة، بينما يُجيزه في حالة العبارة الغامضة، فإذا أخذ القاضي بالعبارة الواضحة على أساس أنَّها تدل على النية المُشتركة للمتعاقدين، كان حُكمه غير خاضع لرقابة محكمة النقض، أما إذا خالف العبارة الواضحة، وأخذ بما يُخالفها، كان حُكمه خاضعاً لرقابة محكمة النقض".

(لُطفاً: المُستشار/ أنور طُلبة ـ المطول في شرح القانون المدني ـ الجزء الثالث ـ الناشر المكتب الجامعي الحديث ـ الإسكندرية ـ صفحة 67).

والثابت أنَّ الحُكم المُستأنف قد أخذ بالعبارات الواضحة للنص ولم ينحرف عنها، وبالتالي فلا تثريب عليه في ذلك، إذ أنَّ إستخلاص النية المُشتركة للمتعاقدين من واقع الدعوى، يكون من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

لما تقدَّم من بيان، فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون مُنزَّهاً من شائبة مُخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولم يُخالف ما جاء بالإتفاق سند الدعوى، مما يكون جديراً بتأييده ورفض الإستئناف.

ثانياً: في الرد على النعي بأنَّ الحُكم المُستأنف قد قضى بأكثر مما طلبه المُدعي:

نعى المُستأنفين على الحُكم المطعون فيه أنَّه قد إنتهى في منطوقه بالحُكم للمُستأنف ضده بمبلغ =/1.548.479 ريال قطري، بدلاً عن مبلغ =/1.540.319 ريال قطري أو أقل، أي قضى الحُكم بزيادة مبلغ =/8.160  ريال قطري على طلب المُدعي، الأمر الذي يُعيب الحُكم بالخطأ في تطبيق القانون ومُخالفته بما يستوجب إلغاؤه.

وهذا النعي مردود عليه بأنَّ ما ورد في منطوق الحُكم لا يعدو أن يكون خطأً حسابياً بحتاً، إنزلقت فيه عدالة محكمة أول درجه إبَّان عملية الضرب والجمع لإجمالي المبلغ المُستحق للمُستأنف ضده، وهو لا ينال من صحة الحُكم ولن يُحلق به شائبة القضاء بأكثر مما طلبه المُستأنف ضده بأية حال من الأحوال.

فقد نصَّت المادة (138) من القانون رقم (13) لسنة 1990م وتعديلاته اللاحقة، والخاص بقانون المرافعات المدنية والتجارية بأنَّه:

"لا يؤثر في صحة الحُكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حُكمها من هذه الأخطاء، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم........".

والثابت في الحُكم المُستأنف أنَّه قد بيَّن أساس إستحقاق المُستأنف ضده لمبلغ المُطالبة وكيفية إحتسابه، وذلك في كل من حيثيات الحُكم ومنطوقه، عندما قرر بأنَّ المبلغ المحكوم به يُعادل نسبة الـ (5%) من جملة ما حصل عليه المُدعى عليهم بموجب القرار الصادر في التظلَّم والتي تتمثَّل في (15%) من مُجمل التعويض السابق المُتظلَّم منه، مُضافاً إليه مبلغ المائة وإثنين وتسعون ألف ريال الخاص بالمباني الناقصة، أي أنَّ المُستأنف ضده يستحق:

  • =/205.183.885 ريال "مبلغ التثمين المُتظلَّم منه" + =/192.000 ريال "المبلغ الخاص بالمباني الناقصة، والذي ورد بقرار التظلَّم" = =/205.375.885 ريال
  • =/205.375.885 ريال × (15%) "نسبة التعويض الإضافي الذي قضت به لجنة التظلمات" = =/30.806.382 ريال.
  • =/30.806.382 ريال " مبلغ التعويض الإضافي بموجب التظلَّم" × (5%) "نسبة عمولة المُستأنف ضده المُستحقة بالحُكم والإتفاق" = =/1.540.319 ريال قطري.

وبالتالي فإنَّ ما وقع فيه الحُكم المُستأنف هو مُجرد خطأ حسابي محض، يخضع للتصحيح حسب مُقتضيات نص المادة (138) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وليس قضاءً بأكثر مما طلبه المُستأنف ضده.

" لا يصح الطعن في الحُكم لوقوع خطأ مادي في حساب الأرقام الواردة فيه، فإنَّ مثل هذا الخطأ تُصححه محكمة الموضوع، إذا ما رُفع الأمر إليها"

= نقض 19/3/1936م ـ طعن 73 س 5 ق =

(لُطفاً: المُستشار/ أنور طُلبه ـ موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ـ الجزء الثالث ـ طبعة دار المطبوعات الجامعية ـ سنة الطبع 1994م ـ صفحة 552).

" لما كان رفع الإستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف ويُعيد طرحها عليها مع أسانيدها القانونية وادلتها الواقعية، فإنَّه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع، أن تتدارك ما يرد في الحُكم المُستأنف من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح".

= نقض 27/10/1955م ـ طعن 209 س 22 ق =

(لُطفاً: المُستشار/ أنور طُلبه ـ موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ـ الجزء الثالث ـ طبعة دار المطبوعات الجامعية ـ سنة الطبع 1994م ـ صفحة 549).

ثالثاً: في الرد على التناقض المزعوم مع أوراق الدعوى:

بعد أن أعيت المُستأنفين الحيلة في إيجاد ثمة مطعن ينال من صحة الحُكم المُستأنف، ركن المُستأنفين إلى تعقَّب وتصيَّد ما ورد بالحُكم من عبارات، عسى أن يُسعفهم ذلك في إهدار حُجية الحُكم أو إلغائه، حيثُ إعتصم المُستأنفين بعبارة " قيام المُدعي بإلتزامه تجاه موكليه المُدعى عليهم من إعداد وتقديم التظلَّم"، التي وردت بحيثيات الحُكم بدلاً عن عبارة " قيام المُدعي بإلتزامه تجاه موكليه المُدعى عليهم من إعداد وتقديم المُذكرة الشارحة للتظلَّم"، والتي أراد المُستأنفين أن يجعلوا منها مطية للقدح في الحُكم والنيل منه.

أي أنَّ الحُكم قد أورد عبارة "إعداد وتقديم التظلَّم" بدلاً عن " إعداد وتقديم مُذكرة شارحة للتظلَّم"، ثمَّ إسترسل المُستأنفين في بيان أنَّهم هم من قاموا بإعداد التظلَّم.

فهل يُعتبر ذلك سبباً وجيهاً للنيل من الحُكم ؟؟!!.

إنَّ ما أورده الحكم المُستأنف في حيثياته يكشف عن فهم محكمة أول درجة لحقيقة الواقع في الدعوى، وأنَّها قد ألمَّت بالواقع المطروح عليها إلماماً تاماً، وفحصت ما قُدَّم لها من أدلة، وحصلت على ما تؤدي إليها، مما يُنبئ عن بحث و دراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

فالحُكم المُستأنف بصفحة (2) منه وفي معرض سرده لوقائع الدعوى، قد أشار صراحة إلى أنَّ المُدعي "المُستأنف ضده" هو من قام بإعداد وصياغة مُذكرة شارحة للتظلَّم، وقدمها للجنة التظلمات بإدارة نزع الملكية مشفوعة بمُستنداته المؤيدة لها، مما يعكس فهم وإستيعاب محكمة الموضوع لحقيقة الواقع بشكل سليم لا يعتوره أدنى خلط أو تناقض.

وكذلك الحال، أورد الحُكم المُستأنف في موضع آخر من الحيثيات، وتحديداً بصفحة (8)، وهى ذات الصفحة التي أشار إليها المُستأنفين، حيثُ إستقت المحكمة من مُستند رسمي آخر صادر من إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية، أصله مُقدَّم بجلسة 2/11/2015م، ما يُفيد قيام المُدعي بتقديم مُذكرة شارحة في التظلَّم رقم (105273) لسنة 2011م، وتقديمها بالتظلَّم بجلسة 31/1/2012م، مما ينم عن فهم وإستيعاب واضح لتفاصيل الواقع، وإدراك المحكمة لكون أنَّ المُدعي قد قدَّم مُذكرة شارحة لأسباب التظلم، وليس بمذكرة التظلَّم في ذاتها.

وفي هذا المنحي قضت محكمة النقض المصرية بالآتي:

"وجود عبارات في الحُكم توهم بوقوع مُخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض، لا تناقض، ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً".

= نقض 19/2/1922م ـ طعن 2429 س 60 ق =

(لُطفاً: المُستشار/ أنور طُلبه ـ موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ـ الجزء الثالث ـ طبعة دار المطبوعات الجامعية ـ سنة الطبع 1994م ـ صفحة 244).

ثمَّ قضت محكمة النقض المصرية في حُكم آخر لها بالآتي:

" التناقض الذي يُعيب الحُكم هو ما يقع بين منطوقه وبين أسبابه التي إستند إليها في قضائه بصرف النظر عمَّا يرد في مدوناته من عبارات في معرض سرده لدفاع الخصوم".

= نقض 28/2/1983 ـ طعن 206 س 50 ق = 

(لُطفاً: المُستشار/ أنور طُلبه ـ موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ـ الجزء الثالث ـ طبعة دار المطبوعات الجامعية ـ سنة الطبع 1994م ـ صفحة 246).

ثُمَّ أورد الحُكم المُستأنف في موضع ثالث، بصفحة (9)، بأنَّ الثابت من الأوراق بقيناً تقديم مُذكرة التظلَّم الشارحة من قبل المُدعي، وكل ذلك يقف شاهداً على إتساق فهم محكمة الموضوع مع ما ورد بأوراق ومُستندات الدعوى، وينفي في ذات الوقت وقوع ثمة تناقض أو تهاتر بين ما إنتهت إليه عدالة محكمة الموضوع والمُستندات المُقدَّمة بالدعوى، ومن ثمَّ ينفي عن الحُكم مقولة مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مما يكون معه طلب المُستأنفين إلغاء الحُكم المُستأنف، قائماً على غير أساس حرياً برفضه.

رابعاً: في الرد على المُستأنفين، بالقصور في تسبيب الحُكم:

(1)  نعى المُستأنفين، وبغير أساس، على الحُكم المُستأنف، أنَّه شابه قصور في تسبيب بيان الجُهد المبذول من المُدعي " المُستأنف ضده"، مُستطرداً بأنَّ الأسباب التي أوردها الحُكم قد جاءت مُقتضبة ومُبهمة وغير مُفسَّرة.

وهذا النعي غير سديد، ويُجافي الواقع، ذلك أنَّ الجُهد الذي بذله المُستأنف ضده في المُهمة التي أُسندت إليه، لا تُخطئه العين، وقد أوضحه المُستأنف ضده تفصيلاً في صحيفة إفتتاح دعواه مُعززاً بالمُستندات المؤيدة لذلك، وقد إستقر في وجدان عدالة محكمة الموضوع، صحة ما قام به المُستأنف ضده، وقد أكَّد ذلك الجُهد المبذول المُستند الرسمي الصادر من إدارة نزع الملكية، والذي يؤكد تقديم المُستأنف ضده للمُذكرة الشارحة للتظلَّم رقم (1053273/2011م) للجنة التظلمات، وحضور المُستأنف ضده بنفسه للجلسة المُحددة لمُناقشة أسباب التظلَّم بصفته وكيلاً عن أصحاب الشأن بموجب التفويض الموثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل بالرقم (00030392) بتاريخ 19/12/2011م، وحسبما هو ثابت أيضاً من المُستندات المُقدَّمة أنَّ المُستأنف ضده قد أرفق للجنة التظلمات تقارير تثمين عقاري صادرة من مكاتب عقارية مُتخصصة، بجانب التثمين الذي أعده المُستأنف ضده للعقار محل التظلَّم، وكل ذلك في سبيل إقناع لجنة التظلمات بوجهة النظر المُقدَّمة، وقد أشار الحُكم المُستأنف لكل ما تقدَّم، بصفحة (8) من الحُكم وما تلاها، وإنتهت عدالة المحكمة الموقرة إلى أنَّه قد ثبت يقيناً من الأوراق وتقديم المُذكرة الشارحة من المُدعي، وقد ترتَّب على ذلك الحُكم لصالح المُدعى عليهم في هذا التظلَّم بناءً على تلك المُذكرة، فالحُكم لصالحهم يقطع بكفايتها . . . . فكيف بعد كل ما تقدَّم، يدَّعي المُستأنفون أنَّ الأسباب التي ذكرتها المحكمة شرحاً لمجهود المُدعي " المُستأنف ضده" قد جاءت مُقتضبة ومُبهمة ؟؟!!.

" ولكن ليس معنى هذا أنَّ الأسباب يجب أن تكون مُفصَّلة، فهى تكون كافية ولو أُوجزت ما دامت تفي بالغرض منها".

= نقض مدني 23/1/1991م ـ في الطعن 822 لسنة 56 قضائية ـ فتحي والي ـ ص 640، وص 641 =

(لُطفاً: الدكتور/ أحمد مليجي ـ الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ـ الجزء الثالث ـ طبعة نادي القضاة ـ الطبعة الثامنة 2010م ـ ص 691).

            لما كان ذلك، وكان البيَّن من مدونات الحُكم المطعون فيه أنَّ الحُكم قد إشتمل على أسبابه الواقعية من عرض لمُجمل وقائع الدعوى ثمَّ طلبات الخصوم وخُلاصة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، وكذلك بيَّن بجلاء حقيقة الجُهد المبذول من قبل المُدعي في التظلَّم، والذي يقطع بكفاية ذلك الجهد، بما يُطمئن المُطلع عليه أنَّ المحكمة قد محَّصت الأدلة التي قُدَّمت لها وأخذت منها ما تؤدي إليه، بما يُنبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى، الأمر الذي يكون معه النعي بالقصور في التسبيب في غير محله، حرياً برفضه.

(2) وإمعاناً في المُماراة، نعى المُستأنفون بصفحة (10) من المُذكر الشارحة لأسباب إستئنافهم، أنَّ الحُكم المُستأنف قد نفى قيام أيً من المُستأنفين بأيً من إجراءات التظلَّم، مما يؤكد قصور الحُكم في التسبيب الذي يُعيبه، ويستوجب إلغاؤه.

ويكفي للرد على هذا الزعم المُهترئ، الرجوع للنص الوارد في الحُكم المطعون فيه، إذ البيَّن أنَّ المُستأنفين قد إجتزأو النص على غرار إبتسار النص القرآني "ولا تقربوا الصلاة"، إذ بالإطلاع على حيثيات الحُكم المطعون فيه، بصفحة (9) منه، يتبيَّن أنَّه لم يقل بما نُسب إليه، بل أورد صراحة، التالي:

"ولم يثبت أنَّ أي منهم ـ المُستأنفون ـ قد باشر أي إجراء في التظلَّم أيً كان نوعه، من تاريخ الإخطار بإلغاء الوكالة وحتى تاريخ إصدار قرار في التظلَّم".

مما مؤداه، أنَّ الحُكم لم ينفي مُباشرة المُستأنفين لأي إجراء في التظلَّم على وجه الإطلاق، وإنَّما أشار صراحة لعدم ثبوت مُباشرتهم لأي إجراء من بعد تاريخ إلغائهم للوكالة الصادرة للمُستأنف ضده، كما لم يثبت لمحكمة الموضوع أن المُستأنفين قد باشروا أي إجراء آخر من بعد إلغاء الوكالة، سواء بأنفسهم أو بواسطة وكيل عنهم، حتى يُمكن نسبة نتيجة القرار الصادر لمصلحتهم لهذه المجهودات اللاحقة.

وترتيباً على ما تقدَّم، يتضح بجلاء إنتفاء شائبة القصور في تسبيب الحُكم، مما يتعيَّن معه الحُكم برفض النعي وتأييد الحُكم المُستأنف.

(3) قدح المُستأنفون على الحُكم المطعون فيه أنَّه قد تغاضى عن إخلال المُستأنف ضده بالوكالة نظراً لإهماله وتأخره في مُتابعة عمل الوكالة المُسندة إليه، وأنَّه تجاوز حدودها.

وردنا على ذلك أنَّه، وفيما يتعلق بالزعم بإهمال المُستأنف           ضده وتأخره في مُتابعة عمل الوكالة، فيكفي رداً عليه، أصل المُستند الرسمي المُقدَّم لعدالة محكمة أول درجة، والصادر من إدارة نزع الملكية بتاريخ 19/10/2015م، والذي يُفيد صراحة أنَّ أسباب التأخَّر في البت في التظلَّم يرجع إلى توقَّف أعمال لجنة التظلمات بالهيئة في المدة من 4/6/2012م إلى 3/11/2013م، نظراً إعادة تشكيل الهيئة.

وبالتالي فلا يُسال المُستأنف ضده عن ذلك التأخير، لأنَّه أمر خارج عن إرادته ولا يد له فيه، وهو في جميع الأحوال تأخير منسوب الي الجهة التي تفصل في التظلَّم ذاتها، وبإقرار صريح منها، وقد أشار الحُكم المطعون فيه إلى ذلك في حيثياته.

أما بخصوص الإدعاء بأنَّ المُستأنف ضده قد إستلم صورة من القرار الصادر في التظلَّم بعد إلغاء وكالته، فردَّنا عليه أنَّ إستلام نُسخة من القرار، لا يُعتبر عملاً أو إجراءً أمام لجنة نظر التظلمات، وقد أبلغ المُستأنف ضده المُستأنفين في حينه بصدور القرار، فضلاً عن أنَّ نص المادة (737) من القانون المدني، الفقرة (1)، تنص على أنَّه:

"على أي وجه كان إنتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يُخشى معها ضرر على الوكيل".

وبالتالي فإنَّ إستلام المُستأنف ضده للقرار الصادر في التظلَّم الذي كان يُباشره، وبفرض حدوثه بعد إلغاء الوكالة، لا يحرم المُستأنف ضده من حقه في إستيفاء أتعاب الوكالة المتفق عليها.

خامساً: في الرد على النعي بفساد الحًكم في إستدلاله:

لم يقنط المُستأنفون من إيجاد أي وسيلة تُقيل عن كاهلهم تبعات الحُكم الصادر في حقهم، فطعنوا في أنَّ الحُكم المُستأنف قد إعتمد على شهادة وزارة البلدية المُقدَّمة من المُستأنف ضده بجلسة 2/11/2015م، وعمدوا إلى التشكيك في سندها وصحة صدورها من وزارة البلدية، إدارة نزع الملكية، فضلاً عن التشكيك في صحة التوقيع المنسوب إلى مُدير إدارة نزع الملكية والمُزيَّل به الخطاب.

والشاهد أنَّ الحُكم المطعون فيه قد بنى أسبابه على عدة دعامات، فلم يُبنى الحُكم المُستأنف على الشهادة الصادرة من إدارة نزع الملكية فحسب، وإنَّما إرتكن الحُكم أيضاً على كافة المُستندات المُقدَّمة من المُستأنف ضده،وأيً منهم كفيل بأن يقطع بقيام المُستأنف ضده بواجبات الوكالة، حسبما يبين من مدونات الحُكم.

" ويكفي أن تورد المحكمة سبباً واحداً للرد على أكثر من إدعاء ما دام هذا السبب كافياً لدحضها، أو سبباً واحداً لعدة قرارات، ما دام كافية لحملها".

= الدكتور/ فتحي والي ـ صفحة 644 =

(لُطفاً: الدكتور/ أحمد مليجي ـ الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ـ الجزء الثالث ـ طبعة نادي القضاة ـ الطبعة الثامنة 2010م ـ ص 693).

ومن ناحية أخرى، فإنَّ الكتاب الصادر من وزارة البلدية، بوصفه مُستنداً رسمياً، هو حُجة على الناس كافة بما دوَّن فيه من أمور قام بها مُحررها في حدود مُهمته، وبالتالي فإنَّ الطعن في المُستند الرسمي لا يكون بالتشكيك في صحته أو صحة نسبته، وإنَّما السبيل لإهدار حُجيته، لا يكون إلا بالطعن فيه بالتزوير إن كان له مُقتضى، وذلك سنداً لنص المادة (217) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

سادساً: في الرد على الدفع بالإخلال بحق الدفاع:

(1)  طعن المُستأنفون في الحُكم بدعوى أنَّهم دفعوا بحجد الصورة الضوئية المُقدَّمة من المُدعي " المُستأنف ضده" لمُذكرة الأسباب الشارحة للتظلَّم، إلا أنَّ المحكمة قد قبلت هذا المُستند رغم حجده، مما يُشكَّل إخلالاً بحقهم في الدفاع.

وهذا النعي مردود عليه، بأنَّ هذا الحجد لا طائل من ورائه، ذلك أنَّ المُستأنفين وبصفحة (5) من مُذكرة دفاعهم المُقدَّمة بجلسة 5/10/2015م، قد أقروا صراحة بأنَّ ما قام به المُدعي "المُستأنف ضده" قد إقتصر على تقديم التظلَّم عن إخطار التثمين رقم (380/50903/2010م)، الخاص بالعقار رقم (35398)، وهى ذات المُذكرة التي يجحدون صورتها ؟!!.

ثمَّ أردف المُستأنفون  بموضع آخر من صفحة (5) من ذات المُذكرة، بأنَّ المُستأنف ضده "المُدعي" لم يُحقق أي نتيجة، وإنَّما إنحصر دوره فقط في تقديم التظلَّم.

ومن ثمَّ يضحى النعي بإنكار وجحد هذا المُستند بلا معنى، طالما أنَّ المُستأنفون قد أقرَّوا به وناقشوا موضوعه، وذلك عملاً بنص المادة (220) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(2)  يبدو أنَّ مطاعن المُستأنفين ليست لها سدرة تنتهي عندها، فقد نعى المُستأنفين على الحُكم المُستأنف أنَّه وبصفحة (5)، قد عدَّد بعض المُستندات ردَّ عليها وقرَّر أنَّه بالنسبة لباقي صور المُستندات المُقدَّمة من المُستأنف ضده، لا حاجة للمحكمة بها ولم ترد على الدفع بشأنها، وهو ما يُشكَّل إخلالاً بحقه في الدفاع.

وهذا نعي غريب، فالمُستندات التي أهملتها محكمة الموضوع هى في الأصل مُستندات مُقدَّمة من المُستأنف ضده وليست مُقدَّمة من المُستأنفين !! فضلاً عن أنَّ الحُكم لم ينبني عليها، ولم يتمسَّك بها المُستأنفون، بل على النقيض من ذلك، فإنَّهم يجحدونها، وقد أشار الحُكم صراحة بصفحة (5)، بأنَّه وأما باقي صور مُستندات المُدعي فلا حاجة للمحكمة بها، ولن تستند عليها في أسبابها !! فما هو وجه الإخلال في الدفاع الذي لحق بالمُستأنفين طالما أنَّ الحُكم قد أشار صراحة إلى كونه لا يستند عليها في أسبابه ؟؟!!.

" يجب لتوافر القصور المُبطل، أن يكون الدفاع الذي أغفلت المحكمة الرد عليه أو ردت عليه دون أن تُمحَّصه للوقوف على حقيقة مرماه، جوهرياً مما قد يتغيَّر به وجه الرأي في الدعوى، فإن لم يكن الدفاع جوهرياً، فإنَّ إغفال المحكمة الرد عليه أو إذا أخطأت في فهمه، لا يؤدي إلى بُطلان حُكمها، وتُعتبر الأسباب المُتعلَّقة بهذا الدفاع نافلة يستقيم الحُكم بدونها، ويكون النعي على الحُكم في هذا الصدد غير مُنتج".

(لُطفاً: المُستشار/ أنور طُلبه ـ موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ـ الجزء الثالث ـ طبعة دار المطبوعات الجامعية ـ سنة الطبع 1994م ـ صفحة 126).

وقضت محكمة القض المصرية في حُكم آخر لها بالآتي:

"إذا كان الحُكم حمل قضاؤه على ما يكفي لحمله فلا عليه إذا لم يكن قد ردَّ صراحة على دفاع لطاعن لأنَّه بما أورده من أسباب يكون قد ردَّ على دفاعه وأسقط حُجته ضمناً".

= نقض 21/11/1982م ـ 2233 س 51 ق =

(لُطفاً: المُستشار/ أنور طُلبه ـ موسوعة المرافعات المدنية والتجارية ـ الجزء الثالث ـ طبعة دار المطبوعات الجامعية ـ سنة الطبع 1994م ـ صفحة 134).

سابعاً: في الرد على الطلبات التي تقدَّم بها المُستأنفون:

(1)  وتحت عنوان "إعمال الأثر الناقل للإستئناف"، طلب المُستأنفون إنتداب خبير أو لجنة خُبراء لبيان ما إذا كانت نسبة الـ (15%) التي قضت بها لجنة التظلمات هى نسبة طبيعية، ومراجعة سجلات التظلمات المُماثلة والمُعاصرة لتظلَّم المُستأنفين،.....................

وردنا على ذلك أنَّ ما تقدَّم به المُستأنفون، ونطاق المأمورية التي يطلبون إسنادها للخبير لتحقيقها، يُعتبر طلباً موضوعياً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الإستئناف لأول مرة، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله، إعمالاً لنص المادة (172) من قانون المرافعات .

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، وبفرض جدلي لا نُسلَّم به، بثبوت أنَّ النسبة التي قضت بها لجنة التظلمات والبالغة (15%) هى نسبة طبيعية أو خلافه، فإنَّ كل ذلك لن ينال من صحة تكليف المُستأنفين للمُستأنف ضده، ولن يُقلل من شأن الجُهد المبذول من قبل المُستأنف ضده في التظلَّم، بل ولن ينال من إستحقاقه لإتعابه الإتفاقية، وبالتالي فإنَّ المُستأنف ضده يطلب رفض هذا الطلب لعدم جديته، ولأنَّه غير مُنتج في الدعوى

(2)  كذلك طلب المُستأنفين إنتداب خبير أو لجنة خُبراء لإثبات قلة المجهود الذي قام به المُستأنف ضده، ولإثبات أنَّ ما قام به المُستأنفون من مجهود يوازي ما قام به المُستأنف ضده.

وهذا الطلب أيضاً مردود عليه، أولاً أنَّ الطلب ينطوي على إقرار وإعتراف بالجهد المبذول من قبل المُستأنف ضده ، قلَّ أم كثُر، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فإنَّ الجُهد الذي يبخسه المُستأنفون هو ذات الأعمال التي تضمنها نطاق الوكالة الرسمية الصادرة من المُستأنفين للمُستأنف ضده، وهى الأعمال التي يقتضيها التظلَّم، وليس أكثر من ذلك.

ومن ناحية ثالثة، فإنَّ موازة الجُهد المزعوم والمبذول من قبل المُستأنفين ـ بفرض جدلي محض بحدوثة، رغم عدم إقرارنا بذلك ـ لا يُقلَّل من شأن الجهد الذي بذله المُستأنف ضده، ولا ينال من حقه في الأتعاب الإتفاقية.

ومن نافلة القول، ورغم أنَّ طبيعة الإلتزام القانوني للمُستأنف ضده هو بذل عناية الرجل المُعتاد، وليس تحقيق النتيجة، فقد تحققت الغاية المرجوة من التظلَّم، وصدر القرار لصالح المُستأنفين، وكسب المُستأنفون نتيجة لجهود المُستأنف ضده أكثر من (15%) من المبلغ المتظلَّم منه، أي حوالي =/30.969.582  ريال قطري تقريباً.

لذا، فإنَّ المُستأنف ضده يلتمس رفض طلبات المُستأنفين المُبيَّنة بمذكرتهم، لعدم جدواها، ولأنَّها غير مُنتجة في الدعوى، ولم يُقصد منها سوى المُماطلة واللدد في الخصومة.

لهذه الأسباب، ولأية أسباب أخرى تراها عدالة محكمة الإستئناف الموقرة أفضل، يلتمس المُستأنف ضده الحُكم بــ:

(1)  رفض الإستئناف، وتأييد الحُكم المُستأنف.

(2) إلزام المُستأنفين بالرسوم والمصاريف القضائية، ومُقابل أتعاب المُحاماة.

بكل إحترام ، ، ،

                                                                                                                     المُستأنف ضده

علي ............................................

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع