رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/16/4
التاريخ: 19 جمادي الثانية 1428هـ
الموافق: 4 يوليو 2007م
منشور قضائي رقم {....../ لسنة 2007م }
الموضوع: الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة
في مسائل الأحوال الشخصية
لقد شهدت الآونة الأخيرة تفاوتاً فارقاً بين وجهات نظر قضاة المحكمة العليا - دوائر الأحوال الشخصية -، فيما يجوز الطعن فيه بالنقض من الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية، مما اضطرنا لعقد ورشة عمل، تمّت فيها مناقشة وجهات النظر المختلفة، فكان نتاجها تقرير ضرورة توحيد الرؤى ، ضماناً لحسن سير العدالة-.