رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/16/4
التاريخ: 19 جمادي الثانية 1428هـ
الموافق: 4 يوليو 2007م
منشور قضائي رقم {....../ لسنة 2007م }
الموضوع: الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة
في مسائل الأحوال الشخصية
لقد شهدت الآونة الأخيرة تفاوتاً فارقاً بين وجهات نظر قضاة المحكمة العليا - دوائر الأحوال الشخصية -، فيما يجوز الطعن فيه بالنقض من الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية، مما اضطرنا لعقد ورشة عمل، تمّت فيها مناقشة وجهات النظر المختلفة، فكان نتاجها تقرير ضرورة توحيد الرؤى ، ضماناً لحسن سير العدالة-.
وبعد الإطلاع على أحكام المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ، نصدر القواعد الإجرائية التالية:-
(أ) يسري الاختصاص القيمي المحدد بالفقرتين {أ} و{ب}، من المنشور المدني رقم 44 لسنة 1999م، على محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بدوائر الأحوال الشخصية بالنسق الوارد بالمنشور المذكور-.
(ب) مع مراعاة ما يتناسب مع دعاوى الأحوال الشخصية من أحكام المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، فيجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، في دعاوى الأحوال الشخصية، بغض النظر عن قيمتها، أو متى كانت مما لا تقوّم بمالٍ-.
(ج) يعمل بقواعد هذا المنشور من تاريخ إصداره-.
والله وليّ التوفيق -.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الثاني عام 1428هـ
المــوافق اليـــوم الرابع من شـهر يوليــو عــــــام 2007م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء