الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
برأسها المستشار العام للشئون الإدارية والمالية يساعده المدير العام للشئون الإدارية والمالية وتضم خمسة إدارات وهي
إدارة شئون العاملين وتختص بالاتي :
1. الإعداد لمقترحات موازنة الفصل الأول في مطلع كل عام ومناقشتها مع المسئولين بديوان شئون الخدمة ووزارة المالية ومراقبة الصرف عليها
2. إعداد سجلات الوظائف ومطابقتها مع سجلات الإدارة العامة لشئون الخدمة بوزارة العمل
3. تقدم المشورة الفنية القانونية فيما يختص بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لشروط الخدمة لدي الوزير والوكيل
4. المشاركة في إعمال لجان الترقيات وتنفيذ توصياتها والتصدق علي الأجازات والعلاوات
5. تطبيق الهياكل الراتبية المصدقة من وزارة المالية
6. المشاركة في أعمال مجالس المحاسبة واللجان المصلحية ذات الصلة بشئون العاملين
المكتب التنفيذي
يرأسه رئيس المكتب التنفيذي وقد حددت المادة (7) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983.اختصاصاته في الآتي:-
1. الأعداد والتحضير لكل اجتماعات الوزير ووزير الدولة والوكيل
2. إعداد التقارير التي ترفع إلى الجهات المختصة .
3. متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء والقطاعات الوزارية والمجلس الوطني .
4. إعداد تقارير أداء الوزارة وحفظه عملها وإستراتيجيتها ومتابعة تنفيذها .
5. استلام وتصدير مكاتبات الوزير ووزير الدولة والوكيل .
التشريع
أناط قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 لوزير العدل صياغة مشاريع القوانين وسائر التدابير التشريعية في الدولة فضلاً عن مهمة مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأتم عن قيم العدالة في المجتمع السوداني ولتواكب التطور في حياته فضلاً عن تشجيعه للبحوث والدراسات القانونية ونشرها ( 1 ) ويقوم وزير العدل بذلك عبر إدارة التشريع ، لكونها الإدارة المتخصصة ، التي تقوم بعملها هذا عبر ثلاث شعب هي شعبة الصياغة، وشعبة نشر القوانين ومراجعتها ، وشعبة الترجمة كما يلي :
الشئون المدنية
تتولى هذه الإدارة النظر في جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدني بالنسبة إلى أجهزة الدولة المختلفة سواء أكانت هذه المسائل قضايا دستورية أم إدارية أو قضايا الحركة أو قضايا التركات التي لا وارث لها أو غير ذلك . هذا بالإضافة إلى إصدار الفتاوى بشأن المسائل التي تقدم لها من أي من الأجهزة المذكورة وتعمل الإدارة عبر أربع شعب هي:
أ) شعبة الطعون الدستورية والإدارية :
وتتولى التقاضي في القضايا الدستورية والإدارية التي ترفع ضد أجهزة الدولة حيث أن قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 ، قد قضي بأن تعتبر الدولة صاحبة مصلحة في أي دعوى دستورية ، ويعلن وزير العدل بهذه الدعوى (المادة 9و25 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 مقروءتان مع المادة33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983) ، إضافة إلي تمثيل أجهزة الدولة بالتنسيق مع الإدارات القانونية والمكاتب القانونية خارج وزارة العدل في أي تقاض أو نزاع أو طعن يتعلق بالقرارات الإدارية .
الشئون الجنائية
في أواخر الخمسينات كانت سلطات النيابة مقصورة على تحديد مواد الاتهام في القضايا الجنائية وتولي الاتهام في القضايا الجنائية الكبيرة مثل القتل وقضايا أمن الدولة دون أن يكون لوكيل النيابة أي دور في مباشرة التحري أو الإشراف عليه حيث كان التحري يتم تحت إشراق القضاء ولذلك انحصرت وكالات النيابة في المدن الكبرى ( ودمدني - بورتسودان - الأبيض ) ، وفي تطور لاحق وبصدور قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 منح وزير العدل سلطة الإشراف على سير الدعاوى الجنائية وإجراءات التحري فيها وتولي الادعاء أمام المحاكم الجنائية ( المادة 5(2)(و)) إلى أن وصل الأمر سنة 1991 حيث صدر قانون الاجراءات الجنائية الحالي الذي أسند التحري ومباشرته والإشراف عليه وتمثيل الاتهام إلى النيابة الجنائية واستتبع ذلك فتح عدد كبير من النيابات في العاصمة والولايات تجاوزت المائة إضافة إلى عدد من النيابات المتخصصة .