المكتب التنفيذي
يرأسه رئيس المكتب التنفيذي وقد حددت المادة (7) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983.اختصاصاته في الآتي:-
1. الأعداد والتحضير لكل اجتماعات الوزير ووزير الدولة والوكيل
2. إعداد التقارير التي ترفع إلى الجهات المختصة .
3. متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء والقطاعات الوزارية والمجلس الوطني .
4. إعداد تقارير أداء الوزارة وحفظه عملها وإستراتيجيتها ومتابعة تنفيذها .
5. استلام وتصدير مكاتبات الوزير ووزير الدولة والوكيل .
6. تطبيق قانون أخلاء المباني العامة لسنة 1969 .
7. الإشراف على توثيق العقود الحكومية .
8. القيام بما يوكله إليه الوزير ووزير الدولة والوكيل .
إدارات وزارة العدل:
الشئون الجنائية ـ وزارة العدل.
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ـ وزارة العدل
وزارة العدل: