الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية الجهات العدلية وزارة العدل التشريع ـ وزارة العدل.

التشريع ـ وزارة العدل.

التشريع

أناط قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 لوزير العدل صياغة مشاريع القوانين وسائر التدابير التشريعية في الدولة فضلاً عن مهمة مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأتم عن قيم العدالة في المجتمع السوداني ولتواكب التطور في حياته فضلاً عن تشجيعه للبحوث والدراسات القانونية ونشرها ( 1 ) ويقوم وزير العدل بذلك  عبر إدارة التشريع  ، لكونها الإدارة المتخصصة ، التي تقوم بعملها هذا عبر ثلاث شعب هي شعبة الصياغة، وشعبة نشر القوانين ومراجعتها ، وشعبة الترجمة  كما يلي :

 (أ) شعبة الصياغة :

تقوم هذه  الشعبة بصياغة مشاريع القوانين التي تقترحها أجهزة الدولة بعد إبداء الرأي فيها ، بما في ذلك التشريعات الفرعية ، وهي اللوائح والقواعد والأوامر ، كما تصوغ سائر التدابير التشريعية . وتتابع هذه الشعبة سير مشاريع القوانين ( التشريع العادي ) ، وتحرر الشهادات الدالة علي الصياغة المادة 8(أ) (ثانيا) من اللائحة، مستهدية في هذا كله بلائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لسنة 2001م ومنشور إجراءات إصدار القوانين لسنة 1996 ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة2001 .

وعندما يتطلب الأمر إصدار مرسوم مؤقت وذلك في حالة عدم انعقاد  المجلس الوطني ( السلطة التشريعية)  فينبغي أن تراعي أحكام الدستور بحيث لا يصدر المرسوم المؤقت إذا كان( يمس بأي من الحريات والحرمات والحقوق الدستورية أو العلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية ( 2 ) وتتبع ذات الإجراءات من حيث إبداء الرأي الفني في المرسوم المؤقت وإعداده من ثم وضعه في القالب القانوني السليم ، من حيث الصياغة القانونية  .

(ب‌) شعبة الترجمة :

تختص بصياغة القوانين والمواد القانونية الأخرى باللغة الإنجليزية أو العربية أو غيرها ( 3 )

(ج) شعبة نشر القوانين ومراجعتها :

تشرف علي طبع القوانين ونشرها بالجريدة الرسمية ، كما تختص بتنقيح وتحسين صياغة وتبويب القوانين فضلاً عن الإشراف علي نشر القوانين في مجلدات وإجراء الدراسات وتقديم المقترحات لإصلاح القوانين والنظام القانوني ( 4 ) ، وتقوم الإدارة كذلك بمراجعة مشاريع القوانين التي يحيلها إليها  وزير العدل أو الوكيل للتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية واقتراح التعديلات الضرورية في القوانين السارية وإعداد البحوث والدراسات الفقهية والقانونية( 5 ) . هذا وقد أضيفت للإدارة أخيراً مهمة الإشراف علي مكتبة وزارة العدل ، حيث هناك لجنة برئاسة مستشار عام من إدارة التشريع ، تقوم بإعادة  تأهليها ، لترقي للمستوي الذي يساعد المستشارين القانونيين في أداء أعمالهم وتنفيذ ما يوكل إليهم من مهام.

(د) الجريدة الرسمية :

1- كانت الجريدة الرسمية  أو ما يعرف بالغازيتة (gazette) تنشر فيها كل القوانين واللوائح والقواعد والأوامر التشريعية بالإضافة إلى الإعلانات القانونية والقضائية تحت إشراف السكرتير القضائي ومساعديه ، غير أنه في عام 1937م تم استحداث ملاحق التشريع وينشر فيها القوانين والتشريعات الفرعية والمراسيم الجمهورية والأوامر المؤقتة واللوائح والقواعد والأوامر التشريعية ،أما الغازيتة فينشر فيها الإعلانات القانونية والقضائية والإعلانات العامة .

2- في عام 1994 أصدر وزير العدل قراراً خاصاً بتنظيم الجريدة الرسمية وجاء في المادة 3 منه ما يلي :-

تغير أسم (غازيتة جمهورية السودان) إلى (الجريدة الرسمية لجمهورية السودان) وتتبع ومالياً إدارياً وفنياً لوزارة العدل ، وهذا القرار هو تأكيد لصدور الجريدة الرسمية من وزارة العدل والتي ظلت تتولي إصدارها  منذ إنشاء الوزارة في فبراير 1953م.

3-  كما هو معلوم فإنه حسب نصوص قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 فإن المحاكم لا تأخذ علماً قانونياً بأي تشريع إلا ما هو منشور في الجريدة الرسمية ومن هنا تنبع أهميتها لأنها المطبوع الوحيد الرسمي الذي تنشر فيه قوانين الدولة.

يجدر بالذكر انه بعد تطبيق الحكم الاتحادي بالبلاد وقيام الحكومات الولائية أصدر وزير العدل قراراً بإصدار ملاحق  للجريدة الرسمية بالولايات

 

إدارات وزارة العدل:

الشئون المدنية ـ وزارة العدل.

الشئون الجنائية ـ وزارة العدل.

الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ـ وزارة العدل

المكتب التنفيذي ـ وزارة العدل

وزارة العدل:

وزارة العدل.

 

( 1 ) (المادة 5(ج)، (د) و(هـ) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة1983م)

( 2 ) (المادة 90(2)من دستور جمهورية السودان لسنة 1998 ).

( 3 ) المادة 8(ب) من لائحة  تنظيم وزارة 1983.

( 4 ) ( المادة 8(ج) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 )

( 5 ) .(المادة 8 مقروءة مع المادتين 9 (ب) و 13 (ب) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983). 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع