الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
برأسها المستشار العام للشئون الإدارية والمالية يساعده المدير العام للشئون الإدارية والمالية وتضم خمسة إدارات وهي
إدارة شئون العاملين وتختص بالاتي :
1. الإعداد لمقترحات موازنة الفصل الأول في مطلع كل عام ومناقشتها مع المسئولين بديوان شئون الخدمة ووزارة المالية ومراقبة الصرف عليها
2. إعداد سجلات الوظائف ومطابقتها مع سجلات الإدارة العامة لشئون الخدمة بوزارة العمل
3. تقدم المشورة الفنية القانونية فيما يختص بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لشروط الخدمة لدي الوزير والوكيل
4. المشاركة في إعمال لجان الترقيات وتنفيذ توصياتها والتصدق علي الأجازات والعلاوات
5. تطبيق الهياكل الراتبية المصدقة من وزارة المالية
6. المشاركة في أعمال مجالس المحاسبة واللجان المصلحية ذات الصلة بشئون العاملين
إدارة الشئون المالية والمحاسبية وتختص الآتي :
1. الاعدد لمقترحات موازنة الفصل الأول والثاني والثالث والرابع وتنظيم الصرف عليها
2. أعداد وصرف المرتبات والعلاوات والبدلات
3. إعداد الحساب الشهري والتقدير المالي السنوي لبيان الموقف المالي
إدارة شئون النيابات وتختص بالاتي :
اعدد وتذويد المقترحات بما يلزمها من اثاث ومطبوعات والإشراف علي شئون النيابات بالولايات
إدارة المعلومات وتختص بالاتي :
توثيق أنشطة الوزارة وإنجازاتها ونقل التقارير والمعلومات من الوزارة الي كافة الوزارات الاخري ومن الوزارة
.الي الإدارات المختلفة عن طريق الشبكة الداخلية والبريد الالكتروني
الإدارة الداخلية وتختص بالاتي:
مراجعة سير العمل الإداري والكتابي للوزارة
إنجازات إعمال المشتريات لاحتياجات الوزارة
تزويد الوزارة بما يلزمها من أثاث ومطبوعات ومتابعة اعمل البناء والصيانة.
إدارات وزارة العدل:
الشئون الجنائية ـ وزارة العدل.
وزارة العدل: