الشئون المدنية
تتولى هذه الإدارة النظر في جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدني بالنسبة إلى أجهزة الدولة المختلفة سواء أكانت هذه المسائل قضايا دستورية أم إدارية أو قضايا الحركة أو قضايا التركات التي لا وارث لها أو غير ذلك . هذا بالإضافة إلى إصدار الفتاوى بشأن المسائل التي تقدم لها من أي من الأجهزة المذكورة وتعمل الإدارة عبر أربع شعب هي:
أ) شعبة الطعون الدستورية والإدارية :
وتتولى التقاضي في القضايا الدستورية والإدارية التي ترفع ضد أجهزة الدولة حيث أن قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 ، قد قضي بأن تعتبر الدولة صاحبة مصلحة في أي دعوى دستورية ، ويعلن وزير العدل بهذه الدعوى (المادة 9و25 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 مقروءتان مع المادة33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983) ، إضافة إلي تمثيل أجهزة الدولة بالتنسيق مع الإدارات القانونية والمكاتب القانونية خارج وزارة العدل في أي تقاض أو نزاع أو طعن يتعلق بالقرارات الإدارية .
ب) شعبة المطالبات والقضايا المدنية :
ينحصر اختصاص الإدارة فيما يتعلق بالمطالبات، في دراستها الدراسة القانونية اللازمة للتوصل إلى رأي قانوني بشأنها ، أما بقبول المطالبة أو رفضها ، فإن استقر الرأي بقبول المطالبة فإن الإدارة تقدم النصح للجهاز المعني بإيفاء ما ورد في المطالبة وإذا كان الرأي بخلاف ذلك لعدم وجود حق للشخص المتقدم فترفض المطالبة وينبغي في كل الأحوال ، أن يتم إنذار وزارة العدل بالنية في رفع أي دعوى مدنية ضد أجهزة الدولة قبل شهرين من رفعها ما لم تأذن الوزارة برفعها قبل ذلك وفقا لما تقضى به أحكام المادة33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 . وتختص الشعبة كذلك بمباشرة القضايا المدنية وبوجه خاص بالنسبة إلى أجهزة الدولة التي لا توجد فيها إدارات قانونية وكذلك الحال بالنسبة إلى قضايا الحركة التي تكون وسيلة النقل تابعة لأي من أجهزة الدولة قد تسببت في الحادث ، فضلاً عن القيام بذات الاختصاص فيما يتعلق بقضايا التركات التي يكون المجني عليه فيها مجهول الهوية ففي هذه الحالة يتم حفظ الدية كأمانة في الخزانة العامة لحين ظهور الورثة .
ج) شعبة الفتاوى :
يتلخص دور الإدارة في قيامها بإصدار الفتوى في أي مسألة تعرضها ذات طبيعة مدنية من أجهزة الدولة المختلفة بعد الدراسة اللازمة . وتكون الفتوى ملزمة في هذه الحالة ، إلا إذا راجعها وزير العدل بمبادرة منه أو بناء على استئناف مقدم إليه . وتكون فتوى الوزير في هذه الحالة ملزمة ولا يجوز تجاوزها إلا بموافقة رئيس الجمهورية ( المادة 5(ي) مقروءة مع المادة 32 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 ). وقد أقرت كافة المحاكم إلزامية هذه الفتوى بما فيها المحكمة الدستورية .
د) شعبة التفتيش والإحصاء والمتابعة :
حيث تقوم الإدارة باستلام التقارير الدورية عن أعمال الإدارات القانونية والمكاتب القانونية خارج الوزارة وذلك فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والإدارية والمدنية وقضايا الحركة وقضايا التركات التي لا وارث لها وذلك لمعرفة سير العمل فيها ومتابعتها وإعداد الإحصاءات بشأنها ورفعها للجهات العليا المعنية .
كذلك فإن الشعبة تقوم بإجراء منتظم ومفاجئ للإدارات القانونية والمكاتب القانونية خارج الوزارة للوقوف على أداءها وتقويمه وذلك أما من تلقاء ذاتها أو بموجب أمر صادر بذلك من الوزير أو الوكيل . ويتم إحصاء الأعمال التي تم إنجازها وتلك المتأخرة والأعمال قيد النظر وكتابة تقارير الإنجاز دوريا ووفقا للطلب ( المادة 10 من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983) .
:هـ) التحكيم بين أجهزة الدولة:
وفقاً لنص المادة 5(2) ح من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 يتولى وزير العدل التحكيم في النزاعات المدنية بين أجهزة الدولة ، وقد أوكلت لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 للإدارة الإشراف على التحكيم بين أجهزة الدولة ومتابعة الإجراءات وحفظ وثائقه ( المادة 10(ب) من لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983) ، وأجازت المادة (4) من لائحة التحكيم بين أجهزة الدولة لسنة 1983 لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأطراف أن يأمر بإحالة النزاع إلى التحكيم وأن يصدر قرارا بتشكيل هيئة التحكيم ( المادة 5(1) من ذات اللائحة ) وحددت المواد 6 ، 7 ، 8 و 9 من اللائحة المشار إليها إجراءات التحكيم وقراره وسلطة .وزير العدل في تأييد أو رفض قرار هيئة التحكيم.
إدارات وزارة العدل:
الشئون الجنائية ـ وزارة العدل.
الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ـ وزارة العدل
وزارة العدل: