لدى محكمة الطعون الادارية – أم درمان
الموضوع : طعن ادارى فى قرار ازالة وتكسير
المبانى بشارع مستشفى التجانى الماحى بأم درمان
فيما بين :-
1- جورج حفيظ زخارى - وآخرين وفق الكشف المرفق – طاعنون
// ضد //
2- معتمد محلية أمدرمان - مطعون ضدها
ط أ / / 2014 م
سعادة القاضى المختص بنظر الطعون الادارية الموقر ،،،
نيابة عن موكلى الطاعنيين أعلاه التمس قبول هذا الطعن والنظر فيه واعلان بطلان القرارالمطعون فبه والغائه والتعويض عن الضرر الذي نتج عنه وذلك لانه مشوب بكل العيوب المنصوص عليها فى المادة 331/ج من الاجراءات المدنية وهى عيوب الشكل ومخالفة القوانين والخطأ فى تطبيقها وتأويلها وأساءة استعمال السلطة ونجمل كل ذلك على النحو الآتى:
وضع الطب الشرعي في السودان ـ مقترحات وتوصيات
د. محمود شعراني
في السنوات الأخيرة كثر الحديث عن إهمال الأطباء وقصور المؤسسات الطبية وقلة الوعي وسط الأطباء خاصة من المتخرجين حديثاً في ما يخص علاقة الطب بالقوانين أو بالمسائل الطبية القانونية وفي اعتقادي أنّ هذا يعزى جزئياً إلى القصور في تدريس الطب الشرعي بكليات الطب عندنا وربما كان للضغوط التي يتعرض لها طالب الطب دور في هذا وهذه الضغوط.