الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية السوابق القضائية سوابق قضائية ـ جنائي

حكومة السودان //ضد// س . م . س . آ


المبادئ:
قانون قوات الشرطة لسنة 1999م - المادة (46) منه - الحصانات - متى يتم الدفع بها – جواز التنازل عنها – جواز مخالفتها - سببهما.

حكومة السودان ضد أحمد عجبنا معلا وآخرين

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد / خلف الله الرشيد     رئيس المحكمة العليا           رئيسا

سعادة السيد / د. حسن محمد علوب          قاضي المحكمة العليا           عضوا

سعادة السيد / محمد الفضل شوقي         قاضي المحكمة العليا بالانابة      عضوا

 

حكومة السودان /ضد/ أحمد عجبنا معلا واخرين

م ع/ م ك/ 151/ 74

المبادئ:

اجراءات جنائية – المحاكمة – غياب المحامي عن الجلسة – منح المتهم فرصة لتعيين محام اخر.

اجراءات جنائية – المحاكمة – عدم تأجيلها الا لاسباب تدون كتابة.

اجراءات جنائية – تولى المحكمة الدفاع عن المتهم الذي لا يمثله محامي.

اجراءات جنائية – حق المتهم في تعيين محام للدفاع عنه – المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1974.

اجراءات جنائية – المحكمة الكبرى – رئاستها بواسطة القاضي الذي قام بالتحقيق القضائي.

قانون دستوري – الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية – حق المتهم في الاستعانة بمحام – المادتان 63 و 67 من الدستور.

حكومة السودان ضد صديق إدريس شنتو

محكمة الاستئناف

القضاة:

السيد / طيب عباس الجيلي             قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

السيد / عبد المنعم الزين النحاس        قاضي محكمة الاستناف         عضواً

السيد / الأمين محمد الأمين تاتاي       قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

 

حكومة السودان ضد صديق إدريس شنتو

م أ / م ك / 89 / 1975

المبادئ:

قانون جنائي – الشروع في الاغتصاب – المادة 93/317من قانون العقوبات لسنة 1974.

إذا وضح أن المتهم شرع في إيلاج ذكره في فرج المجني عليها فإن الأدانة تكون على أساس الشروع في الاغتصاب تحت المواد 93/217 من قانون العقوبات وليس تحت المادة 319 من قانون العقوبات.

 ملحوظة المحرر:

تعرض هذا الحكم للسابقة القضائية حكومة السودان ضد المهدي عبد الله ( المجلة القانونية لسنة 1961 ص 86 ) والتي أرست قاعدة عدم إدانة بجريمة الشروع في الاغتصاب ولكن هذا الحكم وضع قاعدة مخالفة وهي إمكانية الإدانة بالشروع في الاغتصاب.

حكومة السودان ضد علي أبو عنجة الموت وآخرين

استئناف محاكم خاصة

حكومة السودان ضد/علي أبو عنجة الموت وآخرين

م ت /ق/ أ/ س م خ/ 147/خ92

المبادئ:

قانون جنائي – المادة 55 من القانون الجنائي 1991م شروط  تطبيقها.

قانون المحاماه – أخلاقيات المهنة – رفض المحامي الدفاع بسبب طبيعة الجريمة أو اختلاف الرأي أو المذهب السياسي أو الدين أو العقيدة ليس من أخلاقيات المهنة.

قانون جنائي – التحريض المعاقب عليه قانوناً – كيفية حدوثه.

قانون جنائي – التحريض – معناه القانوني – تقصير الشخص الملزم قانوناً بنفي الفعل أو الاعتراض عليه – عدم اعتباره تحريضاً.

قانون جنائي – التحريض بالإشارة أو التلميح – وجوب ارتباطه بالفعل موضوع التحريض .

إن المادة 55 من القانون الجنائي لسنة 1991م تحرم نشر المعلومات السرية التي لا تعلمها إلا الجهات الرسمية وليست المعلومات التي يتناقلها الناس كأمر عادي.

1- من واجب المحامي أن يكون دائماً على استعداد لمساعدة ومعاونة كل من يطلب مساعدته ، ومن أخلاقيات مهنة المحاماة ألا يرفض المحامي الدفاع عن أي شخص بسبب طبيعة الجريمة التي ارتكبها أو بسبب اختلاف الرأي أو المذهب السياسي أو بسبب اختلاف الدين أو العقيدة.

2- إن التحريض الذي يعاقب عليه القانون يكون بإغراء شخص لارتكاب جريمة أو أمره بارتكابها وقد يكون بالمساعدة أو التشجيع أو الدفع وقد يكون في صورة هدية أو وعد أو وعيد أو مخادعة أو دسيسة وعلى العموم كل ما يهيج شعور الفاعل ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة.

3- إن التحريض الذي يقصده القانون بالإغراء أو الأمر هو الذي يسبق الفعل ولا يفسر تقصير الشخص حتى إذا كان ملزماً قانوناً بنفي الفعل أو الاعتراض عليه ، بأنه حرض على ارتكابه إذا لم ينفه أو يحتويه لأن النفي أو الاعتراض أمر لاحق للفعل المحرض عليه.

4- لا تكفي أي إشارة أو تلميح لإثبات جريمة التحريض ولكن يجب أن تكون الإشارة أو التلميح مرتبطاً بالفعل موضوع التحريض.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية