أنه في يوم ........................... الموافق ................................
تم التوقيع بين كل من :
1. السيد / .................................. ـ ........... الجنسية ،
وعنوانه : ص.ب: الدوحة - قطر .
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بالطرف الأول ( المالك ) .
2. السادة / شركة ............................... ، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ( المدير العام )
وعنوانهم : ص . ب ............. الدوحة – قطر، تليفون ............ فاكس ..............
ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد بالطرف الثاني ( المقاول) .
تمهـيـد
نظراً إلى رغبة الطرف الأول في إنشاء مجمع سكني يتألف من عدد ( ....... ) فيلا سكنية بمنطقة ............ ويشار إلى ما سبق فيما بعد بالأعمال وذلك حسب الرسومات المقدمة من مكتب ............... للإستشارات الهندسية والمواصفات الخاصة المرفقة مع العقد والمواصفات العامة لجمهورية السودان وأصول الصناعة والمواصفات القياسية لكل بند ويعتبر الجميع جزء لايتجزأ من هذا العقد ويكمل بعضها البعض .
ولما كان الطرف الأول قد أعلن عن مناقصة إنشاء وإنجاز الأعمال المشار إليها وقدَّم الطرف الثاني أنسب العروض ورست عليه المناقصة ، فقد عهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني القيام بالأعمال موضوع العقد وفقاً لما يلي :
1. الشروط الواردة في هذا العقد .
2. وثائق ومستندات هذه المناقصة .
3. الشروط العامة والخاصة بالعقد .
جميع المخططات والتصاميم والمواصفات وقائمة الشروط المتعلقة بالأعمال الموقع عليها من الطرف الثاني والتي قام بوضعها السادة مكتب ................ للإستشارات الهندسية المُكلَّف من قبل الطرف الأول .
هذا وقد إتفق الطرفان على ما يلي :
البند الأول :
يعتبر التمهيد السابق وما ورد ذكره به من وثائق ومستندات جزء لايتجزأ من هذا العقد ، وتعتبر تلك المستندات والوثائق متممة لبعضها البعض وإذا وجد أي تعارض فيما تضمنته تلك المستندات والوثائق يرجع إلى ما يقرره الطرف الأول في هذا الشأن أو الاستشاري المعين من قبله وبما يحقق صالح العمل .
البند الثاني :
يتعهد الطرف الثاني بأن يقوم بتنفيذ جميع الأعمال موضوع هذا العقد وذلك حسب الأصول الفنية المتعارف عليها ووفقاً للشروط الواردة في هذا العقد وجميع الشروط والمواصفات والتصاميم الواردة بالوثائق والمستندات المشار إليها في التمهيد .
وعلى الطرف الثاني مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية ويعتبر مسئولاً عنها كما لو كانت مقدمة منه .
البند الثالث :
يقر الطرف الثاني بأنه إطلع على جميع الشروط والمواصفات والتصاميم والرسومات الواردة بالوثائق والمستندات الملحقة بهذا العقد وقام بدراستها بنفسه ويتعهد بتنفيذ الأعمال طبقاً لها كما يقر الطرف الثاني بأنه تحقق من تفصيلات المشروع وموقع الأرض وطبيعتها وانه قام بتحديدالأسعار التي تقدم بها بناءً على دراسته لكل تفاصيل الأعمال .
ولايجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل أو تغيير في تلك الشروط والمواصفات والتصاميم والرسومات إلابعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول .
ويتعهد الطرف الثاني بإخطار الاستشاري بكل خطأ أو سهو يكتشفه فيها .
البند الرابع :
من المتفق عليه أنَّ قيمة الأعمال موضوع العقد هي مبلغ إجمالي مقطوع وقدره (=/................) ريال قطري " فقط ............................ دينار سوداني لاغير " ويشمل هذا المبلغ إنشاء جميع الأعمال المطلوبة وإتمامها وتوريد جميع المواد والآلات والمعدات ووسائل النقل والأيدي العاملة والأجور وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأكمل طبقاً لما هو موضح تفصيلاً بالوثائق والمستدات الملحقة بالعقد.
وقد تحدد المبلغ المشار إليه في هذا البند بصفة نهائية ولايحق للطرف الثاني أن يطالب بأي زيادة عليه بأي حال من الأحوال .
وفي حال طلب زيادة الأعمال من قبل الطرف الأول عَّما ورد بأي من مستندات العطاء تحسب كميات هذه الأعمال وقيمتها طبقاً للأسعار المقدمه من الطرف الثاني في جداول الكميات والمعتمدة من الطرف الأول والاستشاري بشرط ألا تتعدى قيمة الزيادة في الأعمال (20%) من قيمة العقد وفي حال زيادة الأعمال عن (20%) من قيمة العقد فأنه من حق المقاول تقديم سعره حسب سعر السوق في حينه ويحق للطرف الأول قبوله أو رفضه أو الأتفاق مع مقاول آخر للقيام به إذا لم يتم الأتفاق على السعر.
وينطبق ذلك أيضاً في حال إلغاء الطرف الأول لأي جزء من الأعمال بحيث لاتتعدى (20%) من قيمة العقد وإذا لم ترد البنود الإضافية في أي مستند من مستندات العطاء تحتسب أسعارها بالاتفاق وبالأسعار المتعارف عليها في السوق في حينه .
ويتم الوفاء بقيمة العقد طبقاً لما هو موضح بالبند السابع من هذا العقد .
البند الخامس:
يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ وإنجاز جميع الأعمال موضوع هذا العقد خلال مدة وقدرها (.......) شهراً ميلادياً ويبدأ حساب مدة التنفيذ المشار إليها من اليوم التالي لتاريخ أمر المباشرة الصادر من المهندس الاستشاري المكلف من قبل الطرف الأول ويمنح المقاول فترة خمسة عشر يوماً إضافية لتجهيز الموقع وتشمل مدة التنفيذ أيام الجمع والأعياد الرسمية كما تشمل إختبارات التربة وأية إختبارات أخرى يطلبها المهندس الاستشاري .
وإذا صادف التاريخ المحدد لتسليم الأعمال عطلة رسمية إمتد تاريخ التسليم إلى أول يوم عمل بعدها .
البند السادس :
يتعهد الطرف الثاني بأن يقدَّم للطرف الأول خلال إسبوعين من تاريخ التوقيع على هذا العقد برنامجاً زمنياً واضحاً ومحدداً ومفصلاً بمراحل تنفيذ الأعمال على أن لاتتجاوز مدة هذا البرنامج المدة المحددة للتنفيذ .
ويشمل هذا البرنامج المراحل الزمنية لتنفيذ المشروع وحجم ونوع العمالة والمواد اللازمة لكل مرحلة منها والتي يتعين تواجدها بالموقع خلال التنفيذ .
ولايعمل بهذا البرنامج الإ بعد إعتماده من المهندس الاستشاري ويصبح البرنامج بعد إعتماده ملحقاً لهذا العقد يتعين على الطرف الثاني الالتزام به .
ومع هذا يجوز للطرف الأول أو الاستشاري إدخال أي تعديل على هذا البرنامج بما يراه ضرورياً لصالح العمل ولايكون للطرف الثاني الحق بالمطالبة بتعويضه عن هذا التعديل أو بسببه ودون أن يؤثر على التزامه بتنفيذ الأعمال في الموعد المحدد ولاعلى مسؤليته بشأن صحة وسلامة وكفاية الأساليب المتبعة في التنفيذ والمعدات المستخدمة .
فإذا لم يُقدَّم الطرف الثاني البرنامج الزمني في المدة المشار إليها أعد الاستشاري برنامجاً زمنياً يُلحق بهذا العقد ويتعين على الطرف الثاني الالتزام به .
البند السابع :
يلتزم الطرف الأول بالوفاء بمستحقات الطرف الثاني على دفعات حسب ماهو موضح في هذا العقد ، وذلك في خلال ( 7 ) أيام من تاريخ تقديم الدفعة للإستشاري ويضاف التأخير في صرف الدفعات في حال حدوثه بعد السبعة أيام المذكورة إلى مدة تنفيذ المشروع .
ومع هذا يجوز للإستشاري تأجيل أو إيقاف هذه الدفعات في حال رفض أو تجاهل الطرف الثاني تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من قبل الاستشاري أو أظهر بطئاً في العمل .
البند الثامن :
إذا تأخر الطرف الثاني عن إتمام وتسليم الأعمال في الموعد المحدد في البند الخامس من هذا العقد كان للطرف الأول الحق في أن يوقع عليه غرامة تأخير وقدرها (=/............. دينار سوداني) عن كل يوم تأخير تدفع للمالك " ............... ريال قطري يومياً " ومبلغ (=/10.000 دينار سوداني) شهرياً للاستشاري " عشرة الآف دينار سوداني شهرياً " وتوقع غرامة التأخير بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أي ضرر دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي اجراء قضائي آخر.
فإذا تجاوزت مدة التأخير نصف المدة المُحددة لتنفيذ الأعمال كان للطرف الأول الحق في فسخ العقد وسحب العمل من الطرف الثاني بموجب كتاب خطي موجه للطرف الثاني دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي أجراء قضائي ، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بالفسخ والسحب المنصوص عليها في البنود (14) (15) (16) من هذا العقد .
البند التاسع :
يتعهد الطرف الثاني بأن يقوم بمعرفته وعلى حسابه الخاص بإستخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء ( وذلك بعد مرحلة إصدار رخصة البناء ) وشغل الطريق العام وغيرها من الرخص اللازمة للاعمال كما يتعهد بإتباع جميع لوائح ونظم البلدية والشرطة والدفاع المدني ويكون مسئولاً وحده عن كل مُخالفة للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن أو التي تصدر أثناء العمل وعليه إتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة وللغير بسبب تنفيذ الأعمال كما ويلتزم الطرف الثاني ببناء مكتب لمهندسي الطرف الأول ( المهندس الأستشاري ) والمشرفين على تنفيذ المشروع .
البند العاشر :
يتعهد الطرف الثاني بإحضار كل ما يلزم لإنجاز الأعمال من مواد خام وأدوات ومهمات على حسابه الخاص على أن تكون من أجود الأنواع التي تستعمل في الأبنية الحديثة وطبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بالأعمال كما يتعهد بإستخدام عدد كاف من العمال الفنيين وغيرهم مما يتطلبه حسن سير العمل وذلك كله على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته كما يلتزم بالوفاء بقيمة ما يستهلك من ماء وكهرباء لتنفيذ الأعمال .
البند الحادي عشر :
يكون الطرف الثاني مسئولاً وحده عن سلامة العمال والجمهور وعن كل ما يصيبهم أثناء تنفيذ الأعمال أو بسببها ويلتزم بتعويض أي أضرار تلحق بأي شخص أو مهمات أو أي أضرار مادية تصيب أي ممتلكات مهما كان نوعها والتي تترتب على تنفيذ الأعمال كما يكون مسئولاً عن جميع المطالبات والدعاوى والتعويضات والنفقات والرسوم أيا كان نوعها والتي يكون لها علاقة بتنفيذ الأعمال وكذلك عن أية أخطاء يرتكبها أحد عماله أو أحد المقاولين من الباطن أو أحد عمالهم وعلى الطرف الثاني تعيين ما يلزم من الأشخاص لحراسة الأعمال والمواد الموجودة بالموقع وما يتم بناءه من أجزائه لحين تسليمه إلى الطرف الأول وذلك كله تحت مسئوليته وعلى حسابه الخاص .
البند الثاني عشر :
يتعهد الطرف الثاني بأن يعمل تحت إشراف الاستشاري المعين من قبل الطرف الأول للإشراف على تنفيذ الأعمال وعلى أن يقدم له تقارير مُفصلة عن سير العمل والطريقة التي يتبعها في التنفيذ وما يستخدمه من مواد ومعدات وصور ضوئية تُبيَّن بوضوح تقدم سير العمل وذلك في الوقت وبالكيفية التي يُحددها الاستشاري . وعلى الطرف الثاني تنفيذ جميع التوجيهات والتعليمات الصادرة من الاستشاري ودون أن يُخل ذلك بمسئولية الطرف الثاني قبل الطرف الأول .
وقد حدد الطرف الأول السادة مكتب / ................... للإستشارات الهندسية للأشراف على الأعمال .
ومن المتفق عليه بين الطرفين أنه ، إذا رغب الطرف الأول في تغيير الإستشاري المشرف على المشروع ، فانه سيُخطر الطرف الثاني بموجب خطاب خطى بذلك ، يُبيَّن له فيه إسم وعنوان الاستشاري المشرف الجديد ، ويكون الطرف الثاني مُلتزماً بالتعاون مع الاستشاري الجديد .
البند الثالث عشر :
يتعهد الطرف الثاني بمباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه ولايجوز له التنازل عن العقد لمقاول أخر كما لايجوز للطرف الثاني أن يُسند الأعمال كلها إلى مقاول من الباطن وإلا جاز للطرف الأول فسخ العقد بموجب كتاب خطي دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء قضائي ، ومع ذلك وفيما يتعلق بأعمال التكييف والنجارة والأعمال الصحية والكهربائية والأعمال المعدنية فإنه يجوز للطرف الثاني أن يسند أمر تنفيذها إلى مقاولين من الباطن مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة وذلك بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المهندس الإستشاري ويكون هؤلاء المقاولين مسئولين مسئولية مشتركة مع الطرف الثاني لضمان تنفيذ الأعمال حسب المواصفات خلال فترة التنفيذ الأصلية وفترة الصيانة .
ولاتعني موافقة الاستشاري على مقاولي الباطن إعفاء الثاني من مسئوليته أو إلتزاماته بموجب هذا العقد بل يظل مسئولاً بالتضامن مع مقاولي الباطن أمام الطرف الأول عن تنفيذ جميع الأحكام المقررة بمقتضاه .
ويبقى الطرف الثاني مسئولاً عن تصرفات المقاولين من الباطن وعن أي إهمال أو تكاسل منهم أو من وكلائهم أو موظفيهم أو عمالهم كما لو كانت هذه الأعمال صادرة منه أو من موظفيه أو وكلائه أو عماله .
ولايخل ما تقدَّم بحق الطرف الأول في أن يطلب من الطرف الثاني إلغاء التعاقد مع أي مقاولي الباطن إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك .
البند الرابع عشر :
للطرف الأول أن يفسخ العقد ويسحب العمل من الطرف الثاني دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراء قضائي أخر وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1. إذا تأخر الطرف الثاني في البدء في العمل أو أظهر بطئاً في سيره لدرجة يرى معها الطرف الأول أنه لايمكن إنجازه في الموعد المحدد .
2.إذا أوقف العمل كلياً مدة تزيد على خمسة عشر يوماً متصلة دون سبب يقبله الطرف الأول.
3.إذا إنسحب من العمل أو تركه .
4.إذا أخل بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأي من التزاماته المقررة فيه ولم يقم بإصلاح أثر ذلك الإهمال أو الإخلال خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إنذار الطرف الأول له .
5.إذا أفلس أو أعسر وكذلك في حالة التصفية .
6.إذا رفض أو تجاهل التعليمات الصادرة إليه من الاستشاري دون مبرر مقبول يُقدَّمه للطرف الأول في حينه .
ويتم إخطار الطرف الثاني بالفسخ وبالسحب بموجب كتاب خطي موجه على عنوانه المبين بصدر هذا العقد .
البند الخامس عشر :
إذا تمَّ سحب العمل كله أو بعضه من الطرف الثاني وفقاً للبند السابق يُحرر محضر جرد بالأعمال التي تمت والآلات والأدوات والمهمات والمواد والتشوينات التي إستحضرها الطرف الثاني لموقع العمل ويتم الجرد خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار الطرف الثاني بالفسخ و السحب وذلك بمعرفة الاستشاري وبحضور الطرف الثاني أو مندوبه بعد إخطاره بكتاب بموعد الجرد ويوقع محضر الجرد كل من الاستشاري ومندوب الطرف الثاني .
فإذا لم يحضر الطرف الثاني أو مندوبه أو رفض التوقيع على محضر الجرد أثبت ذلك بالمحضر وأخطر الطرف الثاني بمحضر الجرد فإذا لم يُبدي ملاحظاته على نتيجة الجرد خلال إسبوع من تاريخ إخطاره كان ذلك بمثابة موافقة منه على صحة الجرد .
البند السادس عشر :
في حال قيام الطرف الأول بفسخ العقد وسحب العمل من الطرف الثاني ، فإنه يحق للطرف الأول إتخاذ كل أو أي من الإجراءات التالية :
1- أن يوقف صرف أية مبالغ محتجزة للطرف الثاني أو أي مستحقات له حتى تاريخ إخطاره بالسحب .
2- أن يقوم بحساب غرامة التأخير إعتباراً. من التاريخ المحدد لإنجاز الأعمال وطبقا للأحكام المنصوص عليها في البند ( 8 ) من هذا العقد وحتى تاريخ استلام الأعمال إستلاماً إبتدائياً .
3- أن يقوم المالك بسحب الشيكات المصرفية وإيداعها لحساب الأعمال لحين التسوية النهائية لحسابات الطرف الثاني .
4- أن يطلب من الطرف الثاني مغادرة موقع العمل .
5- أن يستعمل بغير أجر مايوجد بالموقع من منشآت وأفنية ومباني ومعدات والآلات وأدوات ومواد وغير ذلك في إتمام العمل دون أن يكون مسؤلاً من قبل الطرف الثاني أو غيره عما قد يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان وأن يحتفظ بهذه الأدوات والآلات والمواد حتى بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوقه .
6- أن يخلي الموقع من المعدات والآلات والأدوات والمواد الموجودة به أو أن يبيعها دون أن يكون مسؤلاً عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق بالطرف الثاني من جراء ذلك ويحتفظ بهذه الحالة بحصيلة البيع للطرف الثاني بعد إستقطاع جميع النفقات والمصروفات والمبالغ الأخرى التي تكبدها الطرف الأول زيادة على قيمة العقد نتيجة سحب العمل .
7- أن يطلب من الطرف الثاني وفي الوقت الذي يحدده أن يزيل من الموقع أي مباني مؤقتة .
8- أن يقوم بنفسه بتنفيذ الأعمال المتبقية التي لم تتم وذلك على حساب الطرف الثاني أو أن يطرح تلك الأعمال في مناقصة جديدة أو يعهد تنفيذها إلى أحد المقاولين بطريق الممارسة أو الإتفاق مع تحميل الطرف الثاني فروق الأسعار إن وجدت ولايكون للطرف الثاني في هذه الأحوال أن يستفيد من أي فرق أو وفر يتحقق .
هذا ويقوم الطرف الأول بإجراء تسوية حسابية لمستحقات الطرف الثاني وتؤدي إليه مستحقاته بعد استيفاء جميع حقوق الطرف الأول قبله فإذا تبقى للطرف الأول أية مبالغ كان له أن يستوفيها من أية مستحقات للطرف الثاني تكون لديه أو لدى أية جهة أخرى .
البند السابع عشر :
من المتفق عليه بين الطرفين أنَّه في حالة هلاك البناء أو أي جزء فيه قبل تسليمه للطرف الأول فأنه لايكون للطرف الثاني الحق في أن يطالب بقيمة عمله أو برد ما أنفقه وكذلك الشأن إذا هلكت أو سرقت المواد التي استحضرها لإقامة البناء .
البند الثامن عشر :
يتعهد الطرف الثاني بتقديم شيك مُصدق بصحة التوقيع من البنك لصالح الطرف الأول يوازي قيمة الدفعة المقدمة للعقد بنسبة (15%) بمبلغ (=/............. دينار سوداني) ، كما يتعهد الطرف الثاني أيضاً بتقديم شيك مصرفي بقيمة (10%) من قيمة المشروع للطرف الأول وذلك ضمان حسن الأداء.
ويحق للطرف الأول إعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، وكأن لم يكن ، دون الحاجة لإتخاذ أي إجراء قضائي ، في حال إخلال الطرف الثاني بأي من إلتزاماته المبينة بصلب هذا العقد ، مع حق الطرف الأول في صرف قيمة الشيك رقم (............) والمسحوب على بنك ................، بقيمة =/............ دينار سوداني ، وصرف قيمة الشيك رقم ( ........ ) والمسحوب أيضاً على بنك ....................، بقيمة =/........... دينار سوداني.
البند التاسع عشر :
يلتزم الطرف الثاني بصيانة الأعمال موضوع هذا العقد لمدة سنة ميلادية من تاريخ التسليم الإبتدائي ويكون مسؤلاً عن بقاء جميع الأعمال سليمة خلال تلك الفترة فإذا ظهر بها عيب أو خلل خلال مدة الصيانة المشار إليها التزم بإصلاحه على نفقته وفي الموعد الذي يحدده له الإستشاري كتابة فإذا قصر في إجراءه كان للطرف الأول الحق في تنفيذه بالكيفية التي يراها على نفقة الطرف الثاني وتحت مسؤليته ولايكون للطرف الثاني الحق في الاعتراض على كيفية الإصلاح أو تكاليفه .
البند العشرون :
يلتزم الطرف الثاني بضمان سلامة الهياكل الرئيسية للبناء وكل مايحدث له من تهدم كلي أو جزئي وذلك لمدة عشرة سنوات من تاريخ صدور شهادة التسليم النهائي ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في طبيعة الأرض ذاتها .
البند الواحد والعشرون :
يلتزم الطرف الثاني بعدم السماح لأي شخص باستغلال أي جزء من البناء خلال فترة التنفيذ وحتى تاريخ التسليم الإبتدائي وعليه عند التسليم الإبتدائي تسليم مفاتيح البناء إلى المهندس الاستشاري وإلا تحمل المسؤولية عن أي ضرر قد يقع نتيجة لعدم التزامه بذلك .
البند الثاني والعشرون :
يلتزم الطرف الثاني بمراعاة أحكام قوانين العمل وغيرها من اللوائح والنظم المعمول بها في جمهورية السودان؟
البند الثالث والعشرون :
يعتبر عنوان الطرف الثاني المبين في صدر هذا العقد محلاً مختاراً له وترسل إليه فيه جميع المكاتبات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد وعليه إخطار الطرف الأول بكل تغيير في عنوانه أو في الشخص الذي يمثله وذلك بكتاب مسجل ويعتبر كل أخطار أو إعلان تمَّ على هذا العنوان صحيحاً كما ويعتبر عنوان الطرف الأول المبين في صدر هذا العقد محلاً مختاراً له ترسل إليه جميع المكاتبات والاخطارات التعلقة بهذا العقد .
البند الرابع والعشرون :
أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا العقد وأحكامه يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم العدلية بدولة قطر .
البند الخامس والعشرون :
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد والمستندات الملحقة به تطبق بشأنه الشروط العامه للعقد في مجال مقاولات الأعمال المدنيه لجمهورية السودان .
البند السادس والعشرون :
يحق للمقاول إستلام دفعة مقدمة على أن يقدم شيك مصدق من البنك بصحة التوقيع بنفس القيمة على أن يتم إيداع الأوراق أو الشيك لدى المكتب الاستشاري وذلك بمحضر استلام يتم التوقيع عليه من الطرفين ولايتم صرف الشيك إلا في حالة عجز الطرف الثاني وعدم التزامه ببنود العقد حسب ما هو مُبيَّن بالبند الثامن عشر أعلاه ، ويتم تسليم الشيك أو الضمان إلى الطرف الثاني بعد الإستلام المبدئي للأعمال .
البند السابع والعشرون :
نظام الدفعات
م |
وصفة الدفعة |
نسبة الدفعة |
1 |
دفعة مقدمة |
15% |
2 |
دفعة عند الانتهاء من صب الأساسات |
5% |
3 |
دفعة عند الانتهاء من صب سقف طابق القبو |
5% |
4 |
دفعة عند الانتهاء من صب سقف الطابق الأرضي |
5% |
5 |
دفعة عند الانتهاء من صب سقف الطابقين الأول الثاني |
5% |
6 |
دفعة عند الانتهاء من صب سقف الطابقين الثالث والرابع |
5% |
7 |
دفعة عند الانتهاء من صب الخامس والسادس |
5% |
8 |
دفعة عند الانتهاء من مباني الطابق الأول + الثاني +الثالث |
5% |
9 |
دفعة عند الانتهاء من مباني الرابع + الخامس + السادس |
5% |
10 |
دفعة عند الانتهاء من البلاستر الداخلي |
5% |
11 |
دفعة عند الانتهاء من البلاستر الخارجي |
5% |
12 |
دفعة عند الانتهاء من سيراميك الحوائط + الطبقات العازلة للأسطح |
5% |
13 |
عند الانتهاء من الألومنيوم وسيراميك الأرضيات والسلالم |
5% |
14 |
عند الانتهاء من المعجون الداخلي وتوريد الأبواب |
5% |
15 |
عند الانتهاء من الصبغ الخارجي |
5% |
16 |
عند الانتهاء من أعمال التكييف وتوريد المصاعد |
5% |
17 |
عند الانتهاء من جميع الأعمال وإصدار شهادة إتمام البناء |
5% |
18 |
دفعة عند الانتهاء من فترة الصيانة ويمكن صرفها مقابل شيك ضمان |
5% |
البند الثامن والعشرون :
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقعة من الطرفين ، بيد كل طرف نسخة منها وذلك للعمل بمقتضاها.
والله ولي التوفيق ، ،
الطرف الأول ( المالك ) الطرف الثاني ( المقاول )
المكتب الاستشاري