مهنة المحاماة بين الواقع والقانون
الاحد, 28 ربيع الأول, 1428
إعداد/ عصام عبد الواحد نعمان
المركز القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية والشرعية
تعريف المحامي : المحامي في اللغة هو المدافع، مأخوذ من الفعل حامى فيقال: حامى الرجل عن ولده أي دافع عنه.
أما في الاصطلاح فهو شخص خوله النظام القانوني مساعدة العدالة عن طريق تقديم المشورة القانونية للأفراد والتمثيل الإجرائي للمتقاضين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام القضاء.
وقد عرفه قانون المحاماة اليمني بالآتي: المحام / الشخص المقيد اسمه في جداول المحامين والمرخص له بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام قانون المحاماة.
دور المحامى أمام القضـــــــــــاء
أولاً : أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ... ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها .
ثانيـاً : أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه ... وأن يتابع ما قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها
ثالثـــاً : أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضائه ليترافع ومن خلفه جمهور . لان دوره هو أن يكسب انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير ... عليه أن يتناسى ... ويتناسى ... إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلا بقضاته شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح ... فإذا أدى اى منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسى أن هناك من يحاسبه ... أبدع .
رابعـــــاً : أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة ... مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل.
عرض : امحمد برادة غزيول
عضو المجموعة المغربية للدراسات القضائية( G.M.E.J)
يتزايد اهتمام الدول يوما عن يوم بأهمية العدالة ، وبالدور الذي ينبغي أن تطلع به في ترسيخ دولة الحق والقانون، باعتبارها الساهرة على حماية حقوق المواطنين، والسياج الذي يقي العلاقات القانونية التي تنشأ بين الأطراف، وما يترتب عنها من آثار .
وبقدر ما يزداد توسع القانون بقدر ما تكثر القضايا، التي ترفع أمام المحاكم و ترهق كاهل العاملين بها، وتعكس في نفس الوقت انطباعا لدى المواطنين بالملل من طول المدة التي يستغرقها النزاع ، والتعقيدات المسطرية ، وارتفاع الصوائر القضائية .وعدم رغبة الأطراف المتنازعة في تنفيذ جزء منها أو كلها،إضافة إلى عدم تفهم القاضي أو المحامي للمشكل المثار والحكم في بعض القضايا بحكم لا يرضي رغبة الطرفين المتنازعين ولاياخذ بعين الاعتبار مصالحهما المتبادلة، وماقد يؤديه الحكم من أضرار تمس مصالح أحدهما أو هما معا ، لان العدالة المبنية على أساس الاتفاق تكون اكثر إيجابية ولها آثار فاعلة من العدالة التي يطبقا القاضي اعتمادا على نصوص قانونية مجردة،ومن هنا بدأت المناداة بوجود قضاء مريح للطرفين وعدالة فاعلة خارج حلبة المحاكم، وبالسرعة المطلوبة، وبأقل تكلفة، عن طريق السداد والتوفيق، وإصلاح ذات البين بين المتقاضين بالتوافق و التراضي، لا يكون فيه غالب ومغلوب ، خاطئ أو مصيب ، ودون أن يترتب عن ذلك أية قطيعة بين المتنازعين باستعمال الوسائل البديلة لحل النزاعات، وتجديد السلم الاجتماعي، والمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي، والتقليص من عدد القضايا التي تعرفها المحاكم، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول السباقة في إحياء، وإبداع تقنيات الحلول البديلة لتسوية النزاعات، من خلال ما يعرف بإدارة الدعوى ، والتقييم المبكر الحيادي، والتحكيم الغير الملزم، واجتماع التسوية والوساطة .
يتميز النظام الإنجليزى لمهنة المحاماة ، و الذى يوجد مثيله فى كل من نيوزيلاندا و أستراليا ، بأنه يتضمن نوعين من المحامين ، فى تقسيم ليس له مثيل فى معظم دول العالم.
و المحامى ، فى مفهومنا ، هو من تخرج من كلية الحقوق ، و ربما نال دبلوما أو أكثر، ثم عمل كمحام تحت التمرين فى مكتب محام أقدم ، و بعد فترة التمرين ، يمكنه أن يباشر المهنة ، إما فى مكتب محام آخر ، أو شريكا مع عدد من المحامين مثله ، و إما فى مكتبه الخاص الذى يعمل فيه بمفرده ، وإما فى مؤسسة خاصة ، و إما فى مؤسسة عامة ، و إما فى قضايا الحكومة.
فى إنجلترا ، الحال يختلف ، فرغم أن المحامى ربما يتخرج من نفس الكلية التى تخرج منها زميل له ، إلا أنهما قد لا يحملا نفس اللقب.
فالمهنة تنقسم الى نوعين من المحامين ، نوع يطلق عليه إسم ٍ (Solicitor )،و نوع يطلق عليه إسم (Barrister) فما الفرق إذا؟
هناك فروق فى الممارسة ، و فى التدريب.
1 ـ التدريب:
بعد أن يتخرج طالب القانون من الجامعة ، و لكى يصبح (Solicitor ) عليه أن يؤدى إمتحان القبول النهائى فى ( المجتمع القانونى) و هذا هو الإسم الذى يطلق على نقابتهم ، أو إتحادهم ، و لا يمكن أن يمارس المحامى هذه المهنة بدون القيد فى هذه النقابة ، بعد النجاح فى الإمتحان النهائى ، يلتحق المحامى بأحد المكاتب الكبيرة ، لكى يعمل تحت الإختبار لمدة عامين على الأقل.
المهني للمحامي تماما مثل الطبيب فنحن نستخدم استثناءا مصطلح الأجر للتعبير عن المردود المالي لعمل المحامي أو الطبيب. لعل السبب في ذلك هو خصوصية و تميز طبيعة عمل المحامي عن غيرها من سائر علاقات التعاقد و التجارة.
ينظم القانون و قواعد تنظيم المهنة أصولا عامة تحكم تقدير أتعاب المحامين و طرق حل ما قد ينشأ من نزاع حولها. بيد أن هذه القواعد طال عليها الأمد و باتت لا تعيير البعد الاقتصادي أهميته. نشأ عن هذا الوضع تدهور بالغ في طرق تقدير أتعاب المحامين بالمبالغة أحيانا خاصة في مخالفات علية القوم و بالامتهان و الشح في غالب الأحيان خاصة مع صغار المحامين و الملتحقين حديثا بمهنة المحاماة. ترتب على هذه الحالة انحدار عظيم في مستوى الكفاءة المهنية أثر على شرف المهنة و نبل الرسالة مما زعزع ثقة المتقاضين في أهلية المشتغلين بالمحاماة.
حقيقة لا تتوفر لدي معلومات حديثة عن التقديرات الفعلية لأتعاب المحامين و لا عن المردود المالي للمحامين حديثي العمل بالمهنة، لكني سأعتمد على أرقام و تقديرات عام 2000 و لعلي معتمدا على الوضع الاقتصادي الذي ينتقل من سيء لأسوء منذ ذلك العام، أخمن أن التقديرات و الأرقام صارت أشد بؤسا و بعثا على القلق و الحيرة.