نشأة وتطور وزارة العدل
في ظل الإدارة البريطانية للسودان ، كانت البلاد تدار عن طريق ثلاثة سكرتيرين وهم السكرتير الإداري – السكرتير المالي – السكرتير القضائي .
THE CIVIL SECRETARY – THE FINANCIAL SECRETARY AND THE LEGAL SECRETARY
وعلي رأس هؤلاء يأتي الحاكم العام: THE GOVERNOR GENERAL
وكانت المصلحة القضائية ، وعلي رأسها السكرتير القضائي حتى يناير سنة 1953 م تمثل:
1- الجهاز القضائي للبلاد الذي ينظم المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بكل درجاتها ،و تتولي صياغة القوانين ونشرها وتقوم برفع القضايا المدنية نيابة عن الحكومة والدفاع عنها فيما يرفع ضدها من قضايا كما تمثل الاتهام في القضايا الجنائية الهامة ( قضايا القتل – القضايا السياسية – القضايا ضد أمن الدولة ) تقوم بتقديم المشورة والنصح القانوني لأجهزة الدولة ، وبصفتها تلك كانت تمارس سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية.
2- وكنتيجة لقيام الحكم الذاتي في البلاد (SELF- GOVERNMENT)
تنفيذاً للاتفاقية التي أبرمت بين دولتي الحكم الثنائي ( المملكة المتحدة ومصر ) وفصل السلطات الثلاث بعضها عن بعض ( السلطة القضائية – السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية) تم في فبراير عام 1953 م إنشاء مصلحة الضباط القانونين Legal Officers Department منفصلة عن المصلحة القضائية كنواة لوزارة العدل وتتبعها بعض الإدارات شبه القضائية كتسجيلات الأراضي والتركات .