انتقد برلمانيون بالمجلس الوطني مشروعية قانون الجنسية السودانية لسنة 2018، وأشاروا إلى أن القانون منح وزير الداخلية سلطة جوازية وجاء بمستوى ثالث من مستويات المواطنة حيث تم استحداث مصطلح “توطن” لمنح الجنسية، كما انتقد النواب ذكر القبائل في القانون.
وأدخل القانون نص مستحدث يتعلق بالإقامة الدائمة للشخص في المكان الذي يسكن فيه ونصت المادة المعدلة على أن يكون الشخص الذي يولد لأبوين سودانيين بالتجنس متوطنين بالسودان سودانيا بالميلاد اذا كان الأبوان حصلا على الجنسية بالتجنس. وبررت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التعديل بأن الممارسة العملية أثبتت أن هناك فئات مستحقة للجنسية بالميلاد وأن والديهم سودانيين بالتجنس قبل ميلاده ولا علاقة لهم بالسودان ولم يتشرفوا في البقاء به لساعات بغض النظر عن الإقامة أو التوطن. وأوضحت أن مقترح اشتراط ميلاد الشخص بالسودان وتوطن الأبوين لضمان الانصهار في البيئة السودانية، وتابعت: “حتى لا نفاجأ بوجود جالية سودانية لا علاقة لها بالسودان”.
ونص القانون على مواد لمعالجة مسألة الجنسية عن طريق الأم ومعالجة أشكال ذوي الإثنيات الجنوبية المتوطنين بالسودان منذ أمد بعيد وانقطعت صلتهم بدولة جنوب السودان. وجوز القانون للرئيس أن يرد الجنسية للشخص الذي سقطت عنه أو سحبت منه بناء على تنازله متى ما تقدم بطلب لاستردادها.
وأشار مشروع القانون في مرحلة السمات العامة إلى وجود مجموعات كبيرة ينطبق عليها تعريف الجنوبي مثل قبائل (الكريش والكارا والسارا والفروقي والبنقا)، ولكنهم ظلوا يقيمون في أراضٍ سودانية. وقالت اللجنة إن السودان سيفقد أراضٍ حال اعترافه بأن من على تلك الأراضي ليسو سودانيين، ولفتت إلى أن السكان لن يبتعدوا عنها باعتبارهم قبائل سودانية حفاظاً على الأرض.
الخرطوم: عازة أبو عوف.
صحيفة الجريدة