الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أقسام قانونية متنوعة أخبار قانونية عقوبات مشددة بقانون النقد .. و منع التعامل بالنقد الأجنبي لغير الجهات المعتمدة

عقوبات مشددة بقانون النقد .. و منع التعامل بالنقد الأجنبي لغير الجهات المعتمدة

منع مشروع قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2018م التعامل بالنقد الأجنبي بواسطة أي شخص غير المصارف والجهات المعتمدة، وكشف مشروع القانون الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس عن سلطة البنك المركزي في الاحتفاظ بالذهب كاحتياطي واستخدامه كضمان للحصول على معاملات مالية داخلياً وخارجياً.

وأوقع القانون عقوبات تصل 15 عاماً ومصادرة الممتلكات لمهربي الذهب والنقد الأجنبي، كما أوقع المشروع عقوبات للمخالفين لأحكام القانون أو اللوائح أو الأوامر والمنشورات الصادرة بموجبه عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. وأوجب على المحكمة عند الإدانة أن تصادر الممتلكات موضوع الجريمة والمركبات ووسائل النقل ووسائل حفظ الأموال.

 ونصت المادة (17) على سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وفصل القانون في الفصل الرابع الأحكام العامة وأوقع في جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي عقوبات لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. فيما يعاقب مرتكب جريمة تهريب النقد الأجنبي بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً أو بالغرامة أو العقوبتين معاً. ويعد مرتكباً لجريمة الاتجار غير المشروع بالذهب أو المعادن والأحجار الكريمة كل من يتعامل فيها بالشراء أو البيع أو بأي تصرف آخر خارج المصارف أو الجهات المعتمدة أو الأشخاص المرخص لهم أو لمخالفة لأحكام ولوائح أو أوامر والمنشورات التي يصدرها البنك ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

فيما يعد مرتكباً جريمة تهريب الذهب والمعادن كل من يقوم باستيراد أو تصدير أي منهما بقصد تفادي أي قيود عليها أو دون استيفاء الإجراءات أو تقديم المستندات المطلوبة ويشمل ذلك الشروع في القيام بأي من تلك الأفعال ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز 15 عاماً أو بالغرامة أو العقوبتين معاً.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

  • أخبار قانونية

  • عقود

  • جرائم محلية

  • قواعد فقهية