الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية شذرات من القانون خطاب الضمان المصرفي(البنكي).

خطاب الضمان المصرفي(البنكي).

في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون والإتفاقيات الدولية.


إعداد الباحث/ إيهاب محمد نور عبدالله

ماجستير القانون الخاص / جامعة جوبا.

في ظل إتساع دائرة التجارة الدولية وتنامي التطور الإقتصادي والعلاقات التجارية عموماً بين الأفراد والمؤسسات ، وبزوغ آثار الإنفتاح التجاري في ظل العولمة ، في كثير من الدول ، ظهرت الحوجة لنظام الإعتمادات المُستندية وخطابات الضمان في التجارة على الصعيدين الدولي والداخلي.

وقد إبتدع العمل المصرفي خطابات الضمان في شكل تعهد مُباشر من البنك للغير دائن العميل ، بحيث يكون هذا التعهد مستقل عن علاقة أياً منهما بهذا العميل ، فالبنك في ظل خطاب الضمان لا يتعهد بضمان تنفيذ إلتزام عميله إذا تراخى عنه هذا الأخير ، كما هو شأن الكفيل في الكفالة ، بل يتعهد بدفع مبلغ نقدي مُعيَّن أو قابل للتعيين ، وذلك أياً كانت طبيعة إلتزام العميل أو مقدار مديونيته ، وبالرغم من أي مُعارضة قد تأتي من جانب العميل.

 ويلعب خطاب الضمان دوراً هاماً في مجال التجارة الدولية سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي ـ كما ذكرنا آنفاً ـ ، فلا يكاد يخلو عقد من عقود المُناقصات على إختلاف أنواعها من شرط يطلب من الطرف الذي يقوم بالتنفيذ أن يُقدَّم ضماناً مالياً حتى يُمكن الرجوع إليه في حالة المُماطلة في الوفاء بالثمن وإستحقاق التعويضات المُختلفة ، وبذلك تنشأ الحاجة إلى خطابات الضمان ، فبدلاً من لجوء الشخص المطلوب منه الضمان إلى تقديم أموال نقدية كضمان للجهة طالبة الضمان ، يلجأ هذا الشخص إلى البنك ليُبرم معه عقد إعتماد بالضمان ، ويُتفق فيه على أن يقوم البنك بإصدار خطاب الضمان لصالح الجهة طالبة الضمان في حدود المبلغ المطلوب وخلال مُدة مُعينة.

وما دفعني لتناول هذا الموضوع ـ خطاب الضمان المصرفي ـ هو الأهمية المُتزايدة والحوجة الماسة لمعرفة تفاصيل وتطبيقات خطاب الضمان ، خاصة وأنَّ المكتبة السودانية تخلو من المراجع والمؤلفات التي تتناول عمليات البنوك وخطابات الضمان على وجه الخصوص ، بإستثناء بعض الإجتهادات المُقدَّرة ممن طرقوا هذا المجال ، إلا أنَّها وفي نهاية الأمر ، لا تعدو أن تكون سوى إجتهادات وضعت الأساس لمن أراد أن يسبر غور هذا المجال (عمليات البنوك).

أضف لذلك ، فإنَّ التطبيقات والأحكام القضائية ـ السوابق القضائية ـ قد أتت شحيحة جداً بالنسبة للأحكام الصادرة في خطابات الضمان على وجه الخصوص ، رغم أنَّ السودان قد عرف العمل المصرفي مُنذ أمد بعيد ، ولعلَّ مرد ذلك الشُح إلى تفضيل المصارف والبنوك إلى حسم وحل مُنازعاتهم مع عُملائهم والغير بواسطة التحكيم والتسويات الودية بعيداً عن ساحات المحاكم ، نظراً لما يترتب على اللجوء للمحاكم من طول أمد النزاع ، كل ذلك أدى إلى نُدرة الأحكام الصادرة في هذا المجال والتي كان من المُمكن أن تُرسي العديد من المبادئ القضائية التي تُعين في فهم تطبيقات خطابات الضمان.

وعلاوة على كل ذلك ،  فإنَّ التشريع الوطني نفسه ، قد أتى خلواً من أي تشريع أو نصوص خاصة تحكم العمليات البنكية عموماً ، وخطابات الضمان والإعتمادات المُستندية على وجه الخصوص ، مثلما هو الحال في العديد من الدول العربية الأخرى ، والتي عمدت إلى إصدار تشريعات خاصة أو أجرت بعض التعديلات في قوانينها القائمة وذلك بإضافة نصوص تشريعية تحكم العمليات البنكية المُختلفة من حسابات جارية وودائع نقدية وودائع الأوراق المالية والتحويلات المصرفية وإيجار الخزائن و خطابات الضمان والإعتمادات المُستندية وخلافه.

أضف لذلك ، وفي ظل صدور القوانين الوطنية التي تُشجَّع الإستثمار في السودان والإمتيازات الممنوحة للمُستثمرين والتي تُشكَّل عامل جذب لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية في الإستثمار بالمجالات المُختلفة بالسودان ، كان لزاماً التعريف بخطابات الضمان ودورها في تقديم التأمينات اللازمة لمن يطرق باب التجارة والإستثمار عموماً.

لذلك ، عمد الباحث إلى تناول أحكام خطاب الضمان مُستعيناً في ذلك بما تناوله فُقهاء القانون في مؤلفاتهم التي تُعنى بأعمال البنوك وخطابات الضمان ، وبما أصدرته غُرفة التجارة الدولية بباريس من قواعد موَّحدة لخطابات الضمان لدى الطلب.

والقواعد الموَّحدة لخطابات الضمان ليست تشريعاً ، لأنَّها صادرة من غرفة التجارة بباريس ، وهي ليست من أشخاص القانون الدولي العام ، وإنَّما هي هيئة خاصة ، لذلك فإنَّها لا تملك سلطة عمل المُعاهدات الدولية أو إصدار قواعد تُلزم بها الدول أو رعاياها.

وإنَّما تُعتبر هذه القواعد الموَّحدة مُحاولة لتسجيل تطَّور العُرف وما أرسته التطبيقات العملية من أحكام ومبادئ في هذا الخصوص ، بحيث تمَّ تدون هذه القواعد في شكل مكتوب ، بحيثُ يتم الإشارة إليها ـ عادة ـ في خطاب الضمان بإعتبارها مُكملة لإرداة الأطراف ، و الفيصل في حال المنازعة بشأن الضمان ، وبدون هذه الإشارة لا تُطبَّق هذه القواعد على خطابات الضمان ، وإنما الذي يُطبَّق في هذه الحالة هو القانون الوطني الساري في بلد البنك فاتح الإعتماد بالضمان.

 

( لُطفاً : لقراءة البحث كاملاً ، أضغط هنا ، أو قم بزيارة الرابط التالي :

icon خطاب الضمان المصرفي (984.99 kB)

 

إيهاب محمد نور عبدالله

ماجستير القانون الخاص / جامعة جوبا.

بريد إلكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع

المتواجدون حالياً

132 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

  إحصائية زوار الموقع

اليوم
يوم أمس
هذا الإسبوع
الإسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الأيام
541
2008
13489
11513344
37871
102827
11550157

Your IP: 3.147.47.157
Server Time: 2024-11-14 06:29:52