المادة 8: وضع الشخص المشتبه فيه:
1. يجوز للشخص المشتبه فيه أن يبدى لأي من الدولتين رغبته في نقل الإجراءات. ويجوز أيضا أن ينوب عنه في إبداء هذه الرغبة ممثله القانوني أو أحد أقربائه المقربين.
2. على الدولة الطالبة أن تسمح، عند الإمكان، للشخص المشتبه فيه بإبداء رأيه بشأن الجرم المدعى ارتكابه، ونقل الإجراءات المزمع، قبل أن تتقدم بطلب نقل الإجراءات، وذلك ما لم يكن هذا الشخص قد فر من العدالة أو عرقل سيرها بأي طريقة أخرى.
المادة 9: حقوق الضحية:
تكفل الدولتان، الطالبة والمطالبة، ألا يؤدى نقل الإجراءات إلى المساس بحقوق ضحية الجرم، ولا سيما حقوقها في الاسترداد أو التعويض، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن مطالب الضحية قبل النقل يجب أن تسمح الدولة المطالبة بعرض المطالب في الإجراءات المنقولة، إذا كان قانونها يسمح بذلك. وفي حالة وفاة الضحية يسرى هذا الحكم بالتالي على معاليها.
المادة 10: أثر نقل الإجراءات بالنسبة للدولة الطالبة ((عدم محاكمة الشخص على ذات الجرم مرتين:
متى قبلت الدولة المطالبة طلب اتخاذ الإجراءات ضد المشتبه فيه كان على الدولة الطالبة وقف المقاضاة مؤقتا، باستثناء التحقيقات الضرورية، بما فيها تقديم المساعدة القضائية إلي الدولة المطالبة باتخاذ إجراءات، إلى أن تخطرها هذه الأخيرة بأن القضية قد تم التصرف فيها بصفة نهائية. وعلى الدولة الطالبة أن تمتنع امتناعا قاطعا، منذ ذلك التاريخ فصاعدا، عن المضى في المقاضاة بشأن الجرم ذاته.
المادة 11: أثر نقل الإجراءات بالنسبة للدولة المطالبة:
1. تخضع الإجراءات المنقولة بناء على اتفاق لقانون الدولة المطالبة. وعلى هذه الدولة، عند توجيهها الاتهام بموجب قانونها إلى الشخص المشتبه فيه، أن تجرى التعديل اللازم فيما يتعلق بعناصر معينة من التوصيف القانوني للجرم. وإذا كان اختصاص هذه الدولة مبنيا على الحكم الوارد في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه المعاهدة، يجب ألا تكون العقوبة التي يحكم بها في هذه الدولة أشد من العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
2. يكون لأي إجراء يتخذ في الدولة الطالبة، وفقا لقوانينها، بصدد الإجراءات أو المتطلبات الإجرائية نفس الشرعية في الدولة المطالبة كما لو كان ذلك الإجراء قد اتخذ في هذه الدولة أو من قبل سلطاتها، ما دام ذلك متفقا مع أحكام قانونها.
3. على الدولة المطالبة إبلاغ الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذ نتيجة للإجراءات، ولهذا الغرض، تحال إلى الدولة الطالبة نسخة من أي قرار نهائي يتخذ، عندما يطلب منها ذلك.
المادة 12: التدابير المؤقتة:
متى أعلنت الدولة الطالبة عن عزمها على إرسال طلب لنقل الإجراءات، جاز للدولة المطالبة، بناء على طلب محدد يقدم لهذا الغرض من الدولة الطالبة، أن تطبق جميع التدابير المؤقتة، بما في ذلك التحفظ المؤقت على المتهم والحجز على ممتلكاته، التي يمكن تطبيقها بموجب قوانينها لو أن الجرم المطلوب نقل الإجراءات بصدده كان قد ارتكب في أراضيها.
المادة 13: تعدد الدعاوى الجنائية:
إذا اتخذت إجراءات جنائية في دولتين أو أكثر ضد الشخص المشتبه فيه نفسه بصدد الجرم نفسه، كان على الدول المعنية أن تجرى مشاورات فيما بينها لتحديد الدولة التي تنفرد بمتابعة الإجراءات، ويكون للاتفاق الذي يتم التوصل إليه بهذا الصدد نفس الآثار التي تكون لطلب لنقل الإجراءات.
المادة 14: التكاليف:
لا ترد أي تكاليف يتكبدها طرف متعاقد بسبب نقل الإجراءات، ما لم تتفق الدولتان الطالبة والمطالبة على خلاف ذلك.
المادة 15: أحكام ختامية:
1. تخضع هذه المعاهدة (للتصديق أو القبول أو الموافقة)، ويجب أن يتم تبادل وثائق (التصديق أو القبول أو الموافقة) في أقرب وقت ممكن.
2. يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة).
3. تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الأفعال أو أوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
4. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن ينسحب من هذه المعاهدة بإرسال إشهار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر. ويبدأ نفاذ الإنهاء بعد مضى ستة أشهر على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الإشعار.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بذلك حسب الأصول من حكومتيها، بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في ـــــــــ بتاريخ ـــــــ باللغتين (اللغات) ـــ و ـــــ والنصان كلاهما متساويان (والنصوص كلها متساوية) في الحجية.
_______________________
1. تقضي قوانين بعض البلدان بتوثيق ما تحيله إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي تكون مقبولة لدى محاكمها، ولذا سيلزمها حكم يبين التوثيق المطلوب.
2. قد ترغب بعض الدول، عند التفاوض علي أساس هذه المعاهدة النموذجية، في أن تضيف إلي هذه القائمة أسباب رفض أو شروطا أخري تتصل علي سبيل المثال بطبيعة الجرم أو مدي خطورته، أو بحماية حقوق الإنسان الأساسية أو باعتبارات خاصة بالنظام العام