المادة: 48
إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها تسوية القضية علي نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي إجراء آخر، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية علي اللجنة بإبلاغ رئيسها وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
المادة: 49
مع مراعاة أحكام المادة 47 يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة أخري طرفا فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلي رئيسها والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والدولة المعنية.
المادة: 50
لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأكد من استنفاذ كل وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير معقولة.
المادة: 51
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة بالموضوع. يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم ملاحظات مكتوبة أو شفوية.
المادة: 52
تتولى اللجنة بعد حصولها علي المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية أو أي مصادر أخرى وبعد استنفاذ كافة الوسائل الملائمة للتوصل إلي حل ودي قائم علي احترام حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها، ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة 48 ثم يحال إلي الدول المعنية ويرفع إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
المادة: 53
يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي توصيات تراها مفيدة.
المادة: 54
تقدم اللجنة إلي كل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها.
المراسلات الأخرى
المادة: 55
يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول الأطراف في الميثاق ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الاطلاع عليها والنظر فيها.
وتنظر اللجنة في هذه المراسلات بناء علي طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة: 56
تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة 55 والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية:
1. أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم ذكر اسمه.
2. أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية أو مع هذا الميثاق.
3. أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية.
4. ألا تقتصر فقط علي تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.
5. أن تأتي بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.
6. أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.
7. ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام هذا الميثاق.