إن الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أطراف الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب،
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر أن الحرية والمساواة والعدل والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب الأفريقية،
وإذ تشير إلى أن الميثاق الأفريقي بشأن الإنسان وحقوق الشعوب يؤكد على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والشعوب والحريات التي تتضمنها الإعلانات والاتفاقيات والوثائق الأخرى التي تتبناها منظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الدولية الأخرى،
وإذ تقر أن الهدف المزدوج للميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب هو التأكيد على تشجيع حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات من ناحية، وحمايتها من ناحية أخرى،
وإذ تقر كذلك بالمجهودات الإضافية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لحماية وتشجيع حقوق الإنسان والشعوب منذ بدايتها في عام 1987،
وإذ تذكر بالقرار 230 (30) الذي اتخذته الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات الذي يطالب الأمين العام أن يعقد للخبراء الحكوميين بالاشتراك مع اللجنة الأفريقية اجتماعاً لدراسة وسائل تحسين فاعلية اللجنة الأفريقية بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على وجه الخصوص،
واقتناعا بشكل راسخ أن تحقيق أهداف الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب يتطلب إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإتمام وتأكيد مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة : (!) إنشاء المحكمة:
تنشأ محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ("المحكمة") يحكم اختصاصها ومهمتها هذا البروتوكول.
مادة: (2) العلاقة بين اللجنة والمحكمة:
تتم المحكمة التكليف الوقائي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ("اللجنة") الذي كلفها به الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ("الميثاق").
مادة: (3) الاختصاص:
1- يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.
2- في حالة النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص – تسوى المسألة بقرار تصدره المحكمة.
مادة: (4) الآراء الاستشارية:
1- بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية – يجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أي وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان.
2- تبدي المحكمة الأسباب التي تتعلق بآرائها الاستشارية، بشرط أن يكون لكل قاض الحق في تسليم رأي منفصل أو معارض.
مادة: (5) إخطار المحكمة:
1- يكون من حق من يلي تقديم قضايا إلى المحكمة:
(أ) اللجنة.
(ب) الدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى اللجنة.
(ج) الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة.
مادة: (6) الاختصاص الاستثنائي:
1- بصرف النظر عن أحكام المادة (5) – يجوز للمحكمة – لأسباب استثنائية – أن تسمح للأفراد، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات من الأفراد برفع القضايا أمام المحكمة دون الإجراء الأولي بموجب المادة (55) من الميثاق.
2- تنظر المحكمة مثل هذه القضية – واضعة في الاعتبار أحكام المادة (56) من الميثاق.
3- يجوز للمحكمة أن تنظر القضية أو تحيلها إلى اللجنة.
مادة : (7) مصادر القانون:
في مداولاتها – تسترشد المحكمة بأحكام الميثاق والمبادئ واجبة التطبيق التي تنص عليها المادتان (60)، (61) من الميثاق.