الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مبادئ أساسية في حقوق الإنسان البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997

البروتوكول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 1997


إن الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أطراف الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب،
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر أن الحرية والمساواة والعدل والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب الأفريقية،
وإذ تشير إلى أن الميثاق الأفريقي بشأن الإنسان وحقوق الشعوب يؤكد على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والشعوب والحريات التي تتضمنها الإعلانات والاتفاقيات والوثائق الأخرى التي تتبناها منظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الدولية الأخرى،
وإذ تقر أن الهدف المزدوج للميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب هو التأكيد على تشجيع حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات من ناحية، وحمايتها من ناحية أخرى،

وإذ تقر كذلك بالمجهودات الإضافية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لحماية وتشجيع حقوق الإنسان والشعوب منذ بدايتها في عام 1987،
وإذ تذكر بالقرار 230 (30) الذي اتخذته الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات الذي يطالب الأمين العام أن يعقد للخبراء الحكوميين بالاشتراك مع اللجنة الأفريقية اجتماعاً لدراسة وسائل تحسين فاعلية اللجنة الأفريقية بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على وجه الخصوص،
واقتناعا بشكل راسخ أن تحقيق أهداف الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب يتطلب إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإتمام وتأكيد مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،
قد اتفقت على ما يلي:

مادة : (!) إنشاء المحكمة:

تنشأ محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ("المحكمة") يحكم اختصاصها ومهمتها هذا البروتوكول.

مادة: (2) العلاقة بين اللجنة والمحكمة:

تتم المحكمة التكليف الوقائي للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ("اللجنة") الذي كلفها به الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ("الميثاق").

مادة: (3) الاختصاص:

1- يمتد اختصاص المحكمة إلى كافة القضايا والنزاعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي اتفاقية أفريقية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان.
2-
في حالة النزاع حيث يكون للمحكمة اختصاص – تسوى المسألة بقرار تصدره المحكمة.

مادة: (4) الآراء الاستشارية:

1- بناء على طلب أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي من هيئاتها، أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية – يجوز للمحكمة أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق، أو أي وثيقة أفريقية تتعلق بحقوق الإنسان.
2-
تبدي المحكمة الأسباب التي تتعلق بآرائها الاستشارية، بشرط أن يكون لكل قاض الحق في تسليم رأي منفصل أو معارض.

مادة: (5) إخطار المحكمة:

1- يكون من حق من يلي تقديم قضايا إلى المحكمة:
(
أ) اللجنة.
(
ب) الدولة الطرف التي رفعت شكوى إلى اللجنة.
(
ج) الدولة الطرف التي رفعت ضدها شكوى إلى اللجنة.

مادة: (6) الاختصاص الاستثنائي:

1- بصرف النظر عن أحكام المادة (5) – يجوز للمحكمة – لأسباب استثنائية – أن تسمح للأفراد، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات من الأفراد برفع القضايا أمام المحكمة دون الإجراء الأولي بموجب المادة (55) من الميثاق.
2-
تنظر المحكمة مثل هذه القضية – واضعة في الاعتبار أحكام المادة (56) من الميثاق.
3-
يجوز للمحكمة أن تنظر القضية أو تحيلها إلى اللجنة.

مادة : (7) مصادر القانون:

في مداولاتها – تسترشد المحكمة بأحكام الميثاق والمبادئ واجبة التطبيق التي تنص عليها المادتان (60)، (61) من الميثاق.


 مادة: (8) شروط نظر المعلومات المبلغة:

1- لا تنظر المحكمة مسألة ناشئة بموجب أحكام المادة (9) من الميثاق حتى تعد اللجنة تقريراً فيما يخص المادة (52) من الميثاق.
2-
يجوز للمحكمة ألا تنظر قضية ناشئة بموجب أحكام المادة (55) من الميثاق حتى تنظر اللجنة المسألة، وتعد تقريراً، أو تتخذ قراراً.
3-
يجوز للمحكمة أن تتعامل مع قضية ما فقط إذا رفعت أمامها – في خلال ثلاثة أشهر – بعد تقديم تقرير اللجنة إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات.
4-
بعد قبول القضية كما تنص الأحكام سالفة الذكر – يجوز للمحكمة بأغلبية ثلثي أعضائها أن تقرر رفضها إذا وجدت – بعد نظرها على نحو واف – أحد أسباب عدم القبول المذكورة في المادة (56) من الميثاق.

مادة: (9) جلسات الاستماع والتمثيل:

1- تجري المحكمة إجراءاتها بشكل علني، ويجوز للمحكمة – مع ذلك – أن تجري إجراءاتها سراً في القضايا التي ترى أن ذلك في صالح العدالة.
2-
يكون من حق أي طرف في القضية أن يمثله ممثل قانوني من اختياره، ويجوز أن يتم توفير التمثيل القانوني مجاناً متى كان صالح العدالة يتطلب ذلك.
3-
يتمتع أي شخص، أو شاهد، أو ممثل للأطراف الذين يمثلون أمام المحكمة بالحصانات والامتيازات وفقاً للقانون الدولي بما يلزم لأداء وظائفهم ومهامهم وواجباتهم أمام المحكمة.

مادة: (10) البنية:

1- تتكون المحكمة من أحد عشر قاضياً – من مواطني الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية – المنتخبين بصفة شخصية من بين القضاة ذوي الأخلاقيات العالية والكفاءة والخبرة العملية والقضائية والأكاديمية المعترف بها في مجال حقوق الناس.
2-
لا يكون هناك قاضيان مواطنين لنفس الدولة.

مادة: (11) الترشيحات:

يجوز لأي من الدول أطراف الميثاق أن تقترح حتى ثلاثة مرشحين – يكون اثنان منهم على الأقل من مواطني تلك الدولة، ويعطى الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب.

مادة: (12) قائمة المرشحين:

1- عند بدء العمل بهذا البروتوكول – يطلب الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية من كل دولة طرف في الميثاق تقديم ترشيحاتها لعضوية المحكمة وذلك خلال 90 يوماً من هذا الطلب.
2-
يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة بالمرشحين مرتبة أبجدياً تقدم وترسل إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من دورة الانعقاد التالية للجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات الوحدة الأفريقية ("الجمعية العمومية").

مادة : (13) الانتخابات:

1- يتم انتخاب قضاة المحكمة بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والذين يدلون بأصواتهم في الجمعية العمومية من القائمة المشار إليها في المادة 12 (2) من هذا البروتوكول.
2-
تضمن الدول الأطراف أن يكون في المحكمة ككل تمثيلاً للمناطق الرئيسية لأفريقيا وتقاليدها القانونية الرئيسية.
3-
يعطي الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب.
4-
يتبع نفس الإجراء كما هو مذكور في المواد (11)، (12)، 13 (1)، (2)، (3) لملء الوظائف الشاغرة.

مادة : (14) مدة تولي المنصب:

1- يتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، وتنتهي مدة أربعة قضاة من المنتخبين الانتخاب الأول في نهاية سنتين وتنتهي مدة أربعة قضاة آخرين في نهاية أربع سنوات.
2-
القضاة الذين تنتهي مدتهم في نهاية مدة السنتين والأربع سنوات الأولى يتم اختيارهم بالقرعة التي يسحبها الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مباشرة بعد إتمام الانتخاب الأول.
3-
يشغل القاضي الذي ينتخب ليحل محل قاض لم تنته فترة منصبه المنصب المتبقي من مدة سلفه.
4-
وعلى الرغم من انتهاء مدة شغلهم للمنصب – يواصل القضاة نظر القضايا الذين نظروا أجزاء منها.


 مادة: (15) الاستقلال:

1- يكفل استقلال القضاة، وتفصل المحكمة في المسائل التي تعرض عليها بنزاهة على أساس الوقائع، ووفقاً للقانون، دون أي قيود، أو تدخل غير لازم، أو إقناع، أو ضغط، أو تهديد، أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي شخص أو جماعة لأي سبب.
2-
لا يجوز لأي قاض أن ينظر قضية سبق وأن شارك فيها كوكيل، أو كمستشار، أو كمحام لأحد الأطراف، أو كعضو لمحكمة دولية أو محلية، أو لجنة تقصى حقائق، أو بأي صفة أخرى، وأي شك بشأن هذه النقطة يتم الفصل فيه بقرار من المحكمة.
3-
يتمتع قضاة المحكمة – من لحظة انتخابهم وعلى مدى توليهم لمناصبهم – بالحصانات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي.
4-
لا يكون قضاة المحكمة مسئولين عن أي قرارات أو آراء صدرت أثناء ممارستهم لمهامهم.

مادة: (16) التعارض:

يتعارض منصب قاضي المحكمة مع أي نشاط آخر قد يتعارض مع استقلال أو حياد هذا القاضي، أو متطلبات المنصب كما تحددها قواعد إجراءات المحكمة، وأي شك بشأن هذه النقطة يتم الفصل فيه بقرار من المحكمة.

مادة: (17) توقف شغل المنصب:

1- لا يوقف قاض أو يفصل من منصبه إلا إذا اتضح – بقرار جماعي من أعضاء المحكمة الآخرين – أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة لشغل منصب القاضي في المحكمة.
2-
يكون مثل هذا الحكم من المحكمة نهائياً ويصبح ساري المفعول على الفور.

مادة : (18) رئاسة المحكمة:

1- تنتخب المحكمة رئيساً لها ونائباً للرئيس لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط.
2-
يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس الوقت الكامل، ويقيم في مقر المحكمة.

مادة: (19) الحق في نظر القضايا:

إذا كان القاضي مواطناً لأي من الدول أطراف قضية تقدم إلى المحكمة، يحتفظ ذلك القاضي بالحق في نظر القضية.

مادة: (20) النصاب القانوني:

تنظر المحكمة القضايا التي ترفع أمامها من حيث المبدأ بمعرفة سبعة قضاة، ولكن يجوز للمحكمة أن تنشئ – عند الحاجة – غرفتان للمشورة تتكون كل منهما من خمسة قضاة.

مادة: (21) سجل المحكمة:

1- تعين المحكمة أميناً للسجل الخاص بها، وكذلك هيئة العاملين بالسجل، وفقاً لقواعد الإجراءات.
2-
يكون محل مكتب وإقامة أمين السجل هو مقر المحكمة.

مادة: (22) مقر المحكمة:

1- تتخذ المحكمة مقرها في المكان الذي تحدده الجمعية العمومية، ولكن يجوز أن تنعقد في إقليم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية عندما ترى أغلبية المحكمة ذلك مناسباً، وبالموافقة المسبقة للدولة المعنية.
2-
يجوز أن تغير الجمعية العمومية مقر المحكمة بعد التشاور اللازم مع المحكمة.

مادة: (23) الأدلة:

1- بقدر الإمكان وبعد التفكير الكافي – تنظر المحكمة ما يرفع إليها من كافة الأطراف، وتنشئ لجنة لتقصي الحقائق إذا رأت ذلك مناسباً، وتساعد الدول المعنية على توفير التسهيلات من أجل المعالجة الفعالة للقضية. 
2-
يجوز للمحكمة أن تتلقى الأدلة الخطية أو الشفهية والاعتراضات الأخرى بما في ذلك شهادة الخبراء، وتصدر قراراً على أساس هذه الأدلة والاعتراضات.


 مادة: (24) الوقائع:

1- إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب – تأمر بالإجراء المناسب لمعالجة الانتهاك.
2-
يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بمعالجة نتائج الإجراء أو الوضع الذي يشكل المخالفة لهذا الحق، وأن يتم دفع التعويض العادل للطرف المضار.
3-
في حالة الخطورة الشديدة والطوارئ، ومتى كان ذلك ضرورياً لتجنب الضرر الذي يقع على الأشخاص ويتعذر إصلاحه – تتخذ المحكمة الإجراءات المؤقتة عند الضرورة.

مادة: (25) الحكم:

1- يكون حكم المحكمة الذي يتخذ بالأغلبية نهائياً ولا يخضع للطعن.
2-
يتلى حكم المحكمة علناً في المحكمة مع إرسال الإخطار اللازم إلى الأطراف.
3-
يتم إبداء حيثيات حكم المحكمة.
4-
إذا لم يمثل حكم المحكمة – كلياً أو جزئياً – الرأي الجماعي للقضاة – يكون من حق أي قاض أن يسلم رأياً منفصلاً أو معارضاً.

مادة: (26) تنفيذ الحكم:

تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بالامتثال للحكم في أي قضية تكون أطرافاً فيها، وضمان تنفيذه.

مادة: (27) الإخطار بالحكم:

1- يتم إخطار أطراف القضية بحكم المحكمة، ويتم إرساله إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.
2-
يتم كذلك إخطار مجلس الوزراء بالحكم الذي يراقب تنفيذه نيابة عن الجمعية العمومية.

مادة: (28) التقرير:

تقدم المحكمة لكل دورة انعقاد عادية للجمعية العمومية تقريراً عن عملها أثناء السنة المنصرمة، ويحدد التقرير على وجه الخصوص الحالات التي لم تمتثل فيها الدولة لحكم المحكمة.

مادة: (29) الميزانية:

تحدد وتتحمل منظمة الوحدة الأفريقية نفقات المحكمة، وأجور وعلاوات القضاة، وميزانية السجل الخاص بها، وفقاً للمعايير التي تضعها منظمة الوحدة الأفريقية بالتشاور مع المحكمة، واضعة في الاعتبار استقلال المحكمة.

مادة: (30) قواعد الإجراءات:

تضع المحكمة القواعد وتحدد الإجراءات الخاصة بها.

مادة: (31) التصديق:

1- يفتتح البروتوكول للتوقيع والتصديق أو الانضمام من قبل أي دولة طرف في الميثاق.
2-
يتم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إلى هذا البروتوكول لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3-
يبدأ العمل بالبروتوكول بعد شهر واحد من إيداع إحدى عشرة وثيقة تصديق أو انضمام.
4-
بالنسبة لأي دولة طرف تصدق على البروتوكول لاحقاً – يبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لتلك الدولة في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
5-
يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ببدء العمل بهذا البروتوكول.

مادة: (32) التعديلات:

1- يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا قدمت دولة طرف بهذا البروتوكول طلباً خطياً بهذا المعنى إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، ويجوز للجمعية العمومية أن تتبنى – بأغلبية ثلثي الأعضاء – مسودة التعديل بعد إخطار كافة الدول أطراف هذا البروتوكول، وإبداء المحكمة لرأيها حول التعديل.
2-
يكون من حق المحكمة كذلك أن تقترح مثل هذه التعديلات على هذا البروتوكول عندما ترى ذلك ضرورياً، وذلك عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3-
يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لكل دولة طرف قبلت التعديل بعد شهر واحد من استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لإخطار القبول.
_______________________
*
بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع