مادة: (8) شروط نظر المعلومات المبلغة:
1- لا تنظر المحكمة مسألة ناشئة بموجب أحكام المادة (9) من الميثاق حتى تعد اللجنة تقريراً فيما يخص المادة (52) من الميثاق.
2- يجوز للمحكمة ألا تنظر قضية ناشئة بموجب أحكام المادة (55) من الميثاق حتى تنظر اللجنة المسألة، وتعد تقريراً، أو تتخذ قراراً.
3- يجوز للمحكمة أن تتعامل مع قضية ما فقط إذا رفعت أمامها – في خلال ثلاثة أشهر – بعد تقديم تقرير اللجنة إلى الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات.
4- بعد قبول القضية كما تنص الأحكام سالفة الذكر – يجوز للمحكمة بأغلبية ثلثي أعضائها أن تقرر رفضها إذا وجدت – بعد نظرها على نحو واف – أحد أسباب عدم القبول المذكورة في المادة (56) من الميثاق.
مادة: (9) جلسات الاستماع والتمثيل:
1- تجري المحكمة إجراءاتها بشكل علني، ويجوز للمحكمة – مع ذلك – أن تجري إجراءاتها سراً في القضايا التي ترى أن ذلك في صالح العدالة.
2- يكون من حق أي طرف في القضية أن يمثله ممثل قانوني من اختياره، ويجوز أن يتم توفير التمثيل القانوني مجاناً متى كان صالح العدالة يتطلب ذلك.
3- يتمتع أي شخص، أو شاهد، أو ممثل للأطراف الذين يمثلون أمام المحكمة بالحصانات والامتيازات وفقاً للقانون الدولي بما يلزم لأداء وظائفهم ومهامهم وواجباتهم أمام المحكمة.
مادة: (10) البنية:
1- تتكون المحكمة من أحد عشر قاضياً – من مواطني الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية – المنتخبين بصفة شخصية من بين القضاة ذوي الأخلاقيات العالية والكفاءة والخبرة العملية والقضائية والأكاديمية المعترف بها في مجال حقوق الناس.
2- لا يكون هناك قاضيان مواطنين لنفس الدولة.
مادة: (11) الترشيحات:
يجوز لأي من الدول أطراف الميثاق أن تقترح حتى ثلاثة مرشحين – يكون اثنان منهم على الأقل من مواطني تلك الدولة، ويعطى الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب.
مادة: (12) قائمة المرشحين:
1- عند بدء العمل بهذا البروتوكول – يطلب الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية من كل دولة طرف في الميثاق تقديم ترشيحاتها لعضوية المحكمة وذلك خلال 90 يوماً من هذا الطلب.
2- يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة بالمرشحين مرتبة أبجدياً تقدم وترسل إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من دورة الانعقاد التالية للجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات الوحدة الأفريقية ("الجمعية العمومية").
مادة : (13) الانتخابات:
1- يتم انتخاب قضاة المحكمة بالاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والذين يدلون بأصواتهم في الجمعية العمومية من القائمة المشار إليها في المادة 12 (2) من هذا البروتوكول.
2- تضمن الدول الأطراف أن يكون في المحكمة ككل تمثيلاً للمناطق الرئيسية لأفريقيا وتقاليدها القانونية الرئيسية.
3- يعطي الاعتبار الكافي للتمثيل الملائم من حيث الجنس أثناء عملية الانتخاب.
4- يتبع نفس الإجراء كما هو مذكور في المواد (11)، (12)، 13 (1)، (2)، (3) لملء الوظائف الشاغرة.
مادة : (14) مدة تولي المنصب:
1- يتم انتخاب قضاة المحكمة لمدة ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، وتنتهي مدة أربعة قضاة من المنتخبين الانتخاب الأول في نهاية سنتين وتنتهي مدة أربعة قضاة آخرين في نهاية أربع سنوات.
2- القضاة الذين تنتهي مدتهم في نهاية مدة السنتين والأربع سنوات الأولى يتم اختيارهم بالقرعة التي يسحبها الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مباشرة بعد إتمام الانتخاب الأول.
3- يشغل القاضي الذي ينتخب ليحل محل قاض لم تنته فترة منصبه المنصب المتبقي من مدة سلفه.
4- وعلى الرغم من انتهاء مدة شغلهم للمنصب – يواصل القضاة نظر القضايا الذين نظروا أجزاء منها.