مادة: (15) الاستقلال:
1- يكفل استقلال القضاة، وتفصل المحكمة في المسائل التي تعرض عليها بنزاهة على أساس الوقائع، ووفقاً للقانون، دون أي قيود، أو تدخل غير لازم، أو إقناع، أو ضغط، أو تهديد، أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي شخص أو جماعة لأي سبب.
2- لا يجوز لأي قاض أن ينظر قضية سبق وأن شارك فيها كوكيل، أو كمستشار، أو كمحام لأحد الأطراف، أو كعضو لمحكمة دولية أو محلية، أو لجنة تقصى حقائق، أو بأي صفة أخرى، وأي شك بشأن هذه النقطة يتم الفصل فيه بقرار من المحكمة.
3- يتمتع قضاة المحكمة – من لحظة انتخابهم وعلى مدى توليهم لمناصبهم – بالحصانات التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي.
4- لا يكون قضاة المحكمة مسئولين عن أي قرارات أو آراء صدرت أثناء ممارستهم لمهامهم.
مادة: (16) التعارض:
يتعارض منصب قاضي المحكمة مع أي نشاط آخر قد يتعارض مع استقلال أو حياد هذا القاضي، أو متطلبات المنصب كما تحددها قواعد إجراءات المحكمة، وأي شك بشأن هذه النقطة يتم الفصل فيه بقرار من المحكمة.
مادة: (17) توقف شغل المنصب:
1- لا يوقف قاض أو يفصل من منصبه إلا إذا اتضح – بقرار جماعي من أعضاء المحكمة الآخرين – أنه لم يعد يفي بالشروط المطلوبة لشغل منصب القاضي في المحكمة.
2- يكون مثل هذا الحكم من المحكمة نهائياً ويصبح ساري المفعول على الفور.
مادة : (18) رئاسة المحكمة:
1- تنتخب المحكمة رئيساً لها ونائباً للرئيس لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط.
2- يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس الوقت الكامل، ويقيم في مقر المحكمة.
مادة: (19) الحق في نظر القضايا:
إذا كان القاضي مواطناً لأي من الدول أطراف قضية تقدم إلى المحكمة، يحتفظ ذلك القاضي بالحق في نظر القضية.
مادة: (20) النصاب القانوني:
تنظر المحكمة القضايا التي ترفع أمامها من حيث المبدأ بمعرفة سبعة قضاة، ولكن يجوز للمحكمة أن تنشئ – عند الحاجة – غرفتان للمشورة تتكون كل منهما من خمسة قضاة.
مادة: (21) سجل المحكمة:
1- تعين المحكمة أميناً للسجل الخاص بها، وكذلك هيئة العاملين بالسجل، وفقاً لقواعد الإجراءات.
2- يكون محل مكتب وإقامة أمين السجل هو مقر المحكمة.
مادة: (22) مقر المحكمة:
1- تتخذ المحكمة مقرها في المكان الذي تحدده الجمعية العمومية، ولكن يجوز أن تنعقد في إقليم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية عندما ترى أغلبية المحكمة ذلك مناسباً، وبالموافقة المسبقة للدولة المعنية.
2- يجوز أن تغير الجمعية العمومية مقر المحكمة بعد التشاور اللازم مع المحكمة.
مادة: (23) الأدلة:
1- بقدر الإمكان وبعد التفكير الكافي – تنظر المحكمة ما يرفع إليها من كافة الأطراف، وتنشئ لجنة لتقصي الحقائق إذا رأت ذلك مناسباً، وتساعد الدول المعنية على توفير التسهيلات من أجل المعالجة الفعالة للقضية.
2- يجوز للمحكمة أن تتلقى الأدلة الخطية أو الشفهية والاعتراضات الأخرى بما في ذلك شهادة الخبراء، وتصدر قراراً على أساس هذه الأدلة والاعتراضات.