مادة: (24) الوقائع:
1- إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب – تأمر بالإجراء المناسب لمعالجة الانتهاك.
2- يجوز للمحكمة كذلك أن تأمر بمعالجة نتائج الإجراء أو الوضع الذي يشكل المخالفة لهذا الحق، وأن يتم دفع التعويض العادل للطرف المضار.
3- في حالة الخطورة الشديدة والطوارئ، ومتى كان ذلك ضرورياً لتجنب الضرر الذي يقع على الأشخاص ويتعذر إصلاحه – تتخذ المحكمة الإجراءات المؤقتة عند الضرورة.
مادة: (25) الحكم:
1- يكون حكم المحكمة الذي يتخذ بالأغلبية نهائياً ولا يخضع للطعن.
2- يتلى حكم المحكمة علناً في المحكمة مع إرسال الإخطار اللازم إلى الأطراف.
3- يتم إبداء حيثيات حكم المحكمة.
4- إذا لم يمثل حكم المحكمة – كلياً أو جزئياً – الرأي الجماعي للقضاة – يكون من حق أي قاض أن يسلم رأياً منفصلاً أو معارضاً.
مادة: (26) تنفيذ الحكم:
تتعهد الدول أطراف هذا البروتوكول بالامتثال للحكم في أي قضية تكون أطرافاً فيها، وضمان تنفيذه.
مادة: (27) الإخطار بالحكم:
1- يتم إخطار أطراف القضية بحكم المحكمة، ويتم إرساله إلى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية.
2- يتم كذلك إخطار مجلس الوزراء بالحكم الذي يراقب تنفيذه نيابة عن الجمعية العمومية.
مادة: (28) التقرير:
تقدم المحكمة لكل دورة انعقاد عادية للجمعية العمومية تقريراً عن عملها أثناء السنة المنصرمة، ويحدد التقرير على وجه الخصوص الحالات التي لم تمتثل فيها الدولة لحكم المحكمة.
مادة: (29) الميزانية:
تحدد وتتحمل منظمة الوحدة الأفريقية نفقات المحكمة، وأجور وعلاوات القضاة، وميزانية السجل الخاص بها، وفقاً للمعايير التي تضعها منظمة الوحدة الأفريقية بالتشاور مع المحكمة، واضعة في الاعتبار استقلال المحكمة.
مادة: (30) قواعد الإجراءات:
تضع المحكمة القواعد وتحدد الإجراءات الخاصة بها.
مادة: (31) التصديق:
1- يفتتح البروتوكول للتوقيع والتصديق أو الانضمام من قبل أي دولة طرف في الميثاق.
2- يتم إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إلى هذا البروتوكول لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3- يبدأ العمل بالبروتوكول بعد شهر واحد من إيداع إحدى عشرة وثيقة تصديق أو انضمام.
4- بالنسبة لأي دولة طرف تصدق على البروتوكول لاحقاً – يبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لتلك الدولة في تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
5- يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ببدء العمل بهذا البروتوكول.
مادة: (32) التعديلات:
1- يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا قدمت دولة طرف بهذا البروتوكول طلباً خطياً بهذا المعنى إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، ويجوز للجمعية العمومية أن تتبنى – بأغلبية ثلثي الأعضاء – مسودة التعديل بعد إخطار كافة الدول أطراف هذا البروتوكول، وإبداء المحكمة لرأيها حول التعديل.
2- يكون من حق المحكمة كذلك أن تقترح مثل هذه التعديلات على هذا البروتوكول عندما ترى ذلك ضرورياً، وذلك عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3- يبدأ العمل بالتعديل بالنسبة لكل دولة طرف قبلت التعديل بعد شهر واحد من استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية لإخطار القبول.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.