الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مواضيع وأخبار في حقوق الإنسان الدكتور محمود شعراني يتقدم بدعوي دستورية..ضد رئيس السلطة التنفيذية ووزيري الرعاية الإجتماعية والصحة

الدكتور محمود شعراني يتقدم بدعوي دستورية..ضد رئيس السلطة التنفيذية ووزيري الرعاية الإجتماعية والصحة

تقدم د. محمود شعراني المحامي..ورئيس المركز السوداني لدراسات لحقوق الإنسان.. نيابة عن مواطن بسيط (مريض بمرض التهاب الكبد الوبائي) (سبعيني) لا عائل له فقد منزلة بسبب السيول والأمطار.. بدعوي دستورية صرحت الدعوى وأخذت الرقم (14/2014م) في مواجهة (حكومة السودان) رئيس السلطة التنفيذية ومنسوبيه وزيري الرعاية الاجتماعية ووزير الصحة.

رفعت الدعوي نيابة عن المواطن البسيط العم (صباحي حامد ابراهيم) بعد أن طرده المُدعي عليهم من دار المسنين وهو مصاب بمرض "التهاب الكبد الفيروسي" بدلاً من تحويله للمستشفي للعلاج وهو فوق السبعين وقد فقد منزله أثر السيول والفيضانات ولا عائل له.

 

مطالباً بـ:

(1) إصدار قرار بإدخاله هو وزوجتة إلى دار المسنين وتوفير كل أسباب العيش الكريم والعلاج الطبى لهما و تعويضه عن منزله الذى جرفته السيول والأمطار وإعادة تشيده مع فرض راتب شهرى لمعيشته هو وزوجتة.
(2) تعويضه مبلغ 200 الف ج عن الأضرار النفسية والمعاناة بسبب إهمال وأستهتار المدعى عليه.

(3) إلزام المدعى عليه بالرسوم وأتعاب المحاماه.


فيما يلي (نص) الدعوى كاملاً:


لدى المحكمة الدستورية.

م د/ ق د/ / 2014م

دعوى حماية حق دستورى بمقتضى المواد (15 ـ 16) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 27 الى 48 بوثيقة الحقوق الثابتة فى دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005م وأى مواد اخرى ملائمة فى الدستور، والماده (25) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة (12) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمادة (25) من العهد الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمواد (16 ـ 24) من الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان.

فيما بين:

صباحى حامد ابراهيم بصفته مدعي

ضــد
حكومة السودان

وزير الصحة - وزير الرعاية الإجتماعية بصفته مدعى عليه


السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية                             الموقرين


بكل إحترام ونيابة عن موكلي المدعى أعلاه التمس السماح لي برفع دعوى دستورية للتالى من أسباب:

أولاً: المدعى أعلاه يسعى إلى حماية حقه الطبيعى والدستورى فى الصحة وبالتالى يسعى لحماية حقه فى الحياة و ذلك للإرتباط الوثيق بين حق الصحة وحق الحياة.

ثانياً : قام المدعى عليه بتغول مباشر على حق المدعى فى الصحة بواسطة منسوبيه دونما تسبيب أو سبب يبرره القانون المكتوب أو غير المكتوب.

الوقـــــــــــــــــــــــائع:
فى حوالى الإسبوع الأخير من شهراغسطس عام 2013م وأثتاء كارثة السيول والأمطار وجد المدعى وهو بلا مأوى بعد أن هدمت الأمطار غرفته التى كان يقيم فيها هو وزوجته ولا وجود لعائل له أو رفيق سوى زوجته الطاعنة فى السن وهو نفسه فى السبعين من عمره ويعانى من عدة أمراض وكان أن قام الأشخاص الذين عثروا عليه بعمل راكوبة له وتم نقله لمستشفى ام درمان وبدأت بعد ذلك إجراءات ضمه لدار المسنين ببحرى ( الضو حجوج ) وطالب مدير دار المسنين من أجل إدخال المدعى للدار إحضار خطاب من أمن المجتمع وخطاب من مدير الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية وعمل فحوصات ( ايدز، التهاب الكبد الفيروسى والدرن ).

عند إجراء إستحراج خطاب أمن المجتمع طولب المدعى بواسطة مرافقيه بإحضار موافقة كتابية من مدير دار المسنين فرفض مدير الدار ورفض قبول المدعى متحججاً بعدم وجود عمالة بالدار وقد عرض عليه مرافقو المدعى من المتبرعين توفير عامل لمدة عام مدفوع الأجر، وفى النهاية تفهم أمن المجتمع وضع المدعى وعلموا أنه لا ملجأ له ولا عائل وهو فى أمس الحاجة إلى العلاج وتم إستخراج الخطاب وتم إجراء الفحوصات للمدعى فى معمل (إلتراء لاب) حيث أظهرت النتائج وجود فيروس الكبد الوبائى (المستندات مرفقة ).

تمت مقابلة المدير وإستلم المستندات ( الفحوصات + تقرير الطبيب +خطاب أمن المجتمع ) فقال إنه غير مقتنع بها وسوف يجرى بمعرفته الفحوصات ومن ثم قام بوضع المدعى فى مكان ناء فى الدار فى جهة معزولة دون أن يقدم للمدعى أى خدمات مما أثر فى نفسيته وتأخرت الفحوصات وفى كل يوم تزداد الحالة الصحية للمدعى سؤاً واصبح متسخاً وتفوح من ثيابة رائحة البول مما يدلل على أنه لم يجد أية رعاية إنسانية أو صحية وإنما وجد معاملة مهينة للكرامة الإنسانية.

بعد عدة أيام من دخول المُدعي وعزله فوجئ الذين أحضروه للدار بإختفائة من الدار و إرجاعة ثانية لمنطقة الفتح دون علاج مما يشكل خطورة على حياته وحياة القاطنين بالمنطقة، والأدهى من ذلك أن دار المسنين (الرعاية الإجتماعية) كذبت على الذين أحضروه للدار وقالت لهم أن احد أقربائه قد طلب إرجاعة لمنطقته فى الفتح وهذا ما ينفيه المدعى تماماً إذ يقول أن الشخص الذى زعموا أنه قريبه هو شخص لاقرابة دم له معه وتجاهلوا طلبات المدعى بإخطار الأشخاص الذين احضروه لدار المسنين ولكن كل ذلك لم يجد اُذناً صاغية بل تم إرجاعه لراكوبة القش بالفتح وتركوه دون أن يعرفوا كيف يأكل أو يشرب أويتعالج.


أوجــــه الطعــــــــــن:

(1) كل هذا السلوك غير القويم من قبل المدعى عليه تجاه المدعي إنما يعبر بصورة واضحة عن إستهتار فاضح وعدم اكتراث  (Wanton Misconduct)بالحقوق الأساسية للمواطنين هذا فى الوقت الذى ينادى فيه رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية الغذائية والصحية للاجئين من دول الجوار فكيف يهمل حق المواطن فى الصحة وهى أكثر حق مرتبط بحق الحياة ! لقد كفلت وثيقة الحقوق المدرجة فى صلب الدستور الإنتقالى الحماية لحق الصحة وحقوق الأشخاص ذوى الحاجات الخاصة والمسنين والرعاية الصحية العامة وقد حث الدستور الإنتقالى على حماية الحق الأساسى فى الصحة ضمن وثيقة الحقوق التى دعا كل الجهات الحكومية التنفيذية والعدلية على صيانة وثيقة الحقوق وتطبيقها، وعلى مفوضية حقوق الإنسان مراقبة تطبيقها، كذلك فإن المحكمة الدستورية تصون هذة الوثيقة وتحميها وتطبقها.

وعلى المستوى العالمى فإن الحق الإنسانى فى الصحة تنص عليه وتحميه الماده (25) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكذلك المادة (12) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسودان طرف مصادق على هذا العهد منذ عام 1986م فهو جزء من دستوره وهو يغلب على القانون المحلى فى حالة التصادم وكذلك كفلت هذا الحق المواد 16- 24 من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان.
(2) لقد وقع الضرر المباشر على موكلى المدعي بسبب تعطيل تقديم الخدمات له بل أن حالته الصحية تسوء كل يوم بسبب فقره وغلاء الدواء وعدم وجود من يكفلة، هذا الى جانب تعرض الأخرين لإنتقال عدوى المرض من المدعي اليهم، وعليه فإن الحكومات التى تسعى جادة لترقية صحة شعوبها هى التى تدرك ماهية المشاكل الصحية التى تواجهها من حيث طبيعة هذه المشاكل وحجمها ومدى إنتشارها وسط المجموعات المختلفة للسكان.

إنَّ من حق موكلى وهو لا عائل له ولا ولد أن تفرض له الدولة معاشاً أو راتباً يصون كرامته الإنسانية وقد كان الراشدون من الخلفاء يفرضون راتباً لهؤلاء من بيت مال المسلمين عدا الزكاة حتى وإن كانوا من غير المسلمين تأكيداً للتكريم الإلهى الذى منحة الله لكل البشر ومن هذا التكريم إشتقت هذة الحقوق.

ملحـــــــــــــق إقـــــــــــــرار:

يقر المدعى بأنه لم تكن لديه طريقة اخرى غير اللجوء للمحكمة الدستورية لسبب إستمرارية الضرر الذى يعانى منه الآن هو وزوجته فليس هنالك فرصة للتظلم من الناحية العملية سوى اللجوء للمحكمة الدستورية التى لها من السلطات بموجب المادة(16/أ) من قانونها النظر والحكم والغاء أى قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق للمتظلم وتعويضه عن الضرر، وقد لجأ المدعى للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيده التى تملك إختصاصاً جنائياً لمواجهة رئيس السلطة التنفيذية ونوابه ومنسوبيه الذين هم وبشهادة الشهود قد مارسوا سياسة قهرية فى إنتهاكهم لحقوق المدعى الدستورية وكأنهم يضعون إعتباراً للقانون الفرعى فوق ما يضعون للدستور كما يقر المدعى وبإصرار منه أنه ومراعاة لظروفة الصعبة فإن محاميه لم يطالبه بدفع أى أتعاب ومن هنا فإن المدعى يلتمس سرعة البت فى دعواه بسبب أنه يقيم الآن فى العراء وهو بالتالى معرض فى كل الاوقات لأخطار لا تخفى على أحد.

 وعليه فإن موكلى المدعى يلتمس الآتى:

(1) إصدار قرار بإدخاله هو و زوجتة الى دار المسنين وتوفير كل أسباب العيش الكريم والعلاج الطبى لهما و تعويضه عن منزله الذى جرفته السيول والأمطار وتشيده مع فرض راتب شهرى لمعيشته هو وزوجته.

(2) تعويضه مبلغ (200) الف جنيه عن الأضرار النفسية والمعاناة بسبب إهمال وإستهتار المدعى عليه.

(3) إلزام المدعى عليه بالرسوم وأتعاب المحاماة.



د/ محمود شعرانى

المحامى

 

 

 



مــرفقـــــات:
(أ) طلب التقاضى بدون رسوم.

(ب) شهادتين من اللجنة الشعبية لمنطقة الفتح.

(ج) صور من التحاليل الطبية.

(د) الشهاده الطبية من مستشفى (تقى التخصصى).

(هـ) صور فوتوغرافية.


 

لدى المحكمة الدستورية

الموضوع : طلب بمقتضى المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م

م د/ ق د/ / 2014م

فيما بين:


(1) صباحى حامد ابراهيم لصفته مدعى

ضــد

(2) حكومة السودان بصفتها مدعى عليه

(أ) وزير الصحة.

(ب) وزير الرعاية الإجتماعية.

 
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية                 الموقرين


نيابة عن موكلى المدعي أعلاه التمس قبول هذا الطلب والسماح لموكلي بالتقاضى بدون رسم حيث أنَّ إعساره بين وفق الشهادات المرفقة مع عريضة الدعوى.

وشكراً ، ، ،


د/ محمود شعرانى

المحامى

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع