الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مواضيع وأخبار في حقوق الإنسان دكتور شعراني وآخرين..في مواجهة وزير العدل ـ النائب العام..ووالي ولاية الخرطوم..

دكتور شعراني وآخرين..في مواجهة وزير العدل ـ النائب العام..ووالي ولاية الخرطوم..



شكوى لدى المجلس الوطني..


عبدالوهاب الأنصاري: (المصدر: موقع الراكوبة الإلأكتروني، يوم 6/1يناير/2015).

تقدم الدكتور محمود شّعراني المحامي..رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم بمذكرة ضد وزير العدل ـ النائب العام..ووالي ولايةالخرطوم..لدى "لجنة الحسبة" بالمجلس الوطني بأمدرمان.. وقد وقع المذكرة أعضاء هيئة محامي دارفور وعدد من المحامين ونشطاءحقوقين إلى جانب العديد من الأسر المتضررة..

المذكرة إلى جانب إثباتها للضرر الخاص والعام.. المدعوم بالبراهين الساطعة والادلة الناصعة..فضحت (مافيا) الفساد والإستبداد المسنود من (المتنفذين) بالمستندات والبينات الصادرة من الحكومة نفسها.. فيما يخص المال العام.. وأبانت أن الفساد يحميه النائب العام.. بعد أن أُحيط علماً بالمخالفات الخطيرة..والتي تقع تحت طائلة القانون الجنائي..ولم يحرك ساكناً..

الجدير بالذكر..أن الدكتور شعراني..إستجابة لنداء رئاسي أطلقه (رئيس الجمهورية)..المشير (عمر البشير) طلب فيه من كافة المواطنين تقديم الشكاوي المدعومة بالإدلة والمستندات ضد كل فاسد.. ساعئذ تقدم شعراني.. بمذكرة لمكتب رئيس الجمهورية ووقع علي إستلامها(د/الطيب أبوقناية "رئيس آلية مكافحة الفساد" حينئذ)..

عن فساد يقع في أجهزة عدلية..ومدعومة بالإدلة والبراهين والمستندات..ولكن بدلاً من التحقيق والتحقق عنما تحويه المذكرة المرفوعة لديهم..إستنادا لذلك النداء الرئاسي..

كانت المفاجئة أن يحاكم الناشط الحقوقي د/ محمود شعراني.. وذلك بتحريك دعوي كيدية ضده بموجب أحكام المادة(17)من جرائم المعلوماتية..!!؟

حيث تمت تبرءته لاحقاً من قبل المحكمة وتم شطب البلاغ..بعد تلكؤ وجرجرة.. في سير إجراءات التقاضي..رغم ذلك ظل دوماً مستمسكاً بالمسالك القانونية..ومساراتها..وشعابها وهو من أهلها ودارياً بتعرجاتها..

تُرى هل يفعلوها ثانية..!!؟؟ بالبحث عن تهم منجورة.. محميه بسلطان الدولة..!!؟؟

في ما يلي نسخة من المذكرة المقدمة..



لدي لجنة الحسبة – المجلس الوطني

الموضوع : شكوي في مواجهة وزير العدل والنائب العام ووالي ولاية الخرطوم

الشاكي د. محمود شعراني واخرين


قال تعالي : ( .. من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ... ) صدق الله العظيم
السادة / رئيس واعضاء لجنة الحسبة بالمجلس الوطني
بعد التحية
واول القول اننا نحن الموقعين ادناه لن نبرح ابدا ونحن نقدم هذه الشكوى المعاني السامية التي وردت في الآية الكريمة التي صدرنا بها هذه الشكوى التي تثبت حقائقها وبيناتها ومستنداتها الجرم البين للمشكو ضدهم كفعلة اصليين او تابعين لهما وهذا ما يسميه اهل القانون ب(Criminal Vicarious Liability ) .
اما فيما يخص التابع لوالي ولاية الخرطوم وهو هنا هيئة مياه ولاية الخرطوم فقد ثبت بالبينة المستندية ان هذه الهيئة قد تعاقدت مع شركة تحصيل وهميه تقوم بقطع المياه عن المواطنين وتوقع عليهم الغرامة عند عدم دفع قيمة الفاتورة ، وقد استخرجنا شهادة من المسجل التجاري العام بعدم وجود هذه الشركة التي اختفت فجأة بعد وقائع هذه الشكوى ثم ان هيئة مياه الخرطوم رغم ابلاغها بالأضرار التي هددت حياة وممتلكات المواطنين القاطنين بالمنزل رقم (359/8 ) مدينة الثورة لم تفعل شيئاً لا يقاف الضرر المستمر حتي تاريخ كتابة هذه الشكوى حيث تتسرب المياه من ماسورة الشارع للمنزل المذكور مما ادي الي انهيار كامل ( للسبتك تانك ) بشهادة قوات الدفاع المدني ( الشهادة مرفقه وعلي الرغم من ان والي ولاية الخرطوم فقد تم ابلاغه بمذكرة شكوي ( مرفقه ) واستلمها بتاريخ 26/5/2013 م وهي توضح كل الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوه الا انه لم يحرك ساكناً بل ان بعض التابعين له من المجرمين قد قاموا بمحاولة لإسكات الشاكي عن طريق خطفه وكان من بينهم من هو شرطي نظامي يعمل بمحلية كرري ولكن الله قد افشل سعيهم ووقف مواطنو المنطقة وقفة الرجال ضدهم وكان من بينهم ايضاً النساء وتم فتح البلاغات في مواجهتهم وبالفعل فقد تمت ادانة الشرطي في محكمة الشرطة بولاية الخرطوم ( صورة الحكم مرفقه ) وقد هرب الباقون بالسيارة الامجاد المستأجرة من قبل المحلية ورقمها ( 29644 خ بيضاء اللون ) .
ازاء كل هذه الوقائع رفعنا الشكوى ضد والي ولاية الخرطوم للنائب العام ( صورتها مرفقه ) موضحين اهمال المشكو ضده ولا مبالاته فيما يخص التعاقد مع شركات تحصيل وهمية هربت بعدما ان تلاعبت بالمال العام تحت سمع وبصر النائب العام الذي شهدت ادارة المسجل التجاري العام التابعة له بعدم وجود ملف او تسجيل للشركة المسماة ( العوسج) كشركة او اسم عمل ( شهادة المسجل التجاري مرفقة ) . لم يقم النائب العام باي اجراء وقال انه يجب علينا ان نبدأ من حيث الاختصاص المكاني للجرائم ولا نعلم ان لجرائم الفساد فيما يخص التلاعب بالمال العام ما يحتم تحريك الاجراءات من الاختصاص المكاني -- ومع ذلك توجهنا للاختصاص المكاني فام وكيل النيابة بشطب العريضة لعدم الاختصاص !! فمن هو اذن المختص بحق الله ! ؟
من اجل كل ما ذكرنا نطالبكم بموجب واجباتكم النيابية والدينية والاخلاقية باستدعاء كل من والي ولاية الخرطوم ووزير العدل النائب العام للاستجواب والرد علي ما ورد في هذه الشكوى لان الامر ليست له صله بأساليب السياسة والسياسيين وانما هو يتعلق بأرواح وممتلكات المواطنين وحقوقهم هذا الي جانب المصلحة العامة ومحاربة الفساد الذي يجلب مقت الله والناس اجمعين وقد يدفع الناس لا خذ القانون بأيديهم فيدكون ديدنهم ( ومن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ) ثم وانه لابد من الاشارة الي المنزل رقم (359/8 ) الثورة امدرمان تسكنه خمس من الاسر وحياتهم مهدده بانهيار المنزل مما يشكل جريمة ضد الإنسانية او ما يشبه الإبادة الجماعية وفقد القاعدة القرآنية التي صدقنا بها هذه الشكوى وهي ( .. من قتل نفس بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً .. ) صدق الله العظيم .

د . محمود شعراني – المحامي - رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان – والرئيس الفخري لهيئة محامي دارفور .

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع