الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية حقوق الإنسان مواضيع وأخبار في حقوق الإنسان الموضـــــوع: شكوى جنائية ضد والي ولاية الخرطوم

الموضـــــوع: شكوى جنائية ضد والي ولاية الخرطوم

لــدى وزارة العدل- النائب العام

الموضـــــوع: شكوى جنائية ضد والي ولاية الخرطوم

بمقتضى سلطات النائب العام وعلمه الشخصي بموضوع الشكوى

الشاكي: د. محمود شعراني

المواد المقترحة: 89ج-73ج-74ج-182ج-71ج-107ج-46ج-192ج-146 (1) (2) معاملات مدنية 1984م.

السيـــــد/ النائب العام

بمقتضى واجباتي الدستورية كمواطن وكمحامي أطالبكم بموجب اختصاصكم الأصيل في فتح وتحريك الدعوى الجنائية بل وبموجب علمكم الشخصي بالجرائم التي أرتكبها المشكو ضده أعلاه حيث أن النائب العام هو المسجل العام للشركات : أطالبكم بتحريك وفتح الدعوى الجنائية وذلك للآتي من أسباب:-

أولاً: المشكو ضده ممثلاً في هيئة مياه ولاية الخرطوم تعاقد مع شركة تحصيل وهمية أطلق عليها اسم (العوسج) ومنحها سلطات تحصيل قيمة فواتير المياه في منطقة المهدية والثورات وتضع اسمها الوهمي على فواتير هيئة مياه الخرطوم ومنحها سلطات قطع الإمداد ثم إعادة التوصيل مع الغرامة وفي هذا تعدي لا يخفى على المصلحة العامة والمال العام وقد أفاد مكتبكم (المسجل التجاري العام) بتاريخ 27/6/2011م بالنمرة و ع/م ت ع بأنه وبعد البحث في السجلات لم يوجد ما يشير إلى تسجيل اسم (العوسج) كشركة أو اسم عمل وقد وقع على  هذه الإفادة المستشار الطيب محمد عبد العزيز نيابة عن مكتبكم.

 ثانياً: المشكو ضده وبواسطة شركته الوهمية قام بقطع إمداد المياه عن منزل الشاكي رقم 359  الحارة (8) الثورة بصورة همجية هدمت مصطبة المنزل وأدت إلى انهيار كامل للسبتك تانك وتسربت المياه إلى بئر السايفون مما حدا بالشاكي للاستنجاد بقوات الدفاع المدني الذين حضروا وحذروا سكان المنزل من الاقتراب من المنطقة داخل حوش المنزل خوفاً على الأطفال وكبار السن الذين أوشك أحدهم على الوقوع داخل السبتك تانك وغاص حتى ركبتيه وقد قامت قوات الدفاع المدني بوضع حواجز بالأسرة والمواسير وأصبح الشاكي وأسرته يستعملون باباً واحداً وهم في خوف حتى كتابة هذه العريضة من وصول الأطفال إلى تلك المنطقة داخل المنزل. (أنظر تقرير وشهادة إدارة الدفاع المدني المرفقة بالنمرة أ د م- و خ ش ح) بتاريخ 19/5/2011م.

ثالثاً: إن الضرر الذي أحدثه عمال المشكو ضده سببه اللامبالاة والإهمال من المشكو ضده ومرؤوسيه حيث وصل الإهمال إلى عدم إيقاف تسريب المياه من ماسورة الشارع الموصلة للمياه لمنزل الشاكي والتي تبين عند حفر الأرض في الشارع أنها كانت مربوطة بكيس نايلون أصفر اللون، هذا ثابت بالبينة والشهود وقد تسربت المياه إلى ساسات منزل الشاكي مما يهدد بانهيار المنزل نفسه.

رابعاً: لقد أتضح تماماً أن المشكو ضده ومرؤوسيه يتعاملون مع شركات تحصيل وهمية ليس فيما يخص فواتير المياه فقط وإنما أيضاً في تحصيل رسوم وجبايات النفايات التي لا تأتي السيارة لأخذها وإنما يأتي المتحصل لأخذ النقود والمساومة بمخالفة سافرة لكل القواعد المحاسبية فيضطر المواطنون لحرق النفايات أمام منازلهم وحول ميدان المولد بالحارة (8) بالثورة مما أدى إلى تفشي الأمراض بين الساكنين حول الميدان الذين احتجوا على هذا المسلك ورفعوا مذكرة وشكوى للوالي ولكنه لم يعر كل ذلك أدنى اهتمام حتى كتابة هذه الشكوى (صورة المذكرة مرفقة).

خامساً: كل هذه الإدارات التابعة للمشكو ضده تم فتح بلاغات في مواجهتها دون جدوى بل إن الشاكي الذي كلفه المواطنون برفع الشكاوى قد تلقى تهديدات عديدة وجرت محاولة لخطفه من قبل منسوبي هذه الإدارات وأبرزها هيئة نظافة كرري وللأسف فقد شارك أحد النظاميين في عملية الخطف وهو شرطي ملحق بالمحلية وجاء لمنزل الشاكي وهو يلبس مدني ومعه شخصان مدنيان وقالوا لمن فتح لهم باب المنزل أنهم قد جاءوا لتحصيل الرسوم وكانوا يركبون سيارة أمجاد بالرقم (خ/29644) بيضاء اللون وقد هرب سائقها ومن معه وقد تمت إدانة الشرطي مهند محمد فضل المولى الملحق بالمحلية بواسطة محكمة الشرطة بولاية الخرطوم وحوكم بالغرامة والسجن وبمخالفة المادة (89ج) ولائحة الشرطة وكان هذا بتاريخ 7/5/2014م ورئيس المحكمة هو العقيد شرطة (حقوقي/ مبارك الزين أحمد جماع) (صورة منطوق الحكم مرفقة) .

سادساً: كل هذه الوقائع المذكورة آنفاً تمت إحاطة المشكو ضده بها ولكنه لم يتبع المسلك الواجب عليه إتباعه مما فاقم الخطر واحدث كثيرا من الضرر لممتلكات الشاكي وسرته وتم ترويع الأطفال وإتلاف الممتلكات هذا عدا ضياع المصلحة العامة وإهدار المال العام بسبب التعامل مع شركات تحصيل وهمية تتهرب بالضرورة من دفع الضرائب بينما تسرق هي المليارات من مال المواطن المسكين وتقطع عنه مياه الشرب وتتلف ممتلكاته ولها سلطات إيقاع الغرامات وكأنها محكمة وفي كل هذا يحميها المشكو ضده ويتستر عليها.

وعليه فإن الشاكي يطالب النائب العام بالآتي:-

1/ فتح البلاغ وتحريك الإجراءات في مواجهة المشكو ضده والي ولاية الخرطوم.

2/ إصدار أمر بالقبض على والي ولاية الخرطوم.

3/ تعويض الشاكي وأسرته مبلغ (500) ألف جنيه للأضرار المادية وإتلاف الممتلكات إلى جانب المعاناة النفسية من الخطر الماثل حتى كتابة هذه الشكوى والذي يهدد تهديدا مباشرا حياة ساكني المنزل رقم (359/الحارة 8) الثورة أم درمان.       

* الشهــــود: حامد عبد الوهاب – عمر البخيت – عمر عبد الوهاب – محمد أحمد الفحل – عبد الواحد سليمان – حذيفة عمر – حاتم عبد الله عمر – نادية عوض – خالد – نجلاء طه.

* مـــرفقات:

شهادة المسجل التجاري العام – تقرير إدارة الدفاع المدني – صور منطوق حكم محكمة الشرطة ولاية الخرطوم – مذكرة شكوى للوالي – نموذج فاتورة هيئة مياه ولاية الخرطوم .           

 

              د. محمود شعراني

              أصالة عن نفسه

ونيابة عن :

1/عبد الوهاب الشعراني عبد الرحمن

2/ آل القاضي عبد الرحمن محمد نور

3/ آل محمد صالح خالد

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع