الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

عقد بيع إبتدائي لمطعم


أنَّه وفي يوم السبت الموافق .......... ، تمَّ الإتفاق وإبرام هذا العقد بين كل من :
1
ـ  السادة/ ..............  ـ شركة سودانية ـ مُسجلة بموجب سجل تجاري رقم ( ........ ) ، وعنوانها منطقة ...... ، ص.ب : ( ....... ) ، هاتف (.....) ، ويُمثلها في التوقيع السيد/............................ ، ................ الجنسية ، بُطاقة شحصية رقم (.......................).

ويُشار إليها فيما بعد ولأغراض هذا العقد ( بالطرف الأول ـ البائع ).

 2 ـ السادة/ .................. ـ شركة سودانية ـ مُسجلة بموجب سجل تجاري رقم (...........) ، وعنوانها ............ ، ص.ب : (...........) ، هاتف (..................) ، ويُمثلها في التوقيع السيد/ ........... ـ تركي الجنسية ـ ويحمل بطاقة شحصية رقم (......................) ، وبموجب التوكيل الرسمي رقم (..................) ، والمؤرخ في .../.../..... .

ويُشار إليها فيما بعد ولأغراض هذا العقد ( بالطرف الثاني ـ المُشتري ).

3ـ السيد/ .................... ـ تركي الجنسية ، ويحمل بطاقة شخصية رقم (..............).

ويُشار إليه فيما بعد ولأغراض هذا العقد ( بالطرف الثاني ـ الكفيل المتضامن ).

وبعد أن أقرَّ الأطرف الثلاثة بأهليتهما المعتبرة للتعاقد ، إتفقوا على ما يلي من شروط وبنود .

تمهـيــد

وحيثُ أن الطرف الأول يمتلك المطعم الذي يُستغل بواسطة الطرف الثاني تحت إسم " ................. " والكائن بمنطقة ........... بشارع ...... ، بما يحتويه من أدوات ومُعدات ومنقولات مذكورة تفصيلاً في المُلحق المرفق بهذا العقد ، كما يمتلك كذلك جميع المقومات المادية لهذا المطعم ، وحيثُ أنَّ الطرف الأول يرغب في بيع هذا المطعم.
وحيثُ أنَّ الطرف الأول قد سبق له شراء هذا المطعم من الطرف الثاني بإستثناء الإسم التجاري " ........... " ، وذلك بموجب عقد البيع الرسمي المؤرخ في 16/11/2002 بموجب محضر التوثيق رقم (.........).

وحيثُ أنَّ الطرف الثاني قد أبدى رغبته الجادة في شراء المطعم المذكور بما له من حقوق وما عليه من إلتزامات بالمبلغ والشروط المذكور بصلب هذا العقد ، بإعتبار أنَّ الطرف الثاني هو المالك للإسم التجاري " .............. ".

وحيثُ أنَّ الطرف الثالث كان يُدير المطعم محل هذا العقد ، ولديه الخبرة والدراية الكافيتين بهذا المطعم لكونه مُستثمراً للمطعم المبيع ، وقد أبدى إستعداده لكفالة وضمان ثمن البيع وبقية الإلتزامات الأخرى لصالح للبائع وفقاً للشروط الواردة بهذا العقد.
لذا فقد تمَّ الإتفاق فيما بين الأطراف الثلاثة على ما يلي من شروط وبنود .
 
البند الأول : يُعتبر هذا التمهيد والقائمة المرفقة والتي تحتوي على موجودات المعطم جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومُكملة له في كافة شروطه وبنوده.
البند الثاني : باع الطرف الأول للطرف الثاني المحل التجاري " المطعم " ، والذي كان يُستغل بواسطة الطرف الثاني تحت إسم " ............. " ، والكائن بمنطقة ........ بشارع ........ ، والمُسجل بالسجل التجاري رقم (...........) ، رخصة بلدية رقم (.............) ، على أن يشمل هذا البيع جميع الأثاثات والمنقولات والأرفف وكافة المعدات الأخرى التي تُستخدم في المطعم والواردة تفصيلاً بالمُلحق المرفق بهذا العقد ، وكافة المقومات المادية الأخرى التى يحتويها المطعم.
البند الثالث : يُقر الطرف الثاني بأنَّه قد عاين المطعم المبيع المُعاينة التامة النافية للجهالة ، وأنَّه قد قبل شراء المطعم بحالته الراهنة بما له من حقوق لدى الغير وما عليه من إلتزامات.
ويُقر الطرف الثاني بأنَّ توقيعه على هذا العقد يُعد بمثابة إقرار منه بإستلامه للمحل المبيع .
البند الرابع : تمَّ هذا البيع لقاء ثمن جزافي وقدره =/........... جنيه سوداني " فقط ............. جنيه سوداني  لا غير " ، إلتزم الطرف الثاني بسداده للطرف الأول على قسطين وذلك وفقاً للتفصيل التالي :
القسط الأولمبلغ وقدره =/............. جنيه سوداني " فقط ................ جنيه سوداني لاغير " تُدفع للطرف الأول بموجب شيك مصرفي مؤرخ في تاريخ 1/5/2005م ، مسحوب على بنك ...........
القسط الثانيمبلغ وقدره =/............. جنيه سوداني " فقط ................. جنيه سوداني لاغير " تُدفع للطرف الأول بموجب شيك مصرفي مؤرخ في تاريخ 1/9/2005م ، مسحوب على بنك ...........
البند الخامس : من المُتفق عليه بين الطرفين الأول والثاني أنَّه إذا تأخر الطرف الثاني في الوفاء بأي من القسطين المذكورين في البند الرابع أعلاه ، فإنه يلتزم بسداد مبلغ وقدره =/.......... جنيه سوداني على سبيل التعويض للطرف الأول عن كل قسط متأخر شهرياً ، وذلك حتى تاريخ الوفاء بالأقساط كاملة.
البند السادس : إلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي للطرف الأول مبلغ وقدره =/............ جنيه سوداني شهرياً " فقط ............. جنيه سوداني لاغير"، وذلك كإيجار للمطعم المبيع ، وذلك حتى تاريخ الوفاء بالقسط الثاني في 1/9/2005م ، على أن تبدأ هذه الإيجارة إعتباراً من تاريخ 1/   /2004م.
ومن المتفق عليه كذلك بين الطرفين الأول والثاني أنَّه إذا أخلَّ الطرف الثاني في الوفاء بالقسط الأول أو الثاني عن موعده المذكور بالبند الرابع أعلاه ، فإنَّ القيمة الإيجارية المذكورة بهذا البند ستظل سارية إلى حين الوفاء بقيمة القسطين الأول والثاني كاملين.
البند السابع : وافق الطرف الثاني على تحمل جميع الإلتزامات التى على المحل التجاري المبيع ، كما إلتزام بسداد جميع الرسوم والفواتير المقررة على المطعم سواء لجهة البلدية أو لإدارة الكهرباء أو الماء   أو سوداتيل أو لأية جهة أخرى.
البند الثامن: إلتزم الطرف الثاني بأداء القيمة الإيجارية الشهرية المُستحقة في موعدها عن العقار الذي يقوم عليه المطعم " .................. " والمملوك للسيد/.................................... ، وذلك بواقع مبلغ =/............ جنيه سوداني شهرياً ، أو أي قيمة إيجارية جديدة يُتفق عليها الطرف الثاني مع المالك.
البند التاسع : من المُتفق عليه بين الطرفين الأول والثاني ، أنَّ ملكية المطعم المبيع لا تنتقل إلى الطرف الثاني الإ بعد الوفاء بقيمة القسطين المذكورين بالبند الرابع أعلاه للطرف الأول كاملة . 
البند العاشر : وافق الطرف الثالث على كفالة جميع إلتزامات الطرف الثاني الواردة بصلب هذا العقد لصالح الطرف الأول ، وأن يكون كفيلاً متضامناً مع الطرف الثاني على سبيل التضامن والإنفراد ، وذلك لحين الوفاء بجميع الإلتزامات المُقررة على الطرف الثاني بهذا العقد.
البند الحادي عشر : إلتزم الطرف الثاني بسداد رواتب وأجور جميع العاملين بالمطعم في موعدها المُقرر في نهاية كل شهر ميلادي.
البند الثاني عشر : وافق الطرفان الأول والثاني على فسخ عقدي الإيجار المبرمين في تاريخ  1/2/2003م ، وبتوقيعهما على هذا العقد ، يُعتبر بمثابة فسخ رضائي للعقدين المذكورين ، دون ترتيب أي مسئوليات ناجمة عن هذين العقدين المذكورين.
البند الثالث عشر : في حال نشوب أي نزاع ـ لا سمح الله ـ بين الأطراف الثلاثة حول تفسير بنود هذا العقد أو تنفيذه ، فإنَّ الإختصاص ينعقد للمحاكم الجزئية لمحكمة الخرطوم بجمهورية السودان ، وأنَّ القانون السوداني هو القانون الواجب التطبيق.
البند الرابع عشر : حُرَّر هذا العقد من ثلاثة نُسخ ، بيد كل طرف نسخة منه وذلك للعمل بمقتضاه.


توقيع الطرف الأول                 توقيع الطرف الثاني                     توقيع الطرف الثالث

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع