الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية مواضيع قانوينة متنوعة علماء أجازوه للضرورة وبعضهم اعتبره من " الأنكحة الفاسدة".

علماء أجازوه للضرورة وبعضهم اعتبره من " الأنكحة الفاسدة".

علماء أجازوه للضرورة وبعضهم اعتبره من " الأنكحة الفاسدة".

القاهرة: )الشرق الاوسط( .


أثار بحث فقهي أصدرته دار الإفتاء المصرية حول إباحة زواج المسيار بشرط موافقة ولى الأمر، جدلا بين علماء الأزهر، حيث رفض فريق من العلماء شرط موافقة ولى الأمر، معتبرين أن الزواج يصبح صحيحا شرعا إذا ما اكتملت كافة أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود وإعلان، بغض النظر عن المسمى الذي يطلق على هذا الزواج، بينما اعتبر فريق آخر أن هذا الزواج باطل شرعا، لأنه يعد من أبواب الأنكحة الفاسدة، التي تفتح أبواب الانحراف الخلقي.

الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى مصر والمتحدث باسم دار الإفتاء المصرية، نفى لـ(الشرق الأوسط) صدور فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بهذا الشأن، موضحا أن ما أثار الجدل هو أن جزءا من بحث فقهي أصدره قسم الأبحاث الشرعية في دار الإفتاء المصرية، تناول فيه أنواع الزواج، ومنها زواج المسيار. وأوضح الدكتور نجم، أن عبارة «بشرط موافقة الرئيس» لم ترد في هذا البحث، والعبارة الصحيحة هي «موافقة ولى الأمر»، كما أن البحث أكد أنه لا يعترف بالمسميات، طالما كان الزواج مكتملا لأركانه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود وولى ومهر.

 

من جهته، انتقد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ما جاء في هذا البحث من شرط موافقة ولى الأمر، مؤكدا أن موافقة ولى الأمر (ولى أمر المسلمين أو رئيس الدولة) على زواج ما ليس شرطا شرعيا. وقال: «إن موافقة ولى الأمر، وهو هنا ولى أمر المسلمين أو رئيس الدولة على الزواج ليس شرطا شرعيا»، مشيرا إلى أن «ولى الأمر في الشريعة الإسلامية يكون لمن لا ولى له، وفى الزواج يكون القاضي، وليا لمن لا ولي له.

أضاف الشيخ عاشور: إذا توفرت في الزواج شروطه وأركانه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود عدول وإعلان ومهر صار الزواج «صحيحا شرعا»، بغض النظر عن مسمياته.

ولفت الشيخ عاشور، إلى أن ما يصدر عن دار الإفتاء من أراء شرعية في قضية ما يعد «فتوى شرعية»، وقال معلقا: «لا داعي لوصف هذه الأقوال الشرعية بأنها مجرد أراء أو أبحاث، لأنها في النهاية أراء سيعمل بها المسلم وبالتالي لا فرق بين رأى وفتوى».

من جانبه، اعتبر الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الفقه الإسلامي في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، أنه يمكن أن تتنازل الزوجة برضاها عن بعض حقوقها الشرعية كحقها في المبيت وإتيان الزوج إليها على فترات، طالما أن الزواج كان قد استوفى صيغته الشرعية، بغض النظر عن المسمى الذي يطلق عليه.

أضاف أن زواج المسيار جاء لأجل الضرورة، خاصة للقضاء على مشكلة العنوسة ومعالجة مشكلة من فاتهن قطار الزواج من النساء، مضيفا أن موافقة ولى أمر المسلمين غير مطلوبة في الاعتراف بشرعية زواج المسيار من عدمه، لأنه ليس في الإسلام وصاية على عقد الزواج.

أما الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح، أستاذ العقيدة ومقارنة الأديان في جامعة الأزهر، فيؤكد أن زواج المسيار باطل شرعا، لمخالفته لصيغة الزواج الشرعي، وبالتالي فإنه يعد من أنواع الأنكحة الفاسدة، ?وأوضح أن هذا النوع من الزواج قد يفتح أبوابا للانحراف الخلقي في المجتمع الإسلامي. و أضاف، ?أن إقدام الرجل علي? ?الزواج مشروط بالاستطاعة على الوفاء بالحقوق، التي أوجبتها شريعة الإسلام على الزوج، مؤكدا أن زواج المسيار لم يلتزم بالضوابط التي حددتها الشريعة الإسلامية في الزواج الصحيح، لافتا إلى أن هذا النوع من الزواج ?يسقط حق نفقة المرأة على الرجل، أيضا التنصل من إعداد مسكن الزوجية وإسقاط حقها الشرعي? ?في? ?البيتوتة، فلا? ?يأتيها إلا حينما يريد قضاء الشهوة ?في ?ضيافة سريعة?.

من جانبه، يرى الدكتور عبد الحكم الصعيدي، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن ما يطلق عليه زواج المسيار، الذي تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوقها هو «زواج فيه نوع من التحايل على الشرع»، لأن الشريعة الإسلامية أرادت أن يكون الزواج من العقود المستديمة والمحترمة، التي تنتج أسرة صالحة.

وقال: «الشريعة الإسلامية أوجبت لعقد الزواج من الضمانات ما يحقق الصلاح للمجتمع الإسلامي»، مضيفا، أن من أهم هذه الضمانات هو أن الشريعة الإسلامية ألغت قيد الزمن، فلا يكون عقد الزواج مشروطا بمدة زمنية.

وأكد أن الزواج «صيانة للمرأة، أوجبت على الزوج أن ينفق عليها، بدءا بتوفير المسكن المناسب والإقامة الكريمة التي تضمن استقرار الأسرة، وبالتالي فقد رتبت الشريعة الإسلامية أحكامها على هذا الأساس»، معتبرا أن في زواج المسيار تصير المرأة هي الخاسر الأعظم «لأنها تصبح كسقط المتاع».

 

 

You have no rights to post comments

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع