دور المحامى أمام القضـــــــــــاء
أولاً : أن يكون ملما بقضيته التي جاء من أجل المرافعة فيها ... ملما بوقائعها وبأدلة ثبوتها وما عسى أن يكون لديه من أدلة نفيها .
ثانيـاً : أن يلم بقدر الامكان بنفسية قضائه ... وأن يتابع ما قد أصدروه من أحكام في قضايا مماثلة لتلك التي جاء يترافع فيها
ثالثـــاً : أن يتناسى في بداية مرافعته أنه يقف أمام قضائه ليترافع ومن خلفه جمهور . لان دوره هو أن يكسب انتباه القضاة وليس انتباه الجماهير ... عليه أن يتناسى ... ويتناسى ... إلى أن ينسى بالفعل أن خلفه جمهور ولا يحس إلا بقضاته شأنه شأن لاعب الكرة في الملعب والممثل على المسرح ... فإذا أدى اى منهما دوره لينال تصفيق الجماهير فشل في أداء دوره ولكنه لو تقمص شخصية الدور ونسى أن هناك من يحاسبه ... أبدع .
رابعـــــاً : أن يرتب مرافعته ويحدد لها وقتا زمنيا بحيث يكون في مقدرته أن يطيل فيها أو يختصر منها حسبما تسمح به ظروف الجلسة ... مراعيا دوما عدم التزايد الممل ولا الإيجاز المخل.
خامســــاً : أن يوضح لقضاته منذ بدء مرافعته النقاط التي ينتوى الكلام فيها حتى يهيأ قضائه إلى أنه سوف يتكلم في دفوع هي كذا و أوجه الدفاع هي كذا ... فلا يمل القضاة من بعد أن أطال بل قد يطلبون منه مزيدا من الشرح أن وجد .
سادســـــاً : على المحامى إن كان لديه مفاجئة يقتل بها الدعوى ويدحض بها أقوال شهود الإثبات .. أن لا يستهل بها مرافعته .. بل عليه أن يخفيها بقدر الامكان إلى ما قبل إنهاء مرافعته أو إلى أن يجد الوقت المناسب لها ثم يفجرها كي تأتى ثمارها .
سابعـــاً : ليس من شك أن قضايا من قضايا الإجراءات فعلى المحامى أن يكون ملما بالإجراءات كل الإلمام ... فإذا أراد أن يدفع الاتهام بدفوع معينه .. فعليه أن يراعى التسلسل المنطقي فى إبدائها سواء الشكلية أو الموضوعية .
ثامناً : أهم من هذا وذاك ... على المحامى أن يكون صادقا كل الصدق وأمينا كل الامانه في سرد وقائع القضية بما له وما عليه – لأنه إذا أحس قضاته بصدقه – تابعوه في مرافعته – وإذا شعروا بالعكس فأما أن يصدوه أو يلتفتوا عنه .
تاسعــــاً : عليه أن يشعر قضاته بأنهم ليسوا خصومه ... بل هم شركاؤه في الدفاع عن موكله .
عاشراً : عليه أن كان معه زملاء آخرون سيشاركونه المرافعة أو سبقوه فيها أن يرتب معهم سلفا النقاط التي سيتكلم فيها كل منهم ... بحيث يبتعدوا عن التكرار ما أمكن ... وعليه أن يكون حاضرا بحيث يغطى النقاط التي عسى أن يكون زميله أو زملائه لم يقتلوها بحثا.
حادي عشر : عليه أن يراعى حين إبدائه لدفوعه أو للنقاط الجوهرية في دفاعه أن يدونها بمحضر الجلسة ويصر على ذلك وإذا أحس أنها قد تتطلب وقتا طويلا في تدوينها فلا عليه إن قدم مذكرة بدفاعه تتسق مع الطريقة التي ترافع فيها وهذا يعنى أنه عليه أن يكون قد أعد هذه المذكرة سلفا بحيث أذا قدمها ينهى بها مرافعته ويتمسك بما هو ثابت بها من دفوع وأوجه دفاع وما عساه يكون طلبه احتياطيا في طلب جازم وصريح وأصر عليه إذا ما انتهت المحكمة إلى غير البراءة.
ثاني عشر : وقد يكون المترافع محاميا عن المجني عليه كمدعى بالحق المدني فعليه أن يتبنى بالتأييد لما أرفق بقرار الإحالة من قائمة بأدلة الثبوت كما عليه أن يبرز فى القضايا التي يجوز فيها الادعاء مدنيا وجه الضرر الذي حاق بالمجني عليه أو بأسرته كي يكون التعويض المطالب به جابرا لضرر
ثالث عشر : يجب على المحامى أن يكون واسع الإطلاع متمكنا بالقانون ملما به ... وعليه أن يدرس علم الاجتماع وعلم النفس ... وعلم اللغة وعلم الطب الشرعي ... ولهذا يقال أن رجل القانون لا يحق له أن يحمل اللقب المشرف المتعارف عليه وهو لقب أستاذ إذا ما اقتصرت معلوماته على القوانين واللوائح .