(سيرة ذاتية)
الإسم : د. يحيي الشاذلي الشيخ الريح السنهوري.
تاريخ الميلاد : 1960
محل الإقامة: دولة قطر (الدوحة).
هاتف : / 66688564 / 33069825 /
بريد إلكتروني : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
موجز مختصر:
المؤهلات العلمية:
الخبرات العملية:
قدرات:
خبرات في التحكيم:
خبرات أكاديمية:
خبرات مهنية:
اللغات:
مهارات:
المؤلفات: كتب، بحوث، دراسات، أوراق عمل، ورش عمل:
امتحان تنظيم مهنة القانون
دورة أغسطس 2007
مادة القانون الجنائي
أجب على خمسة أسئلة مما يلي:
السؤال الأول:
عرَّف جريمة التجسس على البلاد ، ووضح عقوبتها، وهل هناك فرق بينها وبين التعامل مع دولة معادية؟
السؤال الثاني:
(أ) متى يكون الامتناع عن المساعدة الضرورية جريمة، وضح ذلك مع ضرب الأمثلة التوضيحية ؟
(ب) عرف جريمة الردة الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م ؟ ووضح عقوبتها ؟ ومتى تسقط تلك العقوبة ؟
السؤال الثالث:
أغوى (زيد) الطفل (عبيد) البالغ من العمر 7 سنوات للسفر معه لخارج السودان ليرتكب معه جريمة اللواط وعندما علم أهل الطفل بذلك ابلغوا السلطات وتم القبض على (زيد) ومعه ( عبيد ) بداخل الطائرة عندما كانا يهمان مغادرة البلاد . ماهي الجريمة ـ إن وجدت ـ التي ارتكبها (زيد) ؟ وماهي عقوبتها ؟ وماهي العقوبة إن تم له ما أراد ؟ وهل هناك فرق بين أن يرتكب مثل هذا الفعل داخل أو خارج السودان ؟
السؤال الرابع:
جريمة الحرابة تعتبر من الجرائم التي وضع لها المشرع عقوبات رادعة في القانون الجنائي لسنة 1991 عرفها؟
ومتى يكون القطع من خلاف عقوبة لمرتكبها ؟ ومتى تسقط عقوبة الحرابة ؟ وهل يجوز حال سقوط عقوبتها الحكم على الجاني بالسجن ؟ وما مدته إن كانت إجابتك بالإيجاب؟
السؤال الخامس:
أوقف ( نزيه ) سيارته على شاطئ النيل ليلاً وأخذ يتمشى مع خطيبته (العازة) وعندما عادا و أرادا أن يستقلا السيارة وجدا بداخلها شخص لا يعرفانه وذكر كذباً انه رجل شرطة ويريد اقتيادهما لمركز الشرطة إن لم يدفعا له مبلغاً من المال إذ انه شاهدهما يتبادلان القبل . فما كان من ( العازة) إلا أن استغاثت بالمارة الذي تجمهروا والقوا القبض على رجل الشرطة المزعوم وسلموه لمركز الشرطة.
إن كنت وكيل النيابة المختص فماهي التهمة التي توجهها ـ إن وجدت ـ لذلك الشخص ؟ وماهي العقوبة التي تطالب بتوقيعها عليه جراء فعله؟
السؤال السادس :
إشرح التعاريف الآتية مع ضرب الأمثلة ما أمكن:
(أ) استفزاز شديد
(ب) بالغ
(ج ) رضا
(د) سوء قصد .
السؤال السابع:
(أ) عرف الشروع ؟ ومتى تكون عقوبته السجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات ؟
(ب) ما مدى مسؤولية من يحرض على ارتكاب فعل ويقع فعل غير الذي حرض عليه ؟ هات أمثلة لإجابتك؟
وبالله التوفيق....
امتحان تنظيم مهنة القانون
دورة أغسطس 2003
مادة الإثبات
أجب على خمسة أسئلة فقط من الأسئلة التالية:
السؤال الأول:
بين معاني الكلمات والعبارات الآتية :
(أ) البين.
(ب) المعاملات.
(ج) الواقعة.
(د ) العرف اللفظي أو العملي حجة إذا اضطرد أو غلب.