يصاحب امتحان المعادلة القانونية تدن ملحوظ كل عام في نسبة النجاح ، وأكدت إحصائية صادرة عن وزارة العدل حول نسبة نجاح الممتحنين في هذه المعادلة لعامي 1996م و 2007م أن عدد الناجحين لعام 1996م قد بلغ (61) من 1700 ممتحن فيما بلغ عدد الناجحين لعام 2007م (35) من مجموع 2000 ممتحن. وأجرت (سونا) عدداً من الاستطلاعات وسط عدد من أساتذة الجامعات والخبراء في مجال القانون وخريجي كليات القانون بالإضافة لعدد من المحامين والجمعيات ذات الصلة للوقوف على الأسباب والمعالجات لهذه المشكلة حتى لا تشكل عقبة أمام الطلاب الذين يدرسون عدة سنوات في كليات القانون المختلفة من أجل امتحان العمل القانوني بالمؤسسات العدلية.
يرى عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات في مجال القانون من بينهم د. أحمد حسن أبو قرجة أستاذ القانون الدستوري بجامعة سنار أن امتحان المعادلة القانوني مهم وضروري لأن هذا الامتحان هو امتحان تحديد قدرات مهنية وليس معلومات فقط لإزالة الفوارق بين خريجي القانون، مضيفاً "حتى فكرة معهد الإصلاح القانوني لا تغني عنه" مبينا لو فتح الباب أمام جميع خريجي القانون لممارسة المهنة سينعكس ذلك سلباً على المهنة وعلى السوق لأن المهنة ترتبط بجوانب اقتصادية، مضيفا "صحيح هناك بعض الأسئلة التي ترد في الامتحان وهي تتعلق بجوانب فرعية في القانون ربما لم يتسن للطالب دراستها لذلك ندعو لإخضاع هذا الامتحان لمزيد من الدراسة والمراجعة حتى يواكب المناهج التي تدرس في كليات القانون بالجامعات السودانية المختلفة". وأكد مولانا أحمد علي أحمد المستشار القانوني بوكالة السودان للأنباء على أهمية امتحان معادلة القانون، مضيفا أن هذا الامتحان عادل ومن صلب المقررات الدراسية ولكن مستويات الطلاب متدنية خاصة في اللغة العربية والإنجليزية واقترح إنشاء معهد لاستيعاب هؤلاء الطلاب لرفع قدراتهم المهنية تمهيداً للجلوس للامتحان، مبيناً أن هناك جامعات خارج السودان مثل الجامعات المغربية التي تدرس القانون شبه الخاص مما يجعل خريجي القانون في هذه الجامعات يجدون صعوبة بالغة في فهم طبيعة الأسئلة التي ترد في الامتحان.
وقال عدد من المحامين من بينهم الأستاذ موسى خليفة أن على أصحاب معاهد القانون الخاصة ومؤلفي الكتب القانونية الذين يقومون بوضع وإعداد هذا الامتحان مراجعة أساليب وضع الامتحان وطريقة تصحيحه، مضيفا أن الرسوب الكبير الذي يشهده هذا الامتحان يعود لمفارقة المواد القانونية التي تدرس في الجامعات للتطبيقات العملية التي تتم في المؤسسات العدلية بالإضافة لصعوبة التصحيح.
وأكد الأستاذ معاوية إلياس الفكي محام بمنطقة ام درمان أنه خضع لامتحان المعادلة القانونية عام 1992م واجتازه بنجاح منذ الدورة الأولى، مضيفا ًأنه كان يعتقد أن هذا الامتحان يشكل عقبة أمام خريجي القانون لممارسة المهنة ولكن بمرور الزمن تكونت لديه قناعة بأهمية هذا الامتحان لتنظيم المهنة خاصة في ظل التوسع في الجامعات في الداخل والخارج، داعياً لاستمرار هذا الامتحان مع مراعاة تبسيطه بجانب اهتمام خريجي القانون بالمتابعة والاطلاع.
ويري بدر الدين محمد بابكر خريج من جامعة القرآن الكريم واجتاز امتحان المعادلة القانونية عام 2007م أن امتحان المعادلة دائماً ما يأتي خارج المقررات الدراسية وبصورة نمطية لذلك من المفترض أن تكون فرص النجاح فيه كبيرة بالرجوع للامتحانات السابقة.
وعزا نسبة الرسوب الكبيرة في هذا الامتحان لتدني مستويات الطلاب في اللغات وعدم خضوع عدد كبير منهم للكورسات التي تعقد بصورة راتبة قبل الامتحان.
وقال عدد من الممتحنين لهذا العام من بينهم الخريج حسن ربيع "حسب علمنا أن الامتحان يعتمد على التطبيق العملي ولذلك سيظل إشكالية أمام خريجي القانون ما لم تغير كليات القانون بالجامعات من أساليبها النظرية في تدريس مواد القانون". وقال خالد علي حمد خريج سابق من كلية القانون جامعة الخرطوم في عام 1990م " لقد جلست لهذا الامتحان عدة مرات ولم أوفق في اجتيازه بنجاح".
وقال "إن هذا الامتحان ليس مقياسا لتحديد أهلية الخريج القانونية وخاصة أن تصحيحه لا يعتمد على الإجابة العلمية فقط وإنما على جوانب أخرى عملية لم تدرس في الجامعة". وطالب بربط الدراسة النظرية بالناحية العملية أو إضافة سنة أخرى لخريجي القانون كتدريب مهني لأن امتحانات المعادلة في مجملها عبارة عن قضايا فصلت في المحاكم وغالبيتها لا توجد لها وقائع في القانون وتم الفصل فيها اجتهاداً كما أن الجامعات تدرس الطلاب على طريقة تلاوة مواد القانون دون شرحها لهم فكثير من الطلاب يرسبون في الامتحان بسبب عدم فهم الأسئلة ذات الطابع التطبيقي.