الفصل الثاني
منشور المحاكم الجنائية (10)
الرأي المخالف للعضو في المحكمة الكبرى أو الصغرى
تاريخ الإصدار: 17/7/1951م
بمقتضي المادة 190 من قانون الإجراءات الجنائية لا ينبغي ذكر لأي صوت أو رأي مخالف لأغلبية أعضاء المحكمة في حيثيات قرار المحكمة وتحفظ مذكرة أسباب المخالفة بعد نهاية ملف إجراءات المحاكمة علي أنها لا تعتبر مطلقا جزءاً من ملف المحاكمة. ففي قضية قريبة أصدرت المحكمة حكما بإدانة متهم بالقتل العمد وعلم محامي المتهم بان هناك رأيا مخالفا بعد صدور الحكم وقبل صدور العقوبة وهذا ما كان ينبغي أن يحدث وكذلك كان ينبغي عليه ألا يذكر ذلك في الاستئناف.
يجب علي رؤساء المحاكم أن يتخذوا من الإجراءات ما يمنع من تسرب الرأي المخالف خارج المحكمة أن أثر أي نبا بشأن رأي مخالف يؤدي إلي عدم الثقة و التشكك في صحة الإدانة و التي تفرض صحتها حتى تأييدها أو نقضها بواسطة محكمة اعلي.
(راجع أحكام المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية ويمكن أيضا الإفادة من هذا المنشور في حالة تشكيل محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية أو أي قـانون آخر ).