منشور المحاكم الجنائية رقم (12):
تاريخ الإصدار: 18/2/1951
Subject: condemned prisoners not ordinarily to be in formed of courts Recommendation to mercy
Date of issue: 18/12/1951
1/ عند إصدار عقوبة الإعدام إذا أوصت المحكمة الكبرى بالرحمة فالعادة و القاعدة العامة هي عدم جواز إخطار المحكوم عليه بهذه التوصية نسبة لاحتمال عدم الموافقة عليها فيما بعد.
2/ يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية متروك تقديرها أن تخطر المحكوم عليه بصدور هذه التوصية، ولكن يجب علي المحكمة إلا تخطر المحكوم عليه بصدور التوصية المذكورة إذا كانت تشك ادني شك في أن توصيتها. فمثلا يجوز للمحكمة أن تخطر المحكوم عليه بأنها أوصت بالرحمة في الحالات الآتية: -
أ/ إذا كان المحكوم عليه امرأة.
ب/ إذا كانت عقوبة الإعدام قد صدرت في قضية مشاجرة في مواجهة عدد من المدانين ولم يكن لهم جميعا دورا رئيسيا فيها. وفي هذه الحالة إذا رغبت المحكمة في إعلان أنها أصدرت توصية بالرحمة فيجوز لها فقط أن تعلن أن هنالك توصية بالرحمة دون أن تشير إلي أسماء المحكوم عليهم الذين شملتهم التوصية.