منشور المحاكم الجنائية رقم (14)
تاريخ الإصدار: 15/6/1952م
Subject: declaration of deceased person
Date: 15/6/1952
في قضية حديثة حيث اتهم شخص تحت المادة 251 عقوبات أدلي المجني عليه بأقوال للعمدة فورا بعد وقوع الحادث فيما يتعلق بالظروف التي نتجت عنها إصابته التي تسبب عنها موته فيما بعد. كما انه بعد ذلك وقبل وفاته أدلي بأقواله كاملة تحت اليمين أمام قاض فيما يتعلق بنفس الأمر في غياب المتهم.
أمام المحكمة الكبرى لم تثبت الأقوال التي أدلي بها المتهم للعمدة و بالإضافة لذلك فان رئيس المحكمة الكبرى قرر الآتي:
( إن الأقوال التي أدلي بها المجني عليه للقاضي ليست مقبولة تماما كبينة ذلك أن المتهم لم يكن حاضرا عند الإدلاء بها ).
ولكن في النهاية وبعد كثير من التردد قبلت فيما يتعلق بقبول إقرارات الأشخاص المتوفين تتبع في السودان القواعد الهندية وليست الإنجليزية فمتي ما كان سبب موت شخص معين محل بحث في قضية يجوز إثبات الأقوال سواء كانت مكتوبة أو شفهية – الصادر من ذلك الشخص فيما يتعلق بسبب موته و فيما يتعلق بأي ظروف من ظروف العملية الإجرامية التي نتج عنها موته ( مثل هذه الأقوال تكون منتمية للبحث سواء كان الشخص المتوفى الذي أدلي بها يتوقع الموت وقت الإدلاء بها أم لا يتوقعه.
ومهما كانت طبيعة الإجراءات التي أصبحت فيها مسألة سبب موته محل بحث وقد ورد في قانون الإثبات الهندي الأمثلة التالية:-
1/ قام زيد بقتل عمرو عمداً.
2/ قام خالد بتسبيب موت فاطمة أثناء اغتصابه لها.
في هذه الحالة تكون الأقوال التي أدلي بها عمرو قبل وفاته فيما يتعلق بسبب موته و الأقوال التي أدلت بها فاطمة قبل وفاتها فيما يتعلق بسبب موتها وتشير صراحة إلي الاغتصاب –تكون منتمية للبحث.
متي ما أمكن يجب أن تؤخذ هذه الأقوال وتدون بواسطة قاض تحت اليمين وفي حضور المتهم ويسمح للمتهم بمناقشة المجني عليه، ولكن الأقوال التي تؤخذ في غياب المتهم,كما في قضيتنا هذه التي أخذت فيها الأقوال أمام العمدة فورا بعد الجريمة وأمام القاضي مؤخرا _ يجوز إثباتها باستدعاء الأشخاص الذين أدلي لهم المجني عليه المتوفى بأقواله كشهود. ويجب استجوابهم فيما يتعلق بالظروف التي صدرت فيها الأقوال وخاصة فيما يتعلق بالحالة الذهنية للمجني عليه المرحوم وقت ادلائة بالإقرار بالطبع فان الوزن الذي يعلق علي هذه الإقرارات في الإثبات أمر متروك لتقدير المحكمة نفسها.