منشورات المحاكم الجنائية رقم (15)
الموضوع: الاتهام تحت المادة 284 (أ) من قانون عقوبات السودان
تاريخ الإصدار: 15/6/1952م
Subject: prosecution under section 284 A of the Sudan penal code.
إن المادة 284/أ عقوبات تجعل من الختان غير المشروع جريمة من القواعد المستحدثة و المتوقع أن يكون الاتهام بموجبها غير مستساغ لدي العامة. ومن ثم فانه عند معالجة أي حالة تحت هذه المادة يجب إتباع الخطوات التالية.
1/ عند تلقي البلاغ تحال القضية إلي المحافظ للحصول على إذنه بموجب المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية.
2/ بعد الحصول علي إذن المحافظ يحال البلاغ إلي قومندان الشرطة لكي يتأكد من وضع ضابط شرطة كفء للقيام بالتحري وتحضير القضية للاتهام ، وفي حالة حدوث صعوبات عملية أثناء مرحلة التحري يجب الرجوع إلي النائب العام.
3/ من الضروري أن يكون القاضي القائم بنظر البلاغ ذو مراس وكفاءة عالية.
4/ إذا كانت مشاعر الجمهور في المكان الذي تجري فيه المحاكمة عادة مستثارة فيجوز لمحافظ المنطقة أن يتقدم بطلب لقاضي المحكمة العليا لتحويل القضية أمام محكمة أخرى بموجب المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية.