منشور المحاكم الجنائية رقم (16)
الإصدار 15/6/1952م
Subject: sentence where an accused is convicted of more than one offence at the same trail.
Date: 15/6/1952
1/ المرجع في ذلك هو المادة 74 عقوبات و المادة 23 إجراءات.
2/ الفرض أن شخص قام بالسطو علي منزل وسرق منه شيئاً.
فهل يتهم هذا الشخص تحت كل من المادتين 396 و 322 عقوبات ؟! وإذا اتهم بموجبها فهل يكون قرار المحكمة صائباً إن جعل إدانته بموجب كلا المادتين وإذا قررت المحكمة إدانته بموجب كلا المادتين فهل يكون صائباً أن يعاقب عن كلا الجريمتين ؟ وإذا صدرت ضده عقوبتان فهل تنفذان علي التتابع أم علي التطابق .
3/ هذه هي المشكلة ببساطة ولكن الإجابة علي هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون مختصرة نسبة لوجود اختلاف فقهي في هذا الشأن في كل من الهند وانجلترا و السودان وعلي حد علمي لم يصل القانون إلي رأي حاسم.
4/ و الرأي عندي أن نعرض باختصار لماهية هذه الاختلافات الفقهية و الآراء التي يجب علي المحاكم إتباعها وفقا لاعتقادنا.
5/ من الواضح أنه قد يرتكب شخصا جريمة السطو المنزلي ليلا بغرض ارتكاب سرقة ولا يتمكن من السرقة، كما أنه قد يقوم شخص بارتكاب سرقة من منزل للسكني دون أن يكون قد أرتكب جريمة سطو منزلي وفي هذه الحدود من الممكن القول بأن جريمتا المادتين 396و322 عقوبات هما جريمتان متحدتان بالمعني الوارد في المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.
6/ وبناء علي ذلك قررت محكمة بومباي العليا أن الإدانة عن جريمة السرقة و الإدانة عن جريمة السطو الليلي علي المنزل في محاكمة واحدة وإصدار عقوبتان متتابعتان عن كلا الجريمتين أمرا سليما.وهذا يعني أن قاضي الدرجة الأولي في السودان يمكنه في محاكمة غير إيجازية أن يصدر عقوبات متتابعة تبلغ 4 سنوات سجن.
7/ هناك بعض المحاكم في السودان تتبع رأي محكمة بومباي العليا ولكن هذا الرأي لا يلقي تأييدا مني أو من السكرتير القضائي أو من بقية المحاكم الهندية. وقد اتضحت الصعوبات الناجمة عن إتباع هذا الرأي في الهند سنة 1923م عند تعديل المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية الهندي ( المقابلة للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية السوداني ) و التي حذفت كلمة ( متميزة).
8/ في السودان لم تعدل المادة 23 إجراءات كما حدث في الهند وفي اعتقادي أن مثل هذا التعديل غير مرغوب فيه فعندما يخرج شخصا ليلاً لارتكاب السرقة فانه يأمل أن يجد بابا مفتوحا أو نافذة مواريه ولكنه علي استعداد للسطو أن لم يجد مبتغاه فان فعل فعليه أن يعي أنه بفعله هذا يجعل جريمته أكثر شده ويكون معرضا للسجن مدة 14 سنة تحت المادة 396 عقوبات بدلا عن 7 سنوات بموجب المادة 322 عقوبات ولكنه لا يكون معرضا للعقوبتين معا.
يقول سيبرماور ( في كتابه قانون عقوبات الهند البريطانية – الطبعة الخامسة – فيما يتعلق بالمادة 322 عقوبات ) ما يلي:
( بالتحليل نجد أن هذه الجريمة ( جريمة المادة 396 عقوبات ) يمكن وراءها تعدي منزلي ليلاً لارتكاب أو قصد ارتكاب جريمة معاقب عنها بالسجن أو لارتكاب أو قصد ارتكاب السرقة. واجتماع الجريمتين ينشأ عنه هذه الجريمة الخطيرة و المعاقب عنها بالسجن مدة أربعة عشرة سنة كحد أقصي ومن ثم فإنه لا يجوز للقاضي أن يفصلها إلي جريمتين ويعاقب الجاني عنهما معا. ولكن لما كان القصد المطلوب إثباته تحت هذه المادة هو قصد ارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن فان واجب الاتهام هو إثبات هذا القصد ببينة واضحة تنفي معقولية وجود أي قصد آخر خلاف ذلك.
9/ من المسلم به أن المحاكم و السلطات الاستئنافية في السودان لم تضع رأيا موحداً. فهناك تناقضاً واضحاً في أحكامها فمثلا هناك:
أ/ عقوبتان متتابعتان
ب/ عقوبتان مترافقتان.
ج/ إدانتان وعقوبة واحده.
د/ رفض تأييد العقوبة و الإدانة الثانية.
ه/ إلغاء الإدانة الثانية.
10/ للخروج في هذه الصعوبات الرأي عندي أن تحرر تهمة واحدة فقط و الأفضل أن تكون التهمة الأشد وفي مثالنا هذا، الاتهام تحت المادة 396 عقوبات فان ثبتت جريمة السرقة ولم تثبت جريمة السطو لن تكون هناك صعوبة في الإدانة بموجب المادة 322 عقوبات (السرقة) رغم أن التهمة كانت تحت المادة 396 عقوبات فللمحكمة أن تطبق نص المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية.
11/ إذا قامت المحكمة بتحرير تهمتين ثم وجدت أن المتهم مذنب بموجب الجريمة الأشد فيجب أن تتوقف عند حد إدانته بالجريمة الأشد وتعتبر التهمة الأخرى لغوا زائدا.
12/ أن القاعدة المرشدة هي أنه متي ما قام متهم بارتكاب عدة جرائم رغم أنه كان يقصد ارتكاب جريمة مفردة فيجب علي المحكمة إلحاقاً بقصده هذا أن تحاول تحرير تهمة مفردة فان حررت عدة تهم فعلي المحكمة أن تصدر عقوبة مفردة.
13/من المبادئ الجنائية المعلومة أن تصاغ ورقة تهمة واحدة حتى في حالة تعدد الجرائم وإذا صيغت أكثر من ورقة تهمة فإن ورقة العقوبة ستكون واحدة .
14/ يجب أن نتذكر أن هذا المنشور وبغرض تبسيطه للإفهام قد بني علي مثال افتراضي مفاده أن شخصا قام بارتكاب جريمة تحت المادتين 396و 322 عقوبات. وتثور نفس الصعوبة عندما يقع فعل مفرد تحت المادة 277 عقوبات الأذى دون استفزاز، و المادة 279/1 عقوبات (الأذى بسلام خطر) أو عندما يتمكن محاسب من اختلاس أموال مؤتمن عليها.
15/ قررت محكمة الاستئناف الجنائية ( انظر الحكم ).
إذا ارتكب المتهم في حادث واحد جريمتين أحداهما تحت المادة 40/3 قانون حركة المرور لسنة 1945 و القيادة دون ترخيص و الثانية تحت المادة 49/1 من نفس القانون المعدل بموجب القانون رقم 17 لسنة 1950 استعمال عربة غير مرخصة، ففي هذه الحالة يجب أن توجه للمتهم تهمتين وعند الإدانة توقع عليه عقوبتين عن كلا الجريمتين.