منشور المحاكم الجنائية رقم (18)
تاريخ الإصدار: 15/6/1952 م
Subject: cases of homicide and payment of dia
Date of issue: 15/6/1952
1/ ليس في الامكان وضع قاعدة ثابتة فيما يتعلق بمدي وكيفية الاعتبار الذي يعلق علي دفع الدية العرفية في قضايا القتل عند إصدار العقوبة الملائمة بموجب القانون. ولكن متي سمحت الظروف و المحكمة بتطبيق عرف الدية ( سواء مع أو بدون عقوبة السجن ) فيجب مراعاة القواعد المشار إليها في الفقرة التالية أدناه.
2/ أ) الدية هي عرف قبلي ومن ثم فهي ليست ذات اعتبار في المجتمعات الحضرية و المدن ولكن يجوز في هذه المجتمعات تقرير تعويض معين وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية إذا حتمت الضرورة.
ب/ في قضايا القتل العمد التي تكون فيها العقوبة هي الإعدام لا يكون لدفع الدية أي اعتبار ولكن إذا اقتنعت المحكمة عند إصدار عقوبة الإعدام أن الدية ستدفع وفقا للعرف القبلي إذا عدلت العقوبة بواسطة سلطات الاستئناف فيجوز للمحكمة أن تدون توصية بذلك.
ج) إن الدية بوصفها أسلوب عرفي للصلح يجوز السماح بها – سواء مع أو بدون عقوبة السجن – في قضايا المشاجرات القبلية و القضايا التي يكون الجاني فيها غير مميز أو مجهول ولكنه احد أفراد قبيلة معينة و القضايا التي يكون الموت فيها نتيجة حادث غير جنائي وبالطبع في بعض الحالات المذكورة لا تكون هناك جريمة ومن ثم فان الدية تكون حسما تاما للأمر.
3/ عند حدوث جريمة وتوافر بينة كافية لتقديم المتهم للمحاكمة فيجب أن يحاكم المتهم بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية بغض النظر عن انطباق أو عدم انطباق عرف الدية.
4/ إذا اقتنعت المحكمة بان القضية يمكن إنهائها عرفيا بدفع الدية فيجب عليها بعد إصدار العقوبة الملائمة تحت قانون العقوبات أن تضيف توصية بتخفيف العقوبة إلي مدة معينة ( وتقدر هذه المدة بواسطة المحكمة وتدون في التوصية ) إذا اتفق كل الأطراف علي الدية وتم دفعها.