الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (21) ـ الجنون و المسئولية

منشور جنائي رقم (21) ـ الجنون و المسئولية

منشور المحاكم الجنائية رقم (21)

الموضوع : الجنون و المسئولية

تاريخ الإصدار 1/1/1954م

1/ إن المادة (50) من قانون عقوبات السودان تنص علي ما يلي : ( لا جريمة في فعل يقع من شخص تعوزه وقت ارتكابه ذلك الفعل القدرة علي إدراك ماهية أفعاله أو السيطرة عليها بسبب :

أ/ الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية .

ب/ السكر بسب تناوله أي مادة بغير إرادته أو علي غير علم منه  .

2/ يحدث أحيانا في إثناء سير المحاكمة إن يتبين للمحكمة إن لديها من الأسباب ما يجعلها تعتقد إن المتهم كان يعاني من جنون دائم أو مؤقتا أو عاهة عقلية وقت ارتكابه لفعلة .

3/ في مثل هذه القضايا خصوصا إذا لم يكن المتهم ممثلا بواسطة محام فواجب المحكمة إن تدفع نيابة عنه بدفع الجنون . علي إن عبء إثبات الجنون يقع علي المتهم ولكي ينجح دفاعه لابد أن يثبته بدون شكمعقول .

4/ إن الأسئلة المطروحة لكي تقر المحكمة في هذا الشأن هي ما يلي :

 

أ/ هل كان المتهم في وقت ارتكابه للفعل يدرك ماهية فعله ؟

ب/ إذا كان الرد بالإيجاب هل كان يملك السيطرة علي فعله ؟

ج/ إذا كان الرد بالنفي علي السؤالين (أ) و (ب) هل كان نتيجة لجنون دائم أو مؤقت.

ملحوظة :

في بعض القضايا يلزم إن تصاغ أسئلة فيما يتعلق بأحكام الفقرة (ب) من المادة 50 وهذه ستكون نادرة .

الآتي ذكرهم كشهود :-

أ/ الطبيب وهذا ضروري كلما كان ذلك ممكنا .

ب/ ضباط السجون أو الشرطة و الأقارب و الأصدقاء الذين أتيحت لهم الفرصة في مراقبة سلوك المتهم . فضلا عن ذلك يتعين استجواب الشهود الذين شاهدوا الفعل باهتمام ودقة .

6/ حينما تقرر المحكمة بصحة الدفع بالجنون فعليها إن تدون قرارا بموجب أحكام المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه ثبت إن المتهم أتي فعله الذي يعد عموما جريمة إلا انه لم يكن يدرك ماهية أفعالة أو السيطرة عليها بسبب الجنون أو العاهة العقلية حسبما يقتضي الحال .

7/ وفي مثل هذه القضايا يتعين علي المحكمة إن تعترف وفق ما جاء في منشور المحاكم الجنائية رقم 32 .

8/ يتعين علي المحاكم إلا ترفع توصية بالرأفة بعد توقيع عقوبة الإعدام بناء علي الجنون أو العاهة العقلية بدون تقرير مسألة إثبات الجنون أو العاهة العقلية في المحاكمة علي الوجه الذي ورد أعلاه . علي انه إذا قررت المحكمة مسئولية المتهم الجنائية عن فعله فيجوز لها إن توصي بالرأفة لأسباب أخرى بناء علي البينة التي قدمت وقبلت قانونا فيما يتصل بتقريرها في مسألة الجنون أو العاهة العقلية .

9/ إن المادة 50 تختلف من القانون الانجليزى  كما جاء في قواعد قضية ماكنوتن . وعلي القضاة تجنب تجزئة أو توسيع الدلالة الواضحة لكلمات (ماهية أفعاله ) بالرجوع للمعني الفني العلمي الذي جاء في قضية ماكنوتن

10/ إن دلالة كلمات (ماهية أفعاله)لا تعني الماهية المادية المحضة لأفعاله فحسب فإذا اعتقد شخص نتيجة لجنونه المؤقت انه تعرض لاعتداء فعلي من أشخاص مسلحين وقتل شخصا اعزلاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه مستعملا سكينا أصابت البطن فان المتهم كان يدرك انه يقتل شخصا أخر علي انه لم يكن يقدر ماهية فعله حسب نص المادة 50 من  قانون عقوبات السودان .

11/ لا ينبغي استعمال الكلمات (مذنب ولكن مجنون) في قرار المحكمة وهي الكلمات التي تستعمل في القانون الإنجليزي .

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع