الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية قديمة منشور جنائي رقم (23) ـ احترام المحاكم وإساءة المحكمة

منشور جنائي رقم (23) ـ احترام المحاكم وإساءة المحكمة

منشور المحاكم الجنائية رقم (23)

الموضوع: الجزء الأول: احترام المحاكم

الجزء الثاني: إساءة المحكمة

تاريخ الإصدار: 15/6/1952

1/ نشأت منذ  زمن قريب قضايا لم يعامل فيها القضاة بالاحترام الواجب لمنصة القضاء من أشخاص حاضرين للمحاكمات.

2/ إن التقليد راسخ أن ينهض كل الحاضرين واقفين حين دخول القاضي إلي المحكمة وعلي القضاة أن يحرصوا بدقة و إلحاح علي إتباع هذا التقليد الذي جري عليه العمل.

3/ دلفت النظر أيضا أن الأشخاص الحاضرين في المحكمة يوجهون بعد انتهاء جلسة المحاكمة، ملاحظ غير سليمة تجاه القاضي أو المحامين أو ضابط الشرطة الحاضرين في المحكمة أداء لواجباتهم ، أن واجب القاضي المدني أو الجنائي أن يتنبه فورا لمثل هذه الأمور لكي يحافظ علي هيئة محكمته و عليه ألا يسمح بصدور أي قول يصدر علي سبيل لغو الحديث و التلفظ بألفاظ جارحة أو خارجة علي آداب الحديث أو تنم عن سلوك سيئ.

الجزء الثاني: إساءة المحكمة

1/ إن القاعدة الأساسية هي أن المحكم الجنائية و المدنية لا يجوز لها أن تحاكم علي فعل بارتكاب جريمة إلا بناء علي تشريع مكتوب يحدد عناصر الجريمة وعقوبتها علي أن الاستثناء الوحيد هو إساءة المحكمة.

 

2/ أن التقنين هو الوحيد الذي يتصل علي وجه ما بإساءة المحكمة فمثلا المادة 150 من قانون عقوبات السودان تعاقب علي عدم الحضور تلبية لأمر صادر من موظف عام أو المادة 155 رفض حلف اليمين و المادة 166 التي تعاقب علي إهانة أو مقاطعة موظف عام إثناء مباشرة واجبا ته القضائية ويبين القسم السابع و العشرون الإجراءات التي يجب إتباعها في قضايا إساءة المحكمة المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، وفي الحالة غير العادية في داخل المحكمة أو في حضور القاضي المادة 179.

3/ علي انه يجب أن تخول المحكمة سلطة أوسع في اتخاذ إجراءات فيما يتصل بأفعال إساءة المحكمة الأخرى التي ترتكب خارج المحكمة مثل التعليقات غير السليمة التي تؤثر علي سير العدالة أثناء مباشرة إجراءات القضية قيد النظر أو إشانة سمعة القاضي فيما يتعلق بأداء واجبا ته القضائية أو تهديد أو إكراه أشخاص قد يؤدون الشهادة.

4/ إن كل ما لدينا الآن هو الحكم الوارد في المادة 226 من قانون القضاء المدني بالذي ينص علي ما يلي:-

" لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماسا أو مقيدا لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر الضرورية لتحقيق العدالة أو منع استغلال إجراءات المحكمة "

5/ أن هنالك قضايا حديثة تبين أن المحكمة لديها السلطة في معاقبة السلوك المشار إليه أعلاه ففي قضية حكومة السودان ضد رمزي كيلاني ومحمد أمين حسين 1947وقضية حكومة السودان ضد لجنة مؤتمر الخريجين بعطبرة 1948 م وقضيتين أخريين ضد اتحاد شئون العمال و النادي الأهلي. وفي كل هذه القضايا وجهت تهم للمتهمين لنشر مقالات صحفية أو إرسال برقيات تتعلق بتدابير اتخذها القاضي أو محاكمات قضائية وتعتبر إساءة للمحكمة . فمثلاً في قضية زعم محرر المادة المنشورة إن محاكم وقضاة السودان لا يحكمون وفقا للقانون بل في ضوء التوجهات السياسية وفي قضية أخرى نشر تعليق بان القاضي الذي لم يحكم القضية بعدالة بل انه استعمل سلطته في توقيع العقوبة علي سبيل الانتقام من عمال السكة الحديد.

6/ وعلي هذا فقد تحقق لنا أن المحكمة العليا تستطيع أن تعاقب علي فعل إساءة المحكمة الموجهة لها أو لمحكمة ادني منها أي عقوبة يمكن إسقاطها عند تقديم اعتذار مناسب. علي المدعي العام أن يباشر كل قضايا إساءة المحكمة.

 

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع