منشور المحاكم الجنائية رقم (24)
تاريخ الإصدار: 15/6/1952م
Subject: treatment of juvenile of fencers
Date: 15/6/1952
1/ الصغير الطفل ( بين سن العاشرة و اقل من السادسة عشر ) يجوز أن يحجز بإصلاحية لمدة ليست اقل من سنتين ولا أكثر من خمسة سنوات ولكن لا يجوز أن يسجن. وإذا قررت محكمة كبري أو محكمة قاضي في الدرجة الأولي أو الثانية إدانة متهم لم يبلغ العاشرة من عمره في أية جريمة لا يحاكم عنها إيجازياً فيجوز لها بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا أن تأمر بوضعه في إصلاحية أو مؤسسة أخرى يعينها رئيس المحكمة لهذا الغرض لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
2/ إن جوهر المعالجة الناجحة لجنوح الأحداث هو معالجة الجاني و معالجة الجريمة.
3/ في معالجة هذه القضايا علي المحكمة أن تحاول الاحاطة بكل ظروف و أحوال الحدث المتهم قبل أن تصدر قرارها، وتستعين المحكمة في ذلك بمساعدة الشرطة و الضابط المسئول عن الأشخاص الذين تحت الاختبار – إذا وجد – و العمدة و الشيوخ.
4/ يشمل التحقيق في ظروف و أحوال الحدث الجاني و الأمور الآتية:
أ- أي جرائم وعقوبات أو إنذارات سابقة.
ب-الأسباب التي تجعل فصل الحدث الجاني عن بيئته التي يعيش فيها مرغوبا فيه لمصلحة الجاني، كحياة أسرة متصدعة وغير سعيدة أو وسط اسري لا أخلاقي وفاسد و رفقة من الجانحين الضائعين.
وهذا التحقيق عادة تقوم به الشرطة بمعونة الضابط المسئول عن الأشخاص الموضوعين تحت الاختبار - إذا وجد - و العمد و الشيوخ المحليين.
5/ عند اكتمال التحقيق وتوافر المعلومات المذكورة أنفا عن ظروف وأحوال الحدث الجاني تقوم المحكمة باختبار المعاملة الملائمة لحالة الحدث الجاني، وفي هذا الصدد أثبتت الممارسة العملية ما يلي:
أ/ في حالة الجاني الصغير المبتدئ الذي يبدو واضحاً أن أسرته ووسطه لم يتسببا في انحرافه وفي المناطق التي يتوفر فيها ضابط اختبار فان إطلاق السراح تحت الاختبار لمدة معينة هو التدبير الأفضل. ويجوز أيضا وضع الحدث الجاني تحت الاختبار بالتعاون مع احد الشيوخ أو الوالدين أو وصي كفء.
ب/ في حالة الصغير الجاني الذكر و الذي ضل بسبب رفقة السوء رغم وسطه الأسري المحترم فان التدبير الأفضل هو الجلد جلده أو جلدتين ولكن يجب مراعاة أن الجلد في حالة الصغير المكتتب المنقبض النفس أو الصغير الذي ارتكب سرقة لأنه لم يجد سببا أخر قد يؤدي لنتائج عكسية.
ج/ ليس من المألوف أن يوضع الحدث تحت الاختبار أكثر من فترتين أو يجلد أكثر من مرتين, كما انه ليس من المألوف ذلك بخصوص أية جريمة ثالثة إذا كان الجلد والوضع تحت الاختبار قد جربا من قبل وفشلا.
د/ في الحالات التي يبدو فيها أن الوضع تحت الاختبار أو الجلد لن يفيدا الحدث بسب ظروفه وخلفيات حياته وطبعه فيجب علي المحاكم أن تحصر عقوبتها في الحد الادني لمدة الحجز بالإصلاحية علي أن تراعي في تقدير المدة أن الحدث الذي يرسل إلي الإصلاحية لا يرسل للعقاب وإنما للإصلاح.
ه/ لا يجوز الحكم بالإعدام علي من تقرر المحكمة انه لم يلغ الثانية عشر من عمره، ومن ثم فان الجاني الحدث المبتدئ في مثل هذه السن إذا كانت جريمته خطيرة (مثلا القتل ) يجب وضعه في الإصلاحية.
6/ المعلومات التي تتوافر عن ظروف و أحوال وسط المتهم الحدث وأسرته وطبعه نتيجة التحقيق السابق الإشارة إلية في الفقرة (4) من هذا المنشور يجب أن تدون في محضر المحاكمة.
7/ أي أمر بالحجز في الإصلاحية يصدر من محكمة أهليه يجب أن يؤيد بواسطة القاضي من الدرجة الأولي قبل أن يصير نافذاً.